حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430626961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470521216/1444
رقم الحكم:4430626961
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470521216 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430626961 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢١٢١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: الشركه (...) للمقاولات السعوديه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــــ تقدم عبر البوابة الالكتروني بصحيفة دعوى طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٧٧٢١٦.٧٨) مائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائتان وستة عشر ريالاً وثمانية وسبعون هللة يمثل متبقي ثمن (جرانيت) ورَّدته موكلته لها بناء اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤١/٧/١٦هــ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية حضرها وكيلا الطرفين وأحال فيها وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقرر أن لديه مذكرة بتحرير الدعوى تتضمن طلب التعويض عن أضرار المماطلة وأتعاب المحاماة يرغب في تقديمها. وعليه أحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وتم رفع الجلسة. ولاحقاً قدم وكيل المدعية مذكرته المشار إليها وقد تضمنت تفصيل ملابسات التعامل منشأ المبلغ محل المطالبة، ثم ختمت بالتأكيد على الطلب المذكور سابقاً مع إضافة طلب التعويض عن أضرار المماطلة وعن أتعاب الترافع. هكذا تضمنت المذكرة، فيما لم يقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى. وفي الجلسة التالية المنعقدة في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٧/٢٢هـ حضر: (...) سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤاله عن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلا: موكلتي تُقر وتصادق على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي البالغ قدره (١٧٧٢١٦.٧٨) مائة وسبعة وسبعون ألفا ومائتان وستة عشر ريالا و ثمانية وسبعون هللة. هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: أحصر دعواي هذه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ المطالبة الأصلي البالغ قدره (١٧٧٢١٦.٧٨) مائة وسبعة وسبعون ألفا ومائتان وستة عشر ريالا و ثمانية وسبعون هللة مع احتفاظي بحق موكلتي في المطالبة بباقي طلباتها الأخرى المتعلقة بطلب التعويض عن المماطلة وعن أتعاب المحاماة بإقامة دعاوى مستقلة بشأنها لاحقا. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ المطالبة الأصلي البالغ قدره (١٧٧٢١٦.٧٨) مائة وسبعة وسبعون ألفا ومائتان وستة عشر ريالا و ثمانية وسبعون هللة محتفظاً بحقها في الطلبات الأخرى، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ، وحيث إن وكالته تخوله حق الإقرار؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: الشركه (...) للمقاولات السعوديه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٧٧,٢١٦.٧٨) مائة وسبعة وسبعون ألفا ومائتان وستة عشر ريالا و ثمانية وسبعون هللة . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث