حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430703342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430703342
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545405لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430703342 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 439545405لعام1443ه المدعي: مروان بن حمزه بن احمد حلواني المدعى عليه: مازن عياد بن عيد الحكمى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 28/ 12/ 1443هـ،حضر فيها وكيل المدعي: نايف مساعد بن محمد الجهنى سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (433987947) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها وفق لائحة دعواه المرفقة وخلاصتها أن موكله سبق أن تعاقد مع المدعى عليه على عقد مضاربة برأس مال قدره (65.000) خمسة وستون ألفاً، وأن موكله سبق وأن حكم له باسترداد رأس ماله وتبقى له أرباح قدرها (192.639) مائة واثنان وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وهو يطلب إلزام المدعى عليه بدفع هذه الأرباح، وذكر بأن بيناته تنحصر في المستندات المرفقة بدعواه، وبناء على ذلك استوفت الدائرة التحقق من توفر شروط قبول الدعوى كما تعذر الصلح بين الأطراف وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة استمهل للجواب. وفي جلسة 3/ 2/ 1444هـ،حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وطلبت الدائرة من الحاضر تقديم مذكرة حيال كشف الأرباح موضح بها قيمة البيع بالتقسيط والمبالغ المسددة والمبالغ المتعثرة ونصيب موكله من المبالغ المتحصلة ونصيب المدعى عليه، فاستعد بذلك. وفي جلسة 1/ 3/ 1444هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وطلبت الدائرة من الحاضر بيان المبالغ المستحقة لموكله من الأرباح وفقاً للكشف الذي يستند إليه ونصيب المدعى عليه منها والمستحصل من المبالغ من العملاء وغير المستحصل، فاستعد بذلك، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة بما طلب منه عبر محادثة الجلسة، فطلب المدعى عليه أجلاً للإجابة عنها فأفهمته الدائرة بتضمين جوابه إجمالي الأرباح والمستحصل منها والمتبقي في ذمة العملاء ونصيب المدعي من الأرباح المستحصلة ونصيبه منها، على أن يقدم ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك كما أفهمت المدعي وكالة بتقديم مذكرته عبر تبادل المذكرات. وفي جلسة 7/ 4/ 1444هـ،حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم عدة مستندات عبر ناجز، وذكر بأن لديه مستند آخر يرغب في تقديمه للدائرة فأمهلته الدائرة على أن يزود وكيل المدعي نسخة من كل ما قدمه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالتعقيب على المدعى عليه، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 5/ 5/ 1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه أنه قد أرسل على بريد الدائرة مذكرة ذكر فيها أن رأس المال (147,500) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وأن رصيد الحساب الدفتري والمتأخرات (326,332) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وصافي ربح الحساب (279,832) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، ونسبة المشغل مازن (الثلث) من الربح وقيمتها (93,277) ثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعة وسبعون ريالاً، بينما صافي الأرباح ثلثين للشريك بلغت قيمتها (186,555) مائة وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وبشأن المبيعات المتعلقة في حساب المدعي حسب كشف المرفق فإن المبالغ المسلمة للعملاء تقدر بـ(168,345) مائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وأن المبالغ المستلمة من العملاء (34,652) أربعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً، والمبالغ المتبقية عند العملاء (133,693) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، ثم أضاف أن المدعي قام بسحب ملفه من الشركة بأمر منه وذلك لتحصيل المبالغ، ثم قام بتحصيل مبالغ كبيرة من العملاء، وقد أرفق بمذكرته مستند إقرار ممهور بتوقيع منسوب للمدعي، تضمن إقراره باستلام ملفه من الشركة، وأن الرصيد الموجود يملك المدعى عليه نسبة فيه، وأنه لا يطالب الشركة بأي مستحقات مالية، وقد أبدا الطرفان رغبتهما في الاجتماع، فحددت الدائرة لهما يوم الخميس الساعة (11.00) صباحاً موعداً للاجتماع بينهما. وفي جلسة 19/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرا بأنهما قد اجتمعا وتوصلا إلى محاضر جرت صياغتها بين الطرفين، فأفهمتهم الدائرة بتقديمها، فعقب المدعى عليه أصالة بأن المحاضر انتهت إلى التزامه بمبلغ (117.010) مائة وسبعة عشر ألفاً وعشرة ريالات لكن لم يخصم منها المبلغ قيد التنفيذ. وفي جلسة 17/ 6/ 1444هـ،حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أن أطراف الدعوى لم يتقدما بمحضر الاجتماع بينمها للدائرة مما ترا معه الدائرة تأجيل الجلسة وإفهامها بتقديم المستندات على بريد الدائرة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 16/ 7/ 1444هـ حضور أطراف الدعوى، أشارت الدائرة إلى تقديم المدعي محاضر الاجتماع التي طلبتها منه الدائرة في الجلسة الماضية ولدراسة القضية والتأمل فيها تقرر تأجيلها. وفي جلسة 15/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مستندات اجتماع الطرفين حيث قرر المدعى عليه أن رأس مال المدعي (147.500) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وأن أرباح المدعي المستحصلة قدرها (117.010) مائة وسبعة عشر ألفاً وعشرة ريالات بعد خصم نصيبه منها، يخصم منها مبلغ (65.000) خمسة وستون ألفاً، تمثل المبلغ المحكوم به سابقا كجزء من رأس المال، وأضاف بأن هنالك سحوبات من المدعي إلا أنه لم يقدم أي مستند عليها بالإضافة إلى أرباح غير مستحصلة، فطلب المدعي وكالة الحكم بالمتبقي من رأس مال موكله بعد خصم (65.000) خمسة وستون ريالاً، وقدره (82.500) اثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال، بالإضافة إلى الأرباح المستحصلة وقدرها (117.010) مائة وسبعة عشر ألفاً وعشرة ريالات، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (82,500) اثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال؛ تمثل المبلغ المتبقي من رأس ماله المسلّم للمدعى عليه للمضاربة به في أنشطة شركة العريس للتقسيط والتجارة العامة والاستثمار وقدره (147.500) ريال، كما طلب إلزامه بدفع مبلغ (117.010) مائة وسبعة عشر ألفاً وعشرة ريالات؛ تمثل نصيب موكله الأرباح المستحصلة، ولأن طرفي الدعوى قد تقدما بمحضر الاجتماع المنعقد بينهما والمؤرخ في 7/ 5/ 1444هـ،والممهور بتوقيع المدعي أصالة ووكيله والمدعى عليه أصالة ومحاسب شركة العريس المفوض من المدعى عليه خطياً بحساب مستحقات المدعي، ولان اجتماع الطرفين قد تضمن أن رأس مال المدعي (147.500) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وأن أرباح المدعي المستحصلة قدرها (117.010) مائة وسبعة عشر ألفاً وعشرة ريالات بعد خصم نصيب المدعى عليه منها، ولما كان المدعي قد استحصل على مبلغ (65,000) خمسة وستون ألفاً من رأس ماله البالغ قدره (147.500) ريال استناداً لصك الحكم في القضية رقم (572) وتاريخ 27/ 3/ 1441هـ،حيث أقام تلك الدعوى ظناً منه أن رأس ماله (65.000) ريال فقط، مما يجعل المتبقي له من رأس المال مبلغاً قدره (82.500) ريال، يضاف إليه نصيب المدعي المقر به من المدعى عليه من الأرباح المستحصلة وقدره (117.010) ريال، ليصبح المبلغ المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه (199.510) ريال، ولأن المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات نصت على أن: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ، ولأن المدعى عليه بحضوره الاجتماع وتفويضه المحاسب خطياً بإظهار مستحقات المدعي والتزامه بما يقره المحاسب يعد إقراراً منه والتزاماً صريحاً بحقوق المدعي المثبتة بأوراق الاجتماع، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/مازن عياد بن عيد الحكمى، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/مروان بن حمزه بن احمد حلواني، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (199.510) مائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة وعشر ريال، لما هو موضح بالأسباب.