حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430806417

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470891536/1444
رقم الحكم:4430806417
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891536 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430806417 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470891536 لعام 1444ه المدعي: محمد غازي خويتم العتيبي المدعى عليه: شركة ساعد العالمية للاستقدام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفي النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها كالاتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٢٠٠٢٣٩٩٢٦) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٥٢٣٣٨١) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٢هـ، وقدره (١٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر مليونًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: تم التعاقد مع المدعى عليه بتوفير عمالة بموجب العقد المتفق في تاريخ ٠٨-١١-٢٠٢٠ وعليه تم تحرير السند كضمان مع توقيع العقد، ولم يلتزم المدعي عليه بالاتفاق المبرم معهم ومع ذلك سبب أضرار كثيرة وسبب خسارة عقد مقاولات بـ ١٢٠ مليون ريال وبعد ذلك، وقدم السند الذي لا يستحقه للمحكمة التنفيذية دائرة التنفيذ العشرون برقم القرار ٤٠٠٣٤٤٢٠٠٢٣٩٩٢٦ وتاريخ ٢٣-٠٨-١٤٤٢هـ بقيمة ١٨ مليون ريال، أرجو من فضيلتكم إيقاف السند ورفع إيقاف الخدمات لحين انتهاء القضية الجارية، ومبررات حالة الاستعجال: وعليه فقد حكمت بعد الاختصاص المكاني، وقررت إصدار صك بذلك، كما قررت بعث المعاملة الى المحكمة المختصة بناء على اللائحة ٤٠/٢ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وختمت الجلسة الساعة ١١:١٣ ص في القضية رقم ٤٣١٧٢٦٦٩٦ في المحكمة العامة بالرياض في الدائرة التاسعة)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4470891536)؛ لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية عيسى احمد سالم الخالدي المالكي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث