حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430947968
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470514588/1444
رقم الحكم:4430947968
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470514588 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430947968 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٤٥٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتوزيع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد ستوكات بريد فتحات مجاري هواء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م بثمن إجمالي قدره (٧٨٣,٤٦٨.٠٠) سبع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي سدد منه (٥٥٧,٢٠٢.٠٠) خمس مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٢٦٥.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في١٦/٠٦/١٤٤٤ ه ـوفيها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١٠/٢١ هـ الصادرة من موثق، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها،، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين بأن المستندات المرفقة من قبل وكيل المدعية غير مترجمة، فأفهمته الدائرة بضرورة ترجمتها وإرفاقها عبر النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخه، كما أفهمته الدائرة بإرفاق الفواتير عبر النظام ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة.. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٥-٠٥-١٤٤٢ والصادرة من الخدمات الإلكترونية وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من وكيل المدعية اليوم تضمنت جزء من الفواتير كما تضمنت طلب ندب خبير محاسبي لأن عدد الفواتير كبير فأفهمتها الدائرة بأن الأمر لا يستدعي ذلك وأن الجلسة القادمة هي آخر مهلة لها لتقديم بينتها على الدعوى فاستعدت بذلك وعليها أن تقدم ما طلب منها قبل أسبوع من تاريخ الجلسة القادمة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ١٤٤٢/٠٥/١٥ هـ والصادرة من الوكالات الإلكترونية وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة من محامي المدعية برقم:٤٤١٠٩٠١٢٠٠ وتاريخ ٢٩\٧\١٤٤٤ تضمنت ما نصه: أولاً: الوقائع.١- بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠ وبموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها لموكلتي المدعية اتفق الطرفان على أن تقوم موكلتي بتوريد بضاعة عبارة عن مواد أنابيب فارغة مستطيلة (مجاري هواء) وملحقاتها وذلك لمشروع أبراج (...) بقيمة إجمالية قدرها (٣,٢٣٠,١٦٠) ريال – غير شامل ضريبة القيمة المضافة - وعلى أن تحتسب الكميات النهائية بناء على الكمية الفعلية التي تم توريدها (مرفق١- أمر الشراء).٢- تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بدفع دفعة مقدمة قدرها (١٥%) (ينظر: البند (٤) من الأحكام والشروط الواردة بأمر الشراء) وبالفعل قامت المدعى عليها بتقديم شيك للمدعية بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠ بقيمة (٥٥٧.٢٠٢.٦٠) ريال يمثل الدفعة المقدمة (١٥%) شاملة ضريبة القيمة المضافة.٣- بدأ توريد البضاعة للمدعى عليها، حتى بلغ مجموعة البضاعة التي تم توريدها واستلمتها المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٢٦.٢٦٥.٧٨) مائتان وستة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وستون ريال وثمانية وسبعون هللة.٤- بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠٢١ قامت المدعى عليها بإرسال خطاب (مرفق٢) لموكلتي يتضمن إنهاء التعاقد لكون المقاول الرئيسي والمالك قاما بإلغاء التعاقد مع المدعى عليها، وحاولت أن تبرر تقصيرها في العمل وتلصقه لنا باتهامات وادعاءات غير صحيحة كالتأخير في التوريد.ثم أشارت في الخطاب وأرفقت معه كشف حساب صادر منها (مرفق٣) حتى تاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢١ يتضمن إقرار منها بقيمة الفواتير التي تم توريدها لها وبإجمالي قدره (٢٢٦,٢٦٥.٧٨) ريال. حيث جاء بالخطاب ما نصه: (ووفقاً لهذا الإجراء ووفقاً لكشف الحساب المرفق...) ٥- بعد قيام المدعى عليها بإنهاء التعاقد مع موكلتي المدعية طلبت إعادة الدفعة المقدمة التي سددتها كاملة.٦- بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ قامت موكلتي بإصدار شيك مصدق (مرفق٤) بقيمة الدفعة المقدمة (١٥%) وقامت بتسليمه للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير وحبست أموال موكلتي لديها وأخذتها دون وجه حق.أي أن المدعى عليها استلمت فواتير بقيمة (٢٢٦.٢٦٥.٧٨) ريال + تم إرجاع قيمة الدفعة المقدمة (١٥%) لها بموجب الشيك المصدق، ولم تسدد قيمة تلك الفواتير!٧- تمت مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مراراً وتكراراً إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد، وبسبب مماطلة المدعى عليها وتهربها، اضطرت موكلتي إلى تكليف مكتب محاماة وتكبدت أتعابه ومصاريفه. وبالاطلاع عليها وعلى مرفقاتها سألت الدائرة محامي المدعية عن سبب اختلاف دعواه ففي البداية ذكر أن التوريد بمبلغ قدره (٧٨٣.٤٦٨) وقد سددت المدعية مبلغ قدره (٥٥٧.٢٠٢) والآن في مذكرته يذكر أن التوريد بمبلغ(٢٢٦.٢٦٥)،وأن المدعى عليها قد قدمت مبلغا في بداية العقد وقبل التوريد وقدره (٥٥٧.٢٠٢) إضافة إلى أن الخطاب الصادر من المدعى عليها ذكر في آخره أن المبالغ تحول بعد استيفاء مبالغ التوريد فلم لم تفعل موكلته ذلك فأرسل عبر المحادثة ما نصه: أولاً: ما جرى توريده فعلياً من بضاعة هو بمبلغ وقدره (٢٢٦,٢٦٥.٧٨) ريال، وعليه نصحح ما سبق وذكرناه في إجمالي التوريد.ثانياً: نوضح لفضيلتكم ما يلي: تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بدفع دفعة مقدمة قدرها (١٥%) في مقابل أن تقوم المدعية بتقديم شيك (على سبيل الضمان) عن تلك الدفعة وتسليمه للمدعى عليها (ينظر: البند (٤) من الأحكام والشروط الواردة بأمر الشراء) وبالفعل قامت المدعى عليها بتقديم شيك للمدعية بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠ بقيمة (٥٥٧.٢٠٢.٦٠) ريال يمثل الدفعة المقدمة (١٥%) شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد سلمت موكلتي للمدعى عليها شيك ضمان بنفس القيمة.بدأ توريد البضاعة للمدعى عليها، حتى بلغ مجموعة البضاعة التي تم توريدها واستلمتها المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٢٦.٢٦٥.٧٨) ريال.بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠٢١ قامت المدعى عليها بإرسال خطاب لموكلتي يتضمن إنهاء التعاقد لكون المقاول الرئيسي والمالك قاما بإلغاء التعاقد مع المدعى عليها، وأرفقت معه كشف حساب صادر منها حتى تاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢١ يتضمن إقرار منها بقيمة الفواتير التي تم توريدها لها وبإجمالي قدره (٢٢٦,٢٦٥.٧٨) ريال. بعد قيام المدعى عليها بإنهاء التعاقد مع موكلتي المدعية وكانت المدعية بصدد تصفية الحسابات لديها، تسرعت المدعى عليها وقامت بتقديم الشيك المقدم لها -كضمان– إلى الشرطة وضغطت على موكلتي حتى تقدم شيك مصدق بكامل المبلغ دون أن تخصم قيمة الفواتير المستحقة لموكلتي.وبتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ قامت موكلتي بإصدار شيك مصدق بقيمة الدفعة المقدمة (١٥%) وقامت بتسليمه للمدعى عليها حتى تقوم المدعى عليها بالتنازل عن الحق العام بالشرطة وعدم تقديم الشيك للتنفيذ، ولم تقم المدعى عليها بإعادة قيمة الفواتير وحبست أموال موكلتي لديها وأخذتها دون وجه حق.أي أن المدعى عليها استردت كامل الدفعة المقدمة حسب الشيك المصدق، ولم تقم بدفع قيمة البضاعة حتى الآن . ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائتان وستة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وستون ريال (٢٢٦.٢٦٥)، وقدم سندا لمطالبته الخطاب الصادر من المدعى عليها والمتضمن طلب إلغاء العقد، وتصفية الحساب وفقا لما تم توريده، وبرفقه كشف حساب الظاهر كونه على مطبوعات المدعى عليها وفيه أن المدعية وردت بمبلغ قدره مائتان وستة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وستون ريال، وحيث ذكر محامي المدعية أنهم سددوا كامل المبلغ للمدعى عليه من غير خصم ما تم توريد بموجب شيك مصدق وقد أرفقه في مذكرته، لتقديم المدعى عليها لشيك الضمان لدى الشرطة، مما يدل على ثبوت مبلغ التوريد في ذمة المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن كشف الحساب الصادر من المدعى عليها هو في حقيقته إقرار منها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والتوزيع بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائتان وستة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وستون ريال (٢٢٦.٢٦٥)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430947968 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٤٥٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتوزيع الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائتان وستة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وستون ريال (٢٢٦.٢٦٥)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والتوزيع بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائتان وستة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وستون ريال (٢٢٦.٢٦٥)؛ وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم عليه من محامي المدعى عليها وطلبت منها الدائرة تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من الاعتراض للجواب عليها خلال ٥ أيام فاستعد بذلك. وبجلسة ٠٩/١١/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد تشير الدائرة الى عدم حضور المستأنف رغم ثبوت التبلغ وعقب وكيل المدعية بانه تقدم بالرد ومضمونه ان ما اوردته المستأنفة لا يؤثر في نتيجة الحكم وانها اقرت بقيام موكلته بالتوريد وزعمت مخالفة المواد لما تم الاتفاق عليه وذلك غير صحيح ولم تقدم بينه في ذلك طلب في ختامه تأييد الحكم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٦/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٥١٤٥٨٨) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والتوزيع بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائتان وستة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وستون ريال (٢٢٦.٢٦٥)؛ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.