حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430744367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470820025/1444
رقم الحكم:4430744367
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470820025 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430744367 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٠٠٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (المدعى عليه يمتلك مؤسسة/ (...) وكان لها فرع باسم: مؤسسة (...) سجل تجاري رقم. (...) وتم التنازل عن الفرع المذكور لـلمدعي/ (...) (...)الجنسية إقامة رقم (...) بموجب بالأمر الملكي م/٤ بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٢هـ المتضمن تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري والإعفاء من العقوبات النظامية وتم تحويل الفرع المتنازل عنه لشركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، ونتج عن هذا التنازل حقوق والتزامات تم الاتفاق على جزء منها في اتفاقية موقعة بين الطرفين بتاريخ ٠٧ /٠٣ /١٤٤٤هـ (مرفقة في مستندات الدعوى) وقد تضمنت الاتفاقية كما في البند (خامسا) ما يلي: (يقر الطرف الأول بأن سيارة نوع (...) لوحة (...) تحمل رقم تسلسلي (...) ومسجلة تحت اسم الطرف الأول تعود ملكيته للطرف الثاني حقيقة وسوف يتم نقل ملكيتها فور انتهاء الإجراءات) وقد تم مخاطبة المدعى عليه بتنفيذ ما جاء في الاتفاق المشار إليه مرارا وتكرارا دون استجابة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة نوع (...) اللون (...) موديل (...) لوحة (...) لموكلي وإلزام المدعى عليه بأتعاب تقاضي مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال،) وأرفق وكيل المدعية بيناته وهي: الاتفاقية بين الطرفين، وصك حكم سابق صادر من المحكمة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٠٢٠١٦٠٦)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى صحيفة دعواه المحررة، كما أضاف طلب الإلزام بتسليم السيارة، وبعد الاطلاع على البينات المرفقة طلبت الدائرة منه صورة رخصة سير المركبة فبعثها فجرى الاطلاع عليها وإرفاقها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة العائدة لموكله، وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما؛ وإلزامه بتسليمها له، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تنازل عن مؤسسة تجارية بين تاجرين؛ فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية تنازل موقعة مع المدعى عليه وممهورة بتوقيع وبصمة منسوبة له، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم ينكر المدعى عليه ما هو منسوب إليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الاتفاقية وثبوت نسبة التوقيع والبصمة له؛ وحيث نص البند الخامس من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على التزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة محل النزاع؛ وحيث أثبت المدعي أن السيارة باسم المدعى عليه بتقديمه لصورة من رخصة السير للسيارة؛ وأفاد بأنها لا زالت تحت يده؛ ولأن الأصل بقاء ما كان على ماكان من استمرار ملكية المدعى عليه للسيارة استصحابا لذلك، وحيث لم يثبت عارض لهذا الأصل، ولأن الظاهر بقاء السيارة مع مالكها، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول طلبه والحكم بإلزام المدعى عليه بنقل السيارة محل الدعوى لاسم المدعي وإلزامه بتسليمها له. أما عن طلب المدعي لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه في نقل السيارة لإسم المدعي دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة بما قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) (هوية:...) بنقل ملكية السيارة التي من نوع (...) ذات اللون (...) المصنوعة عام (...) والتي تحمل لوحة التسجيل رقم (...) إلى إسم المدعي (...) (إقامة:...). ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) (هوية:...) بأن يسلم للمدعي (...) (إقامة:...) السيارة التي من نوع (...) ذات اللون (...)المصنوعة عام (...) والتي تحمل لوحة التسجيل رقم (...). ثالثا: إلزام المدعى عليه (...) (هوية:...) بأن يدفع للمدعي (...) (إقامة:...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث