حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430770861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470835235/1444
رقم الحكم:4430770861
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835235 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430770861 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥٢٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٤هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاء ٢٧/ ٥/ ١٤٤٥هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب التبليغ رقم: (٧٠٤٧٩٨٨١)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: "إنه بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٦٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد المبلغ المستحق من ثمن المبيع حتى حينه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٦٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبسؤاله عن بينة موكله ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد تضمنت مبلغ المطالبة وذيلت بختم المدعى عليه، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: وحيثُ إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٢,٨٦٢) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريالًا، يمثل قيمة بضاعة وردها موكله للمدعى عليه عبارة عن (مواد نظافة)، وقدّم في سبيل إثبات دعوى موكله مطابقة رصيد تضمنت مبلغ المطالبة وذيلت بختم المدعى عليه، وهي حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما أن قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص في المادة م/٣٠ على أنه: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٢,٨٦٢) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريالًا. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث