حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430634852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518233/1444
رقم الحكم:4430634852
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518233 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430634852 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٨٢٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بأعمال مقاولة عبارة عن الحفر لأعمال هندسية وميكانيكية بمبلغ قدره (٥٩٠٠٠) ريال وبلغت قيمة الأعمال المنفذة (٥٩٠٠٠) ريال لم يسدد منها شيء وحالة المشروع منفذ بشكل كامل وطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الأحد ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكرت وكيلة المدعي بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المقيد برقم ٠١/٤٤٠٦٠٠٢٢٨٦ ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد وأوامر الشراء وعددها ثلاث أوامر شراء مترجمة وفاتورتين مصدقة من المدعى عليها هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للرجوع إلى موكلته كما طلب من وكيلة المدعية ترجمة العقد وإرفاق الفاتورتين التي ذكرتها. وقدمت المدعى عليها مذكرة رد مؤرخة في ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت أولا: فيما يخص كشف الحساب المرفق من المدعي: أصحاب الفضيلة ليس بخافي على فضيلتكم أن الأصل في أن الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادراً منه حتى يكون دليلاً عليه فالورقة المكتوبة حتى تكون دليلاً على الخصم يجب أن تكون بخطه أو بإمضائه، وإذا كانت الورقة ليست دليلاً كاملاً واقتصر أمرها على أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، فإنه يجب كذلك أن تكون صادرة من الخصم الذي يراد الإثبات ضده ومن ثم لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه هو أو أن يكون من صنعه، فمن البداهة أن الشخص لا يستطيع أن يصطنع دليلاً بنفسه لنفسه (ولو يعطى الناس بدعواهم ـ كما جاء في الحديث الشريف ـ لادعى أناس دماء رجال وأموالهم) وبالاطلاع على كشف الحساب المرفق من المدعي يظهر أنه صادر من المدعي وعلى مطبوعاته ولا يوجد عليه اي اعتماد أو توقيع من موكلتي المدعى عليها الامر الذي يجعل دعوى المدعية بلا دليل يعضدها وتكون جديرة بالرفض. ثانيا: فيما يخص أومر الشراء: أصحاب الفضيلة بمطالعة أوامر الشراء يظهر أنها ليست حجة في الإثبات كما أن أوامر الشراء بكل الأحوال وان كانت قرينة على وجود التعامل فلا تكون بحال من الأحوال بينة على صحة المطالبة ولا تكون لها اي قيمة في الإثبات. ثالثا: قيما يخص الفواتير بعد الاطلاع على الفاتورة رقم ٧٩١٠ المؤرخة بتاريخ ١٣ /٠٣ /٢٠١٦ م بمبلغ وقدره (١٩.٩٠٠) ويوجد عليها (ختم استلام) للفاتورة من قسم البريد الصادر والوارد وليس إقرار بصحة المطالبة من عدمه من المدير المسؤول، والفاتورة رقم ٧٥٩١ المؤرخة بتاريخ ٠٢ / ٩ / ٢٠١٥ م بمبلغ وقدره (١٥.٧٧٠) ريال ويوجد عليها (ختم استلام) للفاتورة من قسم البريد الصادر والوارد وليس إقرار بصحة المطالبة من عدمه من المدير المسؤول بإجمالي وقدره (٣٥.٦٧٠) مما لا يتطابق مع مطالبة المدعية في هذه الاختلاف وهو خلاف للعادة والأعراف في المعاملات التجارية فلا حجية لها في الإثبات واعتبارها خلاف ذلك فهو تحميل للأمر مالا يحتمل. رابعا: بمطالعة أوراق الدعوى سوف يتبين أن المدعية لم تقدم ما يشفع لها نظاماً من بينات وفقا لقواعد الإثبات في إصدار حكم قضائي لمصلحتها، لأن الحكم القضائي يجب أن ينبني على الحجج والبراهين والأسانيد الفقهية، والمدعية لم تقدم دليلاً مادياً يؤكد دعواها، والحقوق يجب أن تقوم على دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر) فالحقوق يجب أن تقوم على الدليل القاطع لأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع ؛ وإن غلب الظن على صدق المدعي فإن ذلك يعتبر من باب القرائن التي تحتاج إلى تعضيد، وعليه تكون مطالبة المدعي غير صحيحة حيث أن دعواه خاوية على عروشها لعدم الصحة والثبوت الأمر الذي يجعلها جديرة بالرفض. الطلبات: عليه ولكل ما سبق نطلب الحكم برفض دعوى المدعي للتناقض ولعدم تقديم بينة مثبتة لصحة دعواها ولعدم الصحة والثبوت. وفي جلسة يوم الأحد ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعي بأنها قد أرفق ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ يوم أمس ٢٨/ ٦ /١٤٤٤هـ وبعرضها على وكيلة المدعي طلبت مهله للإجابة. وتقدم المدعي بمذكرة جوابية مؤرخة في ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ عبر وكيلتها تلخصت بأن أوامر الشراء ممهوره ومذيلة بختم المدعى عليها وصادرة على مطبوعاتها كما أن كشف الحساب قدم للاطلاع والفواتير مختومة من المدعى عليها ولم تطعن بصحتها فيعني أنها صحيحة ونطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٥٨٣٧٠) ريال. وفي جلسة يوم الأحد ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعي بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها ذكر بأن ما ورد فيها تكرار لما سبق ويكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعى عليها /(...) وقد ذكر وكيل المدعي بأن الصحيح أن عدد أوامر الشراء هي أمرين شراء و فاتورتين ومجموع مبلغ الفاتورتين هو مبلغ وقدره (٣٥٦٧٠) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال والصحيح أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى هو مبلغ وقدره (٥٨٣٧٠) ثمانية وخمسون ألف و ثلاثمائة وسبعون ريال حيث أن مبالغ أمرين الشراء مستقله عن قيمة الفاتورتين فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ الفاتورتين فقط والبالغ قدره (٣٥٦٧٠) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال ولازال هذا المبلغ متبقي في ذمتنا وأما أوامر الشراء فلا تثبت مبلغ المطالبة المتبقي فليست إلا دليل على وجود التعامل فقط، فعقب وكيل المدعي بأنه يحصر دعوى موكله في هذه الدعوى في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها والبالغ قدره (٣٥٦٧٠) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال ويطلب الحكم بإلزامها بسداد هذا المبلغ الذي اقرت به، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع فإن وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ الفاتورتين فقط والبالغ قدره (٣٥٦٧٠) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال ولازال هذا المبلغ متبقي في ذمتنا، وقد حصر وكيل المدعي هذه الدعوى فيما أقرت به المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٥٦٧٠) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث