حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430735691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776551/1444
رقم الحكم:4430735691
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776551 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430735691 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٥٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٧هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة على أن تورد موكلته للمدعى عليها توريد كريمات ومستحضرات تجميل، وذلك بثمن إجمالي قدره (٢١,٥٧٠.٦٨) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، لم تسدد من الثمن شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق المذكور أعلاه، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٢١,٥٧٠.٦٨) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ عقد توريد كريمات، بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٧هـ، مبرم بين الطرفين، على مطبوعات المدعية، مذيلاً بختم منسوباً لكلا الطرفين، وممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ٢/ كشف حساب عدد (١٧) من تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١١م، بملغ إجمالي قدره (٥٩,٠٣٥.٠٧) تسعة وخمسون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً وسبع هللات، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى صيدلية أمم، بعضها ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه، قال: بيّناتي عبارة عن: ١- عقد توريد مبرم بين الطرفين ومؤرخ في ٧/١٠/١٤٤٤هـ، ومذيل بتوقيع الطرفين، ٢-فواتير الكترونية عدد مجموعها مبلغ قدره: (٤٨,٦٥٧) ثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً، سددت منها مبلغ قدره (٢٧,٠٨٦) سبعة وعشرون ألفاً وستة وثمانون ريالاً، والمتبقي هو مبلغ المطالبة وقدره: (٢١,٥٧٠.٦٨) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، وبسؤاله عن مزيد إضافة، فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٢١,٥٧٠.٦٨) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى كشوفات الحساب المعتمدة بختم منسوباً إلى صيدلية المدعة عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وقد جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لِما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وال حكمها وفق منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...)، سجل رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢١,٥٧٠.٦٨) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث