حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430686603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381548/1444
رقم الحكم:4430686603
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381548 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430686603 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470381548 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أنظمة الأسناد حول العالم التجارية المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة الراجحي الأولى القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ 1439/10/11هـ الموافق 2018/06/25م بموجب اتفاقية لتقوم نيابةً عنها بأعمال النقل والتخليص الجمركي للبضائع التي تخصها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد بنفس الشروط والأحكام، ونتج عن هذه الاتفاقية أعمال نقل وتخليص جمركي لبضائع المدعى عليها بقيمة إجمالية (1,172,375.17) مليون ومائة وأثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ (913,612.80) تسعمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأثنا عشر ريال وثمانون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (258,762) مائتان وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأثنان وستون ريال، وفي تاريخ 1441/04/12هـ حتى الموافق 2019/12/09م ماطلت المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها وخالفت البند (4) من الاتفاقية الذي يلزمها سداد المبلغ خلال (30) يوم من استلام الفاتورة رغم المطالبة المتكررة لها بالسداد، وهذا ثابت من خلال المراسلات. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (258,762) مائتان وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأثنان وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية مترجمة للغة العربية، المتضمنة اتفاق طرفي الدعوى لتنسيق وارسال الشحنات وتخليص جمركي، بتاريخ 2018/0625م. ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 2- مراسلات مترجمة للغة العربية عدد (15) صفحة، بين طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والعقد المبرم بين الطرفين، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (258,762) مائتان وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأثنان وستون ريال، قيمة اتفاقية تنسيق وتفريغ الشحنات وتخليص جمركي للمدعى عليها. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن التعاقد على القيام بإجراءات التخليص واستلام وإفراغ الشحنات الواردة والصادرة من المطارات وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها وتسليمها، وحيث ذلك يعد من قبيل الأعمال الخدمية ولا تكتسب به المدعية صفة التاجر ولو كانت شركة، بناء على البند رقم (8) من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 1439/01/29هـ، المعمم على المحاكم برقم (3392) بتاريخ 1430/02/12هـ والذي ينص على: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية..). لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.". مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث