حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430602370
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470547302/1444
رقم الحكم:4430602370
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470547302 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430602370 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٧٣٠٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن موكلها ورد للمدعى عليه منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره: أربعون ألفًا وتسع مائة وسبعة وستون ريالا (٤٠,٩٦٧) لم يسدد منه شيء، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعي/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى التي تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً (٤٠,٩٦٧)، قيمة بيع منتجات بلاستيكية، ومبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠) قيمة مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على التعاقد والمبلغ، ودفع المدعى عليه بوجود اختلاف عن مواصفات المبيع، وسألته الدائرة عن المصادقة المرفقة بقيمة المطالبة فأجاب بأنه هو من صادق عليها، مما تقرر معه الدائرة الفصل في القضية. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: أربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وستون ريال (٤٠,٩٦٧)، وذلك مقابل بيع المدعية للمدعى عليه منتجات بلاستيكية ولم يسدد ثمنها، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠) وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً (٤٠,٩٦٧)، قيمة مبيع منتجات بلاستيكية ودفع مبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠) قيمة مصاريف تقاضي، وبما أن وكيلة المدعي قدمت لإثبات دعوى موكلها مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٠/٩/٢٠٢٢م والممهورة بختم المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر بأنه هو من صادق على مصادقة الرصيد، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله-: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما أن وكيلة المدعي طالبت بمبلغ قدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، مقابل أتعاب التقاضي، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ألفا ريال (٢.٠٠٠)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجمع (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)،، بأن تدفع للمدعي/ (...) حامل هوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: أربعون ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً (٤٠,٩٦٧) إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ألفا ريال (٢.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن ليس للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.