حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430705589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٢٠٨٢٨٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430705589
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470208289 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430705589 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٢٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد عمالة ومواد بناء بمبلغ قدره (٢,٧٨٢١٩٨) ريال سدد منها مبلغ (٢,٠٤٨٣٨٥) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٧٣٣,٨١٢) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٧٣٠٠٠) ريال". وقد صدر حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٦ / ٠٥/ ١٤٤٤هـ القاضي بعدم الاختصاص المكاني والاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالرياض فأحيلت لهذه الدائرة، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأحد ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة الى ان هذه القضية احيلت من المحكمة التجارية بجدة الينا عبر تقاضي مباشرة، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب الموضوعي أجاب قائلا: باني ادفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه القضية وافهمته الدائرة بتقديم جوابا شاملا وموضوعيا خلال خمسة أيام وعلى المدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تاليه، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها ونصها: ١- من حيث الاختصاص فإن موكلتي تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وذلك لأنها تتعلق بعقد تأجير عمالة بحسب ما ورد في صحيفة دعوى المدعية وبناءً على قرار الدائرة السادسة في المحكمة العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ بخصوص الفصل في تنازع الاختصاص في القضايا المتعلقة بتأجير العمالة والمستحقات المالية للعقود المتعلقة بذلك ذكرت الدائرة في قرارها ما نص الحاجة منه: (المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض وعلى الدائرة المختصة العدول عما قررته من عدم الاختصاص ومن ثم النظر في الدعوى بالوجه الشرعي)، ولما جاء في الفقرة ثامناً بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ التي تضمنت أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري وحيث إن طبيعة نشاط المدعى عليها وطبيعة العقد ليست من الأعمال التجارية بل من الأعمال الخدمية لذا فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحكمة العامة ولأن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب مراعاتها فمن قرارات المحكمة العليا (النظر القضائي فرع عن الاختصاص، ومتى سقط الأصل سقط الفرع، والاختصاص القضائي والولاية بسماع الدعوى من المسائل الأولية التي يجب مراعاتها قبل الدخول في وقائع القضية، ولا يلزم لها الدفع بعدم الاختصاص من أي من الخصوم) (ك ع ٨٣/٣/٢ وتاريخ ١٢/٥/١٤٣٦هـ) فإننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوى.٢- جمعت المدعية في دعواها عدة طلبات لا رابط بينها، حيث ذكرت في تحرير دعواها أنها اتفقت مع موكلتي على توريد مواد (سقالات) وعمالة (حداد، لحام وكهربائي، وبناءً) وادعت استلام موكلتي المبيع وأنها أصدرت فواتير بالقيمة، كما أنه وبالنظر في الفواتير المقدمة من المدعية نجد أنها تضمنت ضريبة القيمة المضافة ولا يخفى أن الضريبة مستقلة عن الأجرة بل إن المطالبة بها خارجة عن الاختصاص الولائي للمحكمة وذلك لأن الاختصاص بنظر هذه المطالبة ينعقد للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بناءً على الفقرة رقم (٥) من البند ثالثاً من المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٨هـ الذي تضمن الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصها (تشكل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بما يلي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها..) لذا من الواجب مراعاة ذلك. لجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم:١- رد دعوى المدعية.٢- إلزام المدعية بتعويض موكلتي عن أتعاب التقاضي. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) ووكيل المدعى عليها / (...) ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على مذكرة المدعى عليها وكالة قدم مذكرة وبالاطلاع عليها جدت نصها كالتالي: (جوابا على رد المدعى عليها بل الصفة منعقدة للمدعى عليها، لكون السجل فرع عن السجل الرئيسي والتابع تابع وهذا المعمول به بالقضاء وفي حال أيضا صدر الحكم على السجل الفرعي ففي حال التنفيذ سيكون على السجل الرئيسي وما يتعبه فلا اعتبار للدفع بعدم الصفة لكون الذمة المالية للشركة واحده فنتمسك بطلبنا وهو استمرار الدعوى في مقابلة المدعى عليها)، ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن سبب عدم تقديم الدعوى على السجل الفرعي الذي جرى عليه التعاقد فأجاب قائلا باننا تقدمنا بدعوانا ضد شركة (...) للإنشاء والتعمير وهو السجل الفرعي للمدعى عليها لكن النظام أحالنا إلى السجل الرئيسي، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قد قرر أن التعاقد قد جرى بين موكلته وبين فرع المدعى عليها وهي شركة (...) للإنشاء والتعمير وليس مع المدعى عليها، وحيث إن هذه الشركة المتعاقد معها تتمتع بشخصية مستقلة منفصلة عن المدعى عليها وله سجل مختلف، مما يجعل محل الالتزامات في ذمتها مباين عن ذمة المدعى عليها، ولا يبرر كون المدعى عليها الشركة الرئيسية المتعاقد معها من إقامة هذه الدعوى في مواجهتها، ونظرا لأن الصفة في الدعاوى من الأمور الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها والبت في أمرها؛ إذ أنها من الأركان التي تتأسس عليها الأحكام، وحيث إن نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته (٧٦) على التالي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.