حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430664322

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470716161/1444
رقم الحكم:4430664322
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716161 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430664322 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦١٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتشييد والبناء المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية خرسانات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٧،٠٦٦.١٧) سبعة وخمسون ألفًا وستة وستون ريال سعودي وسبعة عشر هللة. وختم بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٧،٠٦٦.١٧) سبعة وخمسون ألفًا وستة وستون ريال سعودي وسبعة عشر هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فأرفق وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥هـ تضمنت إعادة لتحرير دعواه على النحو التالي: ١- بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩م تم ابرام عقد بيع وتوريد خرسانة جاهزة بين المدعية والمدعى عليها تتضمن مواصفات وشروط وتسعيرات محدّدة بالعقد للخرسانات الجاهزة (المعقود عليه) دون تحديد كمية معيّنة، على أن يتم احتساب الكميات بناءً على طلبيات المدعية والفواتير الصادرة من المدعى عليها وبحد ائتماني قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وفقاً لنص المادة (٦/٢): يلتزم الطرف الثاني بتسديد قيمة كل طلبية على حده ويتعين عليه الوفاء بكل قيمة الطلبية من فترة توريدها وذلك بحد ائتماني (٣٠٠,٠٠٠) ضمن فترة ٤٥ يوماً من تاريخ التوريد ويتم السداد بموجب الفواتير الصادر من الطرف الأول والمستحقة على العميل أو بموجب كشف الحساب فوراً على أن يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف البنكية. ٢- تم تحرير سند لأمر بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩م من المدعية لصالح المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال كضمان للحد الائتماني بالعقد المنوّه عنه. ٣- قامت المدعى عليها بالتوريد بناءً على طلبيات المدعية وبلغت مستحقات المدعى عليها على المدعية من هذا التعامل هو مبلغ وقدره (٢٤٢,٩٣٣.٨٣) مئتان واثنان وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة فقط. ٤- تقدّمت المدعى عليها بتنفيذ قيمة السند لأمر كاملاً بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٤٣٠٩٤) لدى دائرة التنفيذ الحادية عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض وصدر قرار التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٢٠٠٣٩٩٠٠٦) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢١م المتضمن إلزام موكّلتي بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٥- قامت المدعية بتنفيذ الطلب وإنهاؤه وسددت المبلغ كاملاً. ٦- المدعى عليها قامت بأخذ مبلغ زائد وغير مستحق لها وهو مبلغ وقدره (٥٧,٠٦٦.١٧) سبعة وخمسون ألفًا وستة وستون ريال، وهذا مثبت في كشف الحساب الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٢م وكذلك كشف الحساب الصادر من موكّلتي حيث أن نتيجة الكشفين متطابقان. ٧- تم التفاهم مع المدعى عليها لإرجاع المبلغ الموضّح في كشف الحساب ولكن المدعى عليها رفضت بحجة أنها ستقوم باحتجازه كرصيد لصالح المدعية مستقبلاً وهذا مرفوض من قبل المدعية. وبما أن المدعى عليها في حكم المماطل وقد أحوجت المدعية للشكاية وإقامة هذه الدعوى وبسبب ذلك غرَمت أتعاب المحاماة والمدعى عليها ملزمه بذلك الغرم، وهذا ما أكّد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان؛ الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك. والثانية: ألّا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانّاً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات. ؛ لذا كلّه أطلب من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٧,٠٦٦.١٧) سبعة وخمسون ألفًا وستة وستون ريال سعودي وسبعة عشر هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال؛ تمثّل أتعاب المحاماة. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ حضر فيها وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد و كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والصادر من المدعية وقرار التنفيذ وما يثبت سداد قيمة العقد ونسخة السند لأمر ثم أشار إلى تقديم لائحة تفصيلية للدعوى في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ و قرر الاكتفاء وحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٥٧،٠٦٦.١٧) سبعة وخمسون ألف و ستة وستون ريال وسبعة عشر هللة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ الزائد المسلم لها عن البضاعة التي وردتها وقدره (٥٧،٠٦٦.١٧) سبعة وخمسون ألفًا وستة وستون ريال سعودي وسبعة عشر هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بينة على صحة دعواها تتمثل في عقد بيع وتوريد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب صادر من المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢١٠/٣١م انتهى بمديونية المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وكشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٨م انتهى باستحقاق المدعية بالمبلغ المطالب به، وقرار التنفيذ للسند لأمر الصادر من المدعية المتضمن مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال المنتهي بسداده من قبل المدعية، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وكفاية ما قدمته من بينات لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتشييد والبناء المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٧٠٦٦.١٧) سبعة وخمسون ألف وستة وستون ريال وسبعة عشر هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث