حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430668921

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449020728/1444
رقم الحكم:4430668921
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020728 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430668921 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٩٠٢٠٧٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للإستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل راس المال) كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره مائة ألف ريال ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، والشركة حالياً منتهية بسبب أن المدعي عليه لم يستثمر المبلغ ولم يرجع رأس المال، ومستند الشراكة مع المدعى عليه حوالة بنكية. وطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مستخرج من السجل التجاري، تضمن اسم المؤسسة: مؤسسة (...) للإستثمار النشاط: أنشطة الاستثمار للحساب الخاص للوحدات المعنية، يشمل شركات رؤوس الأموال المجازفة، ونوادي الاستثمار، رقم السجل الرئيسي (...)، وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ. وكشف حساب (...)، تضمن حوالة لمؤسسة (...) للإستثمار بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١م. ٤- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح،للقضية رقم (٤٤٥٤٥٥٩٢٥٥)، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها عن بعد ففي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ عقدت الدائرة الجلسة الأولى التحضيرية عن بعد، وفيها حضر المدعي وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغ ممثلها (...) بموعد الجلسة ورابطها حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وقد اطلعت الدائرة على نسخة حكم الاستئناف المرفق بصحيفة الدعوى والمتضمن إلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم الاختصاص الولائي وإعادة القضية للدائرة التي أصدرت الحكم في الدرجة الأولى، ولم يتم إرفاق الحكم الابتدائي ولا ما يدل على جهة صدوره، وبسؤاله عن الحكم الابتدائي وجهة صدوره وارتباطه بهذه الدعوى ونسخته فأفاد بأنه صادر من المحكمة العامة بذات موضوع الدعوى بطرفيها وذات الطلب فيها ثم أشار بأنه تقدم بهذه الدعوى بعد صدور حكم الاستئناف اختصارا للوقت، وطلب الإمهال لتقديم نسخته وعليه أجلت الجلسة. ثم حضر المدعي وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مؤسسة (...) للإستثمار مع تبلغ مالكها (...) بموعد الجلسة ورابطها حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، و(...) المذكورة هي من تبلغت الجلسة السابقة بالموعد وقد أشير لها بأنها الممثل بينما الظاهر من بيانات القضية ومن السجل التجاري المرفق بمرفقات الدعوى أنها المالك للمؤسسة المدعى عليها، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله وبسؤاله أشار ببعثه المذكرة عبر البريد الإلكتروني وبطلب تقديمه عبر البوابة الإلكترونية حتى يمكن للمدعى عليها الاطلاع على المذكرة وتقديم الرد استمهل لذلك. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وملخصها: أرفق صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض الدائرة العامة التاسعة عشر، تضمن منطوق الحكم ما نصة " حكمت الدائرة بالرجوع عن الحكم السابق رقم ٤٣١٩٩٨٤٢٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ ونصه (حكمت الدائرة بصرف النظر عن دعوى المدعية ضد المدعى عليها لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبذلك حكمت الدائرة) ورقم الصك (٤٤٠٣١٤٥٣٣٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ. وفي جلسة أخرى بحضور المدعي وكالة وعدم حضور من يمثل المدعى عليها تشير الدائرة لعدم إرفاق المدعي وكالة ما استمهل من أجله سابقا، حيث أن الحكم المرفق بمرفقات القضية سابق لما أرفقه في طلبات القضية بالطلب المشار له والذي سبق أن تعذر فتحه -سابقا- حيث أنه بفتح مرفق الطلب والاطلاع على الصك فيه وجد أنه يحمل الرقم (٤٤٣٠١٤٥٣٣٦) وقد صدر بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ للقضية رقم (٤٣١٧٠٣٧٣٧) في ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ وهو لاحق بتاريخ صدوره لصك الاستئناف المذكور سابقا، وقد تضمن منطوق الحكم فيه الرجوع عن الحكم السابق بعدم الاختصاص الولائي بنظر القضية والحكم مجدداً بعدم الاختصاص النوعي وأن المحكمة المختصة نوعا هي المحاكم التجارية، وبإعادة الاطلاع على صك حكم محكمة الاستئناف المرفق بمرفقات القضية الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ للقضية رقم (٤٣١٧٠٣٧٣٧) في ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ المتضمن في أسبابه الإشارة لتجارية العلاقة بين الطرفين وأن ما تقرره محكمة الاستئناف بما يتعلق بالاختصاص ملزم لمحكمة الدرجة الأولى ثم انتهت في حكمها إلى إلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم الاختصاص الولائي وإعادة القضية للدائرة التي أصدرت الحكم في الدرجة الأولى، وحيث تبين أن الدائرة الابتدائية أصدرت أولاً الحكم بعدم الاختصاص الولائي وبعد إلغائه من محكمة الاستئناف قررت الرجوع عن حكمها بعدم الاختصاص الولائي وحكمت مجدداً بعدم الاختصاص النوعي، ولم يقدم المدعي وكالة ما يفيد نهائية الحكم الابتدائي الثاني الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ فقد أعادت الدائرة طلب نسخة الحكم النهائية من الحاضر فأشار لتقديمه ذلك بموجب الطلب المقدم منه قبل قليل برقم (٤٤١٠٧٤٩٠٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ كما أشار بأن المرفق صك الحكم المكتسب النهائية بمضي المدة، وبسؤاله مزيد أقوال وبينات قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد الجلسة ورابطها حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٥٤٠٢٨٣٢) وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الطلب المقدم من المدعي وكالة المشار له في الجلسة السابقة رقم (٤٤١٠٧٤٩٠٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وقد تضمن نسخة الحكم وفق ما أشير له، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة برد قيمة رأس المال وقدره مئة ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضية المشار له في جلسة النطق بالحكم؛ الأمر الذي يخول الدائرة للسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا؛ استنادا إلى المواد: السابعة والتاسعة والعاشرة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لذات النظام، ومن حيث الموضوع فحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب مطابقاً لمبلغ المطالبة، وكذلك المستخرج التجاري للمؤسسة المذكورة، ولتخلف المدعى عليها عن تقديم مذكرة دفاع قبل الجلسة التحضيرية الأولى وفق ما أوجبته المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك عدم حضورها أو من يمثلها الجلسات، الأمر الذي تستنتج معه الدائرة تقوي دعوى المدعي وصحتها، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للإستثمار بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره مــ(١٠٠.٠٠٠)ـئة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث