حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430692088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470755017/1444
رقم الحكم:4430692088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470755017 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430692088 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٥٠١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بـــــعقد الدائرة جلسة تحضيرية عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت فيها عن المدعي، وكيلته/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضرت عن المدعى عليه وكيلته/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجابت المدعى عليها وكالة بتعذر ذلك هكذا أجابت، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في التعويض عن أتعاب المحاماة والبالغ مقدارها (٣٤٥,٠٠٠) ريال ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة للقضية الأصلية رقم ٤٤٧٠١١٢٥٦٥ هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلًة أحصر البينة في صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية رقم ٤٤٣٠١١٩٦٤٤ وفي الفاتورة الضريبية الصادرة من مكتب (...) هكذا أجابت، ثم قدمت مذكرة عبر تيمز وهذا نصها (أولاً: من الناحية الشكلية: بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.٤. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.٩. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة." مما يفيد صحة إقامة هذه الدعوى أمام الدائرة الموقرة. ثانياً: من الناحية الموضوعية: أ) نفيدكم بأن علاقة موكلي بالمدعى عليه هي علاقة شركاء بالحصص مناصفةً في شركة مركز (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...). ب) أن المدعى عليه قام برفع دعوى بالرقم ٤٤٧٠١١٢٥٦٥ لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية، ضد موكلي (...) المدير العام لشركة (...) للخدمات التجارية، والتي تم الحكم فيها لصالح موكلي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، حيث أن مختصر تسبيب الدائرة هو أن المدعى عليه (...) أقام دعواه تلك بغرض طلب التخارج ببيع الحصص وهو لم يقم بذلك فعلياً، حيث أن طلبات الاثبات التي تقدم للمحاكم التجارية تكون للطلبات التي حدثت واقعياً. (مرفق١ صك حكم رقم ٤٤٧٠١١٢٥٦٥ تاريخ ٠٧-٠٣-١٤٤٤) وبسبب تلك القضية التي تعجل المدعى عليه برفعها دون تثبت ودون أدنى مسؤولية، اضطر موكلي لتوكيل مكتب محاماة للتصدي لتلك الاتهامات والافتراءات التي وجهت له، واضطره لإنفاق مبلغ مقداره (٣٤٥,٠٠٠) ريال لتمثيله والمرافعة والمدافعة نيابةً عنه. ناهيكم عن اشغاله للقضاء بموضوع تلك الدعوى الغير مدروسة، ما فيه هدر لأوقات القضاة التي لا تحتمل مثل ذلك الاستهتار والتهاون. ج) لا يفوت على علم فضيلتكم ما يتطلبه التقاضي من نفقات ومصروفات، وتحمل الكثير من الخسائر من اهدار للوقت والجهود في سبيل المرافعة والتمثيل القضائي لصد تلك الاتهامات، وتحمل موكلي لكل تلك الخسائر، مما يستوجب معه مطالبة المدعي باعتباره المتسبب بتلك الخسائر؛ وتعويض صاحب الحق جراء تضرره من تلك الدعوى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وما تؤيده القاعدة الفقهية (الضرر يزال). وبناءً على ما أجازته المادة ب/٨٠ من نظام المرافعات الشرعية (طلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوى الاصلية، أو من اجراء فيها). وأيضاً جاءت الشواهد على هذا التأصيل من تقريرات محكمة التمييز خلال خمسون عاماً: "التقرير رقم ٢/٣: للمدعي مطالبة المدعى عليه إذا ماطل بالسداد بأجرة المثل لقاء أتعاب الدعوى. (قرار رقم ٢١٩/ق٦/ب وتاريخ: ٢/٤/١٤٣٠هـ). وأيضاً قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام في الفقه الشافعي إذا لزم المدعى عليه إحضار العين لتقوم عليها البينة فأحضرت، فإن ثبت الحق كانت مؤونة الإحضار على المدعى عليه، وإن لم يثبت كانت مؤونة الإحضار والرد على المدعي، لأنه مبطل . عليه ولجميع ما ذكر أعلاه فإننا تقدمنا بهذه الدعوى للمطالبة بالآتي:- التعويض عن اتعاب المحاماة والبالغ مقدارها (٣٤٥,٠٠٠) ريال ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة)، وبسؤال المدعى عليها وكالة ما هي دفوعها أجابت قائلة لدي مذكرة جوابية أطلب رصدها فقدمتها عبر تيمز وهذا نصها (فيما يتعلق بالدعوى فإنه غير صحيح ما يدعيه المدعي من الضرر المترتب عليه علماً بأن الدعوى صحيحة وأُقيمت وفقاً لإجراءات البيع القائمة ولكن رأت الدائرة أن تقام بعد إتمام البيع وبموجب هذا الحكم أقام موكلي دعوى أخرى برقم ٤٤٣٠٦٥٨١١٦ وتم اثبات التخارج فيها والتي ألجأه المدعي لإقامتها في ظل أن البيع حق لموكلي وفق النظام وكان الاحرى به إنهاء الإجراءات دون اللجوء للقضاء إضافة إلى انه من الغريب ادّعاء الافتراء من قِبل المدعي في ظل الحكم لموكلي بالتخارج بموجب حكم نهائي واخيراً نشير لفضيلتكم إلى أن الدعوى المشار لها تم الفصل فيها بجلسه واحده بناءً على توجه الدائرة بأنه تم رفعها قبل أوانها ولم يكن هناك حاجة لتوكيل محامي فيها من قِبل المدّعي وفق ما يدّعي)، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجابت المدعية وكالة بأنها أتعاب التقاضي في القضية الأصلية المشار لها سابقًا هكذا أجابت، وأجابت المدعى عليها وكالة بأن ما ذكرته المدعية وكالة هو محل النزاع هكذا أجابت، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يرغبان بتقديمه فقررتا الاكتفاء بما سبق هكذا قررتا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى تعويض عن مصاريف التقاضي في قضية أصلية نظرتها الدائرة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها دعاوى التعويض عن الأضرار الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية وهذه الدائرة، ولأن المدعي انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألف ريال لقاء ما تكبده من أتعاب المحاماة في القضية الأصلية التي أقامها المدعى عليه ضد المدعي وحكم فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، ولأن المدعى عليه هنا رفض دعوى المدعي وأجاب بأنه أقام تلك الدعوى ويرى أن الدعوى صحيحة وأُقيمت وفقاً لإجراءات البيع القائمة وأن الدعوى المشار لها تم الفصل فيها بجلسه واحده بناءً على توجه الدائرة بأنه تم رفعها قبل أوانها ولم يكن هناك حاجة لتوكيل محامي فيها من قِبل المدّعي وفق ما يدّعي، ولأن المدعي هنا أسس دعواه على أن المدعي في القضية الأصلية تعجل برفعها دون تثبت ودون أدنى مسؤولية، واضطر موكله لتوكيل مكتب محاماة للتصدي لتلك الاتهامات والافتراءات التي وجهت له، واضطره لإنفاق مبلغ مقداره (٣٤٥,٠٠٠) ريال لتمثيله والمرافعة والمدافعة نيابةً عنه، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الأصلية تبين أن المدعي فيها كان يطلب ما نصه "إثبات تخارج المدعي من الشركة المدعى عليها الثانية بقيمة حصصه فيها (٥٠%) مع إلزام واجبار المدعى عليه الأول بشراء حصص المدعي وذلك لأحقيته بحق الشفعة لأنه هو الشريك الوحيد فيها وذلك بناءً على القيمة التي عرضت على موكلي من قبل شركة/ (...) لخدمات الاعمال ٢. وفي حالة عدم رغبة المدعى عليه الأول في الشراء نطلب بتثبيت بيع المدعي الحصص المملوكة له في الشركة المدعى عليها الثانية والمقدرة (٥٠%) إلى شركة/ (...) لخدمات الاعمال وذلك بناءً على العرض المرفق طي ملف الدعوى الماثلة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأتعاب القضية والمحاماة والبالغة ٣,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثة ملايين ريال" فسألت الدائرة وكيل المدعي هل تم عقد البيع؟ فقرر بأنه لم يتم، فسألت الدائرة هل تم اطلاع الشركة صاحبة عرض الشراء على ما ورد في عرض الشراء المقدم منها (الحسابات المالية والميزانيات) فأجاب وكيل المدعي بلا لم تم ذلك بسبب يعود للمدعى عليه. فقررت الدائرة إجراء المداولة وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مؤسسة حكمها على أن وكيل المدعي أقر بأن الحصص لازالت في ملكية المدعي ولم يتنازل عنها للغير حتى الآن أو يباشر بيعها فدعواه مقامة قبل الأوان، وبتأمل ذلك يتبين للدائرة أنه لم يتحقق في دعوى المدعي (الأصلية) وصف الإبطال فالمدعي هناك لم يكن مبطلًا في دعواه ابتداءً، حيث إنه أقام دعواه على أساس كان يراه صحيحًا، وجاء حكم الدائرة شكليًا لا موضوعيًا، وعليه فلا يظهر من الدعوى تلك قصد الإضرار بخصمه، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق المدعي لما يطلب هنا، فليس مجرد الحكم بعدم قبول الدعوى دليل على قصد الإضرار، وقد قرر المحققون من أهل القضاء بـــــ"أن المخاصم في الدعاوى له حالتان: إحداهما/ أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية/ ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات" مجموعة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣/٥٥؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٧٥٥٠١٧)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث