حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430680429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430680429

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470112593لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430680429 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١١٢٥٩٣لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب أمر شراء بتاريخ ١٨\٠٨\٢٠٢١م،لتنفيذ أعمال إنشائية بمشروع إنشاء (...)بمدينة (...) بقيمة إجمالية وقدرها (١,٤٨٠,٩٨٣) مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، سددت الدفعة الأولى من قيمة أمر الشراء بواقع مبلغ وقدره (٢٩٦,٩٩٦) مائتان وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً، قامت المدعية بالبدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد بها حتى تاريخ ٢٠\١٢\٢٠٢١م،قامت المدعى عليها بإخطار المدعية بإيقاف الأعمال نظراً لأن مالك المشروع أوقف العمل بالمشروع، قامت المدعى عليها بتصفية حقوق المدعية عن الأعمال المنفذة فعلياً حتى تاريخ ٢٠\١٢\٢٠٢١م،وأصدرت إقرار ومطابقة رصيد يفيد بأنه متبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٣٨٨,٣٧٤.٥٥) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وحيث أن المدعى عليها هي من امتنعت عن سداد المبالغ واجبة الدفع للمدعية، وهو ما اضطر المدعية لإقامة هذه الدعوى والذي لولا تصرف المدعى عليها ما كانت لجأت إلى ذلك، وحيث أن إخلال المدعى عليها بالشروط التعاقدية هو الذي حدا بالمدعية إلى التعاقد مع مكتب محاماة متخصص لمباشرة هذه الدعوى لدى المحكمة التجارية مما يكون معه المدعى عليها ملزمة بسداد أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ (٣٨٨,٣٧٤.٥٥) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة لا غير. ٢- تحمل التكاليف القضائية بقيمة أتعاب المحاماة بواقع (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: خطاب صادر من المدعى عليها المتضمن إقرارها بتنفيذ المدعية أعمال المقاولة واستحقاقها مبلغ قدره (٣٨٨,٣٧٤.٥٥) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وفيها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وفيها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه يدفع بشرط التحكيم وذلك لان أمر الشراء الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٨م، قد تضمن في البند الثالث شرط التحكيم. فطلب وكيل المدعية مهلة لتأكد من ترجمة المستند،وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ،وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن رده وعن سبب عدم إرفاقه ذكر بأنه جاهز الان، وبعد اطلاع الدائرة على الدفع المتقدم من وكيل المدعية والمتمثل أن الدفع بشرط التحكيم يجب ألا يسبقه أي طلب، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بـأن تدفع لها مبلغ وقدره: (٣٨٨,٣٧٤.٥٥) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، بالإضافة إلى تحمل التكاليف القضائية بقيمة (٧٥,٠٠٠)،وأجملت المدعى عليها إجابتها في: الدفع بشرط التحكيم. وباطلاع الدائرة على أمر الشراء الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٨م، وقد تضمن في البند الثالث شرط التحكيم، ولما نصت عليه المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم في الفقرة الأولى منها على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد دفعت بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث