حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430755582

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470531148/1444
رقم الحكم:4430755582
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470531148 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430755582 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣١١٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن هذه القضية أحيلت للدائرة فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى السابق تعريفهما، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها وطلب الاعتراض على الحكم، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت القضية تم الفصل فيها بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤هـ وتم إحالتها للدائرة للنظر في طلب الاعتراض على الحكم الصادر من هذه الدائرة ولما كان الفصل في طلب الاعتراض من اختصاص محكمة الاستئناف عليه فتنتهي الدائرة إلى عدم صحة إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم صحة إحالة هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٥٣١١٤٨) إلى الدائرة الابتدائية لعدم اختصاصها بنظر طلب الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث