حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430733734

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483671/1444
رقم الحكم:4430733734
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483671 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430733734 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٦٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني جاء فيها ما يلي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة بالمال)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اتفاق بين الطرفين على ان يرد المدعى علية المبلغ في مدة سنه ولم يفي المدعى علية بالاتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق بين الطرفين مكتوب)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (الاتفاق) استنادًا على (العقد المكتوب المخالصة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، هذه دعواي.) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، المثبت بياناتهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بقوله: (نعم ويجد تعامل سابق بيني وبين المدعي وأطلب مهلة للرجوع للأوراق للتأكد هل أعدت له مبلغا أم لا). ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي: بأنه لا مانع لديه، وأجاب المدعى عليه: بأنه لا مانع لديه من الصلح أيضا وأنه سيعود للأوارق التي لديه ويتأكد منها كون التعامل قديم وقد زود وكيل المدعي برقم هاتفه لأجل الصلح، ثم اتفقا على وقف السير في هذه الدعوى لأجل الصلح فأجابتها الدائرة لطلبهما وعليه قررت إصدار قرار بذلك ثم أقفل المحضر. وبتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤاله عما استجد أفاد بأنهم لم يتوصلوا إلى صلح مع المدعى عليه، وسألته الدائرة: هل يمكن إحضار موكله في هذه الجلسة، فاستمهل ثم أفاد بأن موكله لم يتجاوب معه وطلب تأجيل الجلسة، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي ووكيله، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بهذه الجلسة، وطلب المدعي ووكيله الحكم في الدعوى، فسألته الدائرة بم يحصر طلبه في هذه الدعوى: فأجاب بقوله: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال، فسألت الدائرة المدعي هل هو على استعداد لأداء اليمين ؟ فأجاب بقوله نعم، ثم أداها على النحو التالي: "والله العظيم أن لي بذمة المدعى عليه / (...) مبلغا قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال (مائة وخمسون ألف ريال) "، وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولمـــا كانت هذه الدعوى ناشئة عن عقد شركة مضاربة؛ فإن الفصل فيها يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦/٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨/ ١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: فلما كان الطرفان قد اتفقا على إنهاء الشراكة بينهما بموجب الاتفاق المحرر بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٠هـ والذي نص على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه قد حضر ابتداء في هذه الدعوى، ولم ينكر الدعوى، بل أفاد بأن للمدعي لديه مبلغا وطلب المهلة لمراجعة أوراقه للنظر هل قام بإعادته أم لا وفقا لما هو مثبت بمحضر الضبط، ثم تغيب عن الجلسات التالية رغم تبلغه بها، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." ولكون المدعى عليه لم ينكر الدعوى، وإنما أقر بأن للمدعي مبلغا وطلب المهلة للتأكد من إرجاع المبلغ من عدمه، ثم نكل عن الحضور، ولكون المدعي قد قدم ورقة اتفاق بين الطرفين على إنهاء الشراكة مقابل مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال، فقد رأت الدائرة أن جانبه في هذه الدعوى أقوى، استنادا لما لديه من هذه الورقة مع اعتضادها بإقرار المدعى عليه بأن للمدعي مبلغا لديه، ثم نكوله بعد ذلك عن الحضور، فقررت الدائرة أخذ يمينه استناد على ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات، والتي نصت على ما يلي: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين) ا.هـ، ولما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة من ذات النظام، ونصها: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له وإن نكل لم يعتد بدليله) ا.هـ وحيث قام المدعي بأداء اليمين على هذا النحو، الأمر الذي قررت معه الدائرة الفصل في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال (مائة وخمسون ألف ريال) لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث