حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430763903

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470536914/1444
رقم الحكم:4430763903
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536914 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430763903 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470536914 لعام 1444ه المدعي: شركة سما الازدهار للمقاولات المدعى عليه: شركة الموئل للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:- أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه الأسانيد التالية: (العقد المبرم بين الطرفين - المستخرج الختامي - استلامات الاعمال) وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في مذكرته التي قدمها والمتضمنة: (نفيد فضيلتكم بعدم صحة جميع ما جاء في دعوى المدعية، وحفاظاً على ثمين وقت الدائرة ورداً على جميع الادعاءات المقدمة من المدعي ومرفقاته نفيد فضيلتكم بالتالي سائلين من الله تعالى التوفيق في القول والعمل:1-تجنباً للخوض في الدعوى نرفق لمقام الدائرة الموقرة اتفاقيات مخالصة وابراء ذمة بين موكلتي والمدعى عليها لاحقة للعقد المبرم بين الطرفين تم الاتفاق خلالها على كافة المستحقات المستحقة للمدعية في ذلك الوقت تم ابرامها بتاريخ 28/01/1443ه الموافق 05/09/2021م امتنعت المدعية عن اظهارها للدائرة.(مرفق المخالصات مرفق -1-)2-قامت موكلتي بسداد جميع المبالغ المستحقة للمدعية والبالغ اجماليها 1.161.123 مليون ومائة وواحد وستون ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون ريال بموجب المخالصات المشار لها أعلاه ما عدا مبلغ وقدره (249.373) ريال وسيأتي بيان سبب عدم سداده في الفقرة الثالثة أدناه من هذه المذكرة.(مرفق اثبات السداد مرفق-2-)3-امتنعت موكلتي عن استكمال المبلغ المشار له أعلاه والمقدر بـ مبلغ وقدره (249.373) ريال وذلك بسبب عدم التزام المدعية بكامل اتفاقية المخالصة ومخالفتها للنظام العام بالمملكة من خلال قيامها بسحب المياه الجوفية الخاصة بالمشروع وتفريغها بالمجاري العمومية!! وعدم قيامها بأعمال عزل المياه بالشكل الصحيح مما ترتب عليه إيقاع مخالفات على موكلتي وأجبرها على تكبد خسائر جديدة من خلال التعاقد مع شركة أخرى للقيام بأعمال عزل المياه.(مرفق اثبات المخالفة مرفق -3-)4-ما يبين سوء نية المدعية وعدم صحة دعواها نجد أنه تم ارفاق مستخلص خاطئ صادر منها غير صحيح أو معتمد أو موقع من موكلتنا يتضمن استحقاقها مبلغ وقدره (1.400.000) ريال لمحاولة التضليل على الدائرة واكتفت بما تقديمه في ضبط الجلسة الماضية بما تم تقديمه لمحاولة ايهام الدائرة بتقديمها كل ما بيدها.عليه واضافةً للمخالصات المشار لها أعلاه في الفقرة الثانية والتي حاولت المدعية الالتفاف عليها وعدم بيانها في الدعوى من خلال اكتفاءها بما تم تقديمه، نرفق لمقام الدائرة المستخلص الختامي الصحيح الصادر من المدعية والمدون بملاحظات موكلتي والموقع منها وقد جاء في اجمالي مبلغه ما قدره (1.161.123) ريال.(مرفق المستخلص الختامي مرفق رقم -4-)5-تسببت المدعية نظير ما تم بيانه أعلاه من عدم التزامها بجزء من أعمالها المتمثل في قيامها بأعمال عزل المياه بالشكل الصحيح بالرغم من استلامها جزء كبير من المبلغ، بتعاقد موكلتي مع شركة للقيام بأعمال نزح المياه التي تخلفت عنها المدعية.(مرفق عقد المقاول الاخر لاستكمال المشروع مرفق رقم -5-)6-ما ذكرته المدعى عليها من توقف المشروع غير صحيح جملةً وتفصيلاً والصحيح أن المشروع جاري ازالته كونه ضمن المشاريع المدرجة ضمن الازالة بحي الجامعة.عليه مما سبق ذكره وبيانه لفضيلتكم يتبين عدم صحة دعوى المدعية وكيديتها، مما أجبر موكلتي على اللجوء الى شركة محاماة وتحمل أتعابه ومصاريفه لدفع الظلم عنها، ولوجاهة ما تقدمنا به في هذه المذكرة نطلب من فضيلتكم التالي:1-رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه. 2-إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (1.693.244) مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتين وأربعة وأربعون ريال ما تكبدته موكلتي بسبب تقصير المدعية.3-إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (200.000) مائتين ألف ريال ما تكبدته موكلتي من أتعاب محاماة بسبب هذه الدعوى) وعقدت الدائرة في سبيل نظر هذه القضية جلستها بتاريخ 09/08/1444 وفيها حضر المدعي أصالة / عادل صلاح أحمد عبدالله بموجب إقامة نظامية رقم (...) بصفته مديراً في شركة سما الازدهار للمقاولات، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / علي طلال علي الشمراني بموجب الوكالة رقم (443216677) كما حضر / عبدالخالق بن سعيد القحطاني وقدم مذكرة تضمنت: (إشارة الى القضية المنظورة امام فضيلتكم برقم (4470536914) والمقامة من شركة سما الازدهار للمقاولات ضد شركة الموئل للمقاولات العامة أتقدم لفضيلتكم أنا المحامي / عبدالخالق بن سعيد القحطاني بما يلي: ولما قد كنت محامي سابق للشركة ولكنه تم تقديم هذه القضية وإضافة إسمي على القضية من قبل المدعية كمحامي للمدعية دون علمي ودون أن أقوم بتقديمها شخصياً مما يؤكد تحايل المدعية على النظام وقيامها بالتزوير بتقديم معلومات غير صحيحة واستغلال اسمي كمحامي لتلبية متطلبات رفع القضية وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم إيقاف السير في الدعوى وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق في هذه الجريمة) ثم جرى الاطلاع على ملف القضية وتبين أن من ضمن مرفقاتها رخصة المحامي / عبدالخالق بن سعيد القحطاني بالإضافة إلى وكالة صادره من مدير الشركة المدعية. ثم جرى سؤال ممثل الشركة المدعية: هل تم رفع هذه الدعوى عن طريق المحامي / عبدالخالق بن سعيد القحطاني؟ فأجاب قائلاً: أنا من قام برفع هذه الدعوى، والمحامي المذكور كان يعمل لدى الشركة، وقد أذن لنا باستخدام رخصته في رفع هذه القضية هكذا أجاب. وبعد دراسة القضية، والمداولة فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، والنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة في هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية لكونها منازعة بين تاجرين بناء على ما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ في الفقرة الأولى: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (76) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، ولإقرار مدير المدعية أن هذه القضية رفعت من قبله، ولم ترفع من محامٍ، فإنه يتعين عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث