حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430733563

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465556/1444
رقم الحكم:4430733563
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465556 لعام 1444هـ محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430733563 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٥٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) -سجل مدني رقم (...)- بالوكالة رقم (...)، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله؛ رغم تبلغه بميعاد ورابط الجلسة؛ بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩١٣٢٠٣٦٣)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحته المتضمنة ما نصه: نيابة عن موكلتي شركة (...)) أرفع لكم شكواها ضد المدعى عليه (...) بياناته أعلاه، حيث ان المدعى عليه كفل شركة (...) سجل تجاري رقم (...) حسب العقد المبرم بيننا في الصفحة رقم (٣) ونصه (... نتعهد بدفع كل المبالغ المستحقة علينا عند المطالبة وبضماننا الشخصي بجانب ضمان المنشأة التي نمثل...) (مرفق رقم ١) وموكلتي المدعية تطلب شركة (...) مبلغاً وقدره (٢٤,٩٣٤.٨٨) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وثمانون هللة فقط لا غير، بناءً على الشيك المقدم منها والتي اتضح حينما تم ايداعه للبنك بأنه شيك بدون رصيد (مرفق رقم ٢) وذلك مقابل شرائها مواد بناء من موكلتي، وقد تم التواصل مع المدعى عليه عدة مرات للوصول إلى حل ودي ولكن للأسف دون أي جدوى الطلبات: ١. إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (٢٤,٩٣٤.٨٨) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وثمانون هللة فقط لا غير. ٢. إلزام المدعى عليه بأن يدفع أتعاب المدافعة والمرافعة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال سعودي فقط لا غير ، وبسؤال المدعي وكالة مزيد تحرير بينه لدعواه ببيان إجمالي قيمة التعاملات بين موكلته و الشركة المكفولة، وإجمالي ما تم سداده، فأجاب بأنه يطلب الاستمهال في هذا الشأن، و أشار الى وجود بينات إضافية تتمثل في فواتير شراء تثبت أصل التعامل للشركة المكفولة، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، مع إفهامه بتحرير دعواه تحريرا مفصلا فيما يتعلق بالتعامل الذي يجمع موكلته بالشركة المكفولةـ وتقديم جميع البينات والأسانيد المتعلقة بأصل التعامل، ورفع المذكرة عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، ففهم ذلك، واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٦١٦٥٣٤٨) , وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من اجله قدم لائحة الدعوى المعدلة المتضمنة ما نصـه (فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،بالإشارة إلى الجلسة المنعقدة اليوم بتاريخ: ٠٨/٠٧/١٤٤٤هــ، وطلب فضيلتكم بمزيد تحرير بينة على الدعوى تجدون ادناه تحرير البينة بشكل مفصل:أولاً: بداية تعاملت موكلتي مع الشركة المكفولة منذ ما يزيد عن عشر سنوات تقريباً بالبيع والشراء نقداً وفي عام ٢٠١٥م تم إبرام عقد بالأجل باسم مؤسسة(...) للمقاولات، بتاريخ: ١٤/٠٩/٢٠١٥م، بحد ائتماني (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، ومن ثم قامت الشركة المكفولة بعد عدة سنوات بتحديث ملفها لدى موكلتي وأصبحت باسم شركة (...) للتجارة، بتاريخ: ٢٠/١٢/٢٠٢٠م، بحد ائتماني (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي (مرفق رقم ١).ثانياً: ان اجمالي قيمة التعامل مع الشركة المكفولة يبلغ (٢١٣,٥٠٥.٨٨) مائتان وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة ريال وثمانية وثمانون هللة فقط لا غير، وقيمة إجمالي الدفعات بلغت (١٨٨,٥٧١) مائة وثمانية وثمانون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريال سعودي فقط لا غير، وقيمة المديونية المترتبة حالياً مبلغاً وقدره (٢٤,٩٣٤.٨٨) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة فقط لا غير وهو حاصل طرح قيمة اجمالي الدفعات من اجمالي قيمة المشتريات (مرفق رقم ٢).ثالثاً: تجدون بـ(المرفق رقم ٣) بعض من أوامر الشراء والفواتير، كما انه لم يتم ارافق جميع الفواتير نظراً لِقِدم التعامل مع الشركة وطول المدة الطلبات:١. إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (٢٤,٩٣٤.٨٨) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة فقط لا غير.٢. إلزام المدعى عليه بأن يدفع أتعاب المدافعة والمرافعة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال سعودي فقط لا غير. وأخيراً وفقكم الله لأحقاق الحق والعدل والله يرعاكم ويحفظكم،،،) وبسؤال المدعي الوكالة البينة على صحة دعواه قدم الشيك الصادر من بنك (...)رقم (١٣٢٦) المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم ورقة الاعتراض المتضمنة عدم وجود رصيد الصادرة من بنك (...)وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً اكتفي بما جرى تقديمه وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤٩٣٤.٨٨) أربعة وعشرون الف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمان وثمانون هللة والذي يمثل قيمة شراء مواد بناء، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الشيك الصادر من بنك (...)رقم (١٣٢٦) المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم ورقة الاعتراض المتضمنة عدم وجود رصيد الصادرة من بنك (...)وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...)بأن يدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (٢٤٩٣٤.٨٨) أربعة وعشرون الف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمان وثمانون هللة، مقابل شراء مواد بناء، ثانياً مبلغ وقدره (٢.٥٠٠) الفان وخمسمائة ريال، مقابل التعويض عن أتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث