حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في سكاكا رقم 4430789532

أحكام محكمة الاستئنافتجاريسكاكا٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430789532

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470795643 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430789532 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثانية وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٩٥٦٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: فلدي أنا (...) قاضي الدائرة الثانية تم نظر الدعوى والحاضر المحامي / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب ترخيص المحاماة رقم(...)وكيلاً عن المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية. والحاضر (...) هو وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم (...) ١٤٤٤/٠٥/١٨هـــ وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أجاب قائلاً دعواي كما جاءت في المذكرة المقدمة مني إلكترونياً هكذا أجاب وبالإطلاع عليها وجدت نص الحاجة منها ما يلي [أولاً-: بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٨/٢٠٢١م طلب المدعى عليه من موكلي كتابة عقد انشاء ١٤ فلة وسوف يقوم لاحقاً بالتوقيع عليه ولم يقم بذلك، وطلب من موكلي للبدأ بتنفيذ الاتفاق المبرم على ان يقوم موكلي ببناء (١٤) فلة سكنية على الأرض المملوكة للطرف الأول في مدينة(...) حي (...)وسلم لموكلي رخص البناء الاتية: ١ / (٤٢١١٥٧٨٥٢٥٦) ٢ / (٤٢١١٥٧٨٥٢٣٢) ٣ / (٤٢١١٥٧٥٨١٨٧)٤/ (٤٢١١٥٧٨٥٢١٩) ٥/ (٤٢١١٥٧٨٥٢١٦) ٦/ (٤٢١١٥٧٨٥٢١٤) ٧/ (٤٢١١٥٧٨٥١٨٠) ٨ / (٤٢١١٥٧٨٥٢٩٣) ٩/ (٤٢١١٥٧٨٥٢٨٨) ١٠ / (٤٢١١٥٧٨٥٢٥١) ١١/ (٤٢١١٥٧٨٥٢٧٨) ١٢ / (٤٢١١٥٧٨٥٢٤٧) ١٣ / (٤٢١١٥٧٨٥٢٤٥) ١٤ / (٤٢١١٥٧٨٥٢٦١)،، وذلك حسب المخطط الهندسي المعتمد من مكتب مركز (...) الهندسي. ثانيا-: قام موكلي وبموجب العقد الغير موقع وبناء على رخص البناء الفلل الأربعة عشر محل الدعوى تحمل الأرقام: (١/١)،(١/٢)،(١/٣)،(١/٤)،(١/٥)،(١/٦)،(١/٧)،(١/٨)،(١/٩)،(١/١٠)،(١/١١)،(١/٢ ١) (١/١٣)،(١/١٤) بتنفيذ الاعمال من حفر وبناء ثم تقريبا بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٤ه قام المدعى عليه بإنزال خشب موكلي من الموقع رغبةً منه بمنع موكلي من دخول الموقع ويحاول ادخال مقاول آخر وقد أفضى هذا الأمر إلى خلاف بين عمال موكلي والمقاول الجديد وصل بينها إلى الشرطة، وبما ان موكلي يخشى زوال ما قام به على ارض الواقع من اعمال في ١٤ فله موضوع الدعوى وحتى لا يقوم فوق عمل موكلي أعمال أخرى تحول دون معرفة ما قام موكلي بتنفيذه على أرض الواقع ولكون أن موكلي لديه محاضر استلام الأعمال في الفلل من المكتب الهندسي المشرف تثبت أنه من قام بالعمل ولربما يفسخ العقد بين موكلي والمدعى عليه لاحقاً. الطلبات: نطلب اثبات حالة يخشى فواتها تتمثل في (الاعمال التي قام موكلي بتنفيذها على ارض المدعى عليه في عدد أربعة عشر فله)] ا.هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً إن المدعي لم يتعاقد مع موكلي سوى على ست فلل فقط لا غير وأما ما يدعيه من بقية الفلل فلم يتعاقد موكلي معه على شيء منها فكيف يطلب إثبات الحالة والعقد المقدم من قبل المدعي بجميع الفلل لم يحرره موكلي ولم يرض سوى بالعقد المبرم على ستة فلل فقط وأمضى عليه مع المدعي وأثبتنا فيه الحالة بدعوى مستقلة وأم طلب إثبات الحالة فأرفضه لأن طلب المدعي في شيء لا يملكه ولا علاقة له به ولم يتم التعاقد معه عليه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أجاب قائلاً إن موكلي تعاقد مع المدعى عليه على جميع الفلل ويوجد لديه ما يثبت ذلك وأن موكلي قام بالعمل بها هكذا أجاب ثم جرى الإطلاع على العقد محل الدعوى والمحرر في ٢٢-١٢-١٤٤٢هــ الموافق ٠١-٠٨-٢٠٢١م وتبين أنه محرر من قبل المدعي فقط وبسؤاله عن سبب عدم تحرير العقد من المدعى عليه أجاب قائلاً إن المدعى عليه ماطل موكلي ولم يقم بتوقيع العقد هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً موكلي لم يقم بمما طلته وإنما وقع معه موكلي عقد على ستة فلل تم إثبات حالتها بدعوى أقامها موكلي هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالةً عن العقد المحرر الموقع من الطرفين أجاب قائلاً العقد المحرر على ست فلل المذكور لا علاقة له بالدعوى نهائياً لأنه عقد على ست شاليهات وليست فلل هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالةً ما هو الذي يثبت دعواه وتعاقده غير العقد أجاب قائلاً هناك مكتب مركز (...) على المشرف على الموقع حسب اتفاق المدعى عليه معه وكذلك محاضر التسليم والمحررة من المكتب المذكور هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً لا أعلم عما يذكره بخصوص مكتب مركز (...) هكذا أجاب وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الإطلاع على العقود ورصد مضمونها وكذلك جواب المدعى عليه وكالةً عن مكتب مركز (...) وهل هو المشرف على الفلل والإطلاع على المحاضر المحررة من المكتب بعد ذلك ورفعت الجلسة لذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف وفي جلسة أخرى فتحت الجلسة بحضور المدعي وكالة هاني العنزي و حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) المدونة بياناتهم بعاليه، و قد جرى الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٢-١٢-١٤٤٢هـ المدون على مطبوعات المؤسسة و المتضمن: [ تم الاتفاق بين كلاً من الطرف الأول (...) و الطرف الثاني مؤسسة (...) و يمثلها في هذا العقد(...) على ان يقوم الطرف الثاني ببناء عدد (١٤) فلة سكنية تسليم مفتاح بقيمة اجمالية و قدرها سته مليون و سبعمائة و ست وستون ألف و سبعمائة (٦٧٦٦٧٠٠) ريال و تكون العقد من ٢٤ بنداَ و مجدول فيه الدفعات المستحقة كنسب مئوية و هي كالتالي: ٦٠% على اعمال العظم و ٣٠% على اعمال التشطيب و ١٠% عند تسليم المشروع. وعليه توقيع منسوب للمدعي ولا يوجد توقيع للمدعى عليه ] أ.هـ ثم جرى الاطلاع على العقد المطبوع على ورق المدعي و المؤرخ في ١٠-١٢-١٤٤٣هـ الموافق ١١-٠٧-٢٠٢١م المتضمن: تعاقد المدعى عليه مع المدعي بأنشاء ست وحدات سكنية في سكاكا حي (...)حسب المخططات الهندسية الصادرة من مكتب (...) و يكون البناء تسليم وباشراف هندسي و مبين فيها الأوصاف للاعمال التي يتم القيام فيها و مبين الدفعات و تواقيع منسوبة للأطراف و ختم مؤسسة المدعي ] أ.هـ و بسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عما يخص مركز (...) هل هو المشرف على الفلل أجاب بقوله: مكتب (...) نعم هو المشرف على ٦ فلل التي تم التعاقد عليها مع المدعي و قمت بالكتابة لهم من اجل افادتنا عن الاعمال المتفق عليها فأفادوني حسب الإفادة المرفقة بان العقد المبرم ينص على الاتفاق بين الطرفين على انشاء ٦ فلل سكنية هكذا أجاب. ثم جرى الإطلاع الإفادة المذكورة و تبين مطابقتها لما ذكره المدعى عليه وكالة. و بعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: ما ذكره المدعى عليه في مذكرته المرفقة بالنظام بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ يثبت تعامل المدعي عليه مع مكتب مركز (...) الهندسي وجواب المهندس المذكور يثبت أن موكلي عمل في الفلل ذات الأرقام (١- ١٠- ١١- ١٢- ١٣- ١٤- ١٥) وذلك بناء على تقرير المهندس الذي قدر الاعمال في الدعوى المقامة من المدعى عليه ذات الرقم (٤٤٧٠٤٥٨٠٨٠) وقد اقر وكيل المدعي فيها وهو المدعى عليه ووكيله في هذه الدعوى بالتقرير الهندسي الخاص بتقدير الأعمال ومذكور فيه ارقام الفلل، ولدينا تقارير هندسية صادرة من مكتب مركز (...) تثبت عمل موكلي في الفلل (٢- ٣- ٤- ٥) ولدينا تقرير استلام من ذات المكتب الهندسي لعدد أربع فلل وبذلك يكون عدد الفلل أربعة عشر فلة أقر المكتب الهندسي بعمل موكلي فيها وقد أقر المدعى عليه بتعاقده مع المكتب الهندسي. ثانياً: ما يثبت عمل موكلي في الموقع ١/ رسالة صادرة عن طريق الواتس أب من جوال المدعى عليه بين النجار لدى موكلي والذي كان يتواصل معه المدعى عليه آرفق فيها بيان بالاربع عشر فلة ولن يكون ذلك إلا لعمل موكلي فيها، ٢/ صورة للوحة توضع على كل مشروع كما يعلم فضيلتكم وموضح فيها عدد الفلل أربعة عشرة فلة واسم مؤسسة موكلي وسجلها التجاري ورخص البناء واسم المدعى عليه واسم المكتب الهندسي وضعها المدعى عليه على الموقع، ٣/ لدينا كشف بالمواد صادر من شركة مصدر وشهادة منهم مكتوبة بايصال المواد لموقع فلل المدعى عليه وعددها أربعة عشر فلة عن طريق موكلي، ٤/ لدينا شهادة مكتوبة من (...)) تشهد بصب نظافة أربعة عشر فلة العائدة للمدعى عليه عن طريق موكلي، ٥/ لدينا مخطط مساحي من مكتب (...) يثبت فيه المكتب قيامه بتحديد الأراضي ومساحاتها عن طريق موكلي. ثالثاً: صاحب الفضيلة علاوة على ما ذكر أعلاه فإن وجود رخص البناء جميعها مع موكلي والتي لا تصدر إلا عن طريق المدعى عليه والمكتب الهندسي مركز (...) لهو قرينة على عمل موكلي فيها؛ والسؤال الذي يطرح نفسه للمدعى عليه من الذي كان يعمل في ثمانية فلل أثناء عمل موكلي كما يزعم في ستة فلل؟ بيد أن الموقع مغلق بسياج حديدي بناء على اشتراطات البلدية ولا يوجد عليه إلا لوحة واحدة التي ذكرنا في ثانيا الفقرة (٢). هكذا أجاب و بسؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد بينة أجاب قائلاً: نعم لدي محادثة مابين موكلي و المدعى عليه و إفادة مكتب (...) و افادة شركة (...) و كذلك كشف الحساب لسحب المواد التي أودعت في المنشآت هكذا أجاب وبالإطلاع عليها لم تجد فيها الدائرة ما يثبت التعاقد لكونها إفادات من جهة خارجية لا تعلم حقيقة وجود تعاقد أو إفادات لا يمكن أن توصل في محل الدعوى ككشف الحساب والمحادثة ليس فيها ما يتضمن إقرار يمكن الاستناد عليه في إثبات التعاقد و بسؤال المدعي وكالة العمائر الست محل الاتفاق هل تم اثبات حالتها يوجد دعوى تقدم بها المدعى عليه لإثبات حالتها و حكم فيها حكم ابتدائي ولا تزال منظورة عند محكمة الاستئناف هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالةً هل هناك انشاءات للفلل الثمانية محل النزاع أجاب قائلاً أنا وقفت على الموقع ليلاً وتبين عدم وجود انشاءات ظاهرة لغير الست فلل محل التعاقد هكذا أجاب. ثم جرى قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وحيث إن المدعي يطلب إثبات الحالة حسب دعواه المحررة بعاليه وحيث إن المدعى عليه أنكر التعاقد في انشاء ما زاد عن ست فلل وحيث إن المدعي لم يقدم بينة موصلة على التعاقد بينهم لما زاد عن الفلل الست وبهذا لا يستحق المدعي إثبات الحالة لكونه لا يمكن أن يجعل أي أحد يتقدم بدعوى على غيره لإثبات حالة دون أساس يمكن أن يستند عليه وأما يخص الفلل الست محل الاتفاق فحسب إقرار المدعي وكالةً أن هناك دعوى قائمة بإثبات الحالة عليها تقدم بها المدعى عليه وبهذا يعلم أنه لا مصلحة من إثبات الحالة ولم تر الدائرة حاجة لتوجيه اليمين لكون هذه الدعوى من المسائل الوقتية وليست مما يتنازع فيه بالموضوع واليمين تجرى في الدعاوى الموضوعية ولما تقدم كله. نص الحكم: فقد صرفت الدائرة النظر عن دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يطالب به وبه حكمت حضورياً بحق المدعي وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وفقاً للمادة التاسعة والتسعين بعد المائة وله حق الاعتراض مدة الاعتراض عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي وإذا مضت المدة المقررة ولم يقدم خلالها مذكرة اعتراض فإن حقه في طلب التدقيق يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشرة والربع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ٠٨-٠٩-١٤٤٤هـــ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث