حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430560978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470234533/1444
رقم الحكم:4430560978
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470234533 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430560978 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470234533 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 13/06/1443هـ، الموافق 16/01/2022م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تقديم خدمات تأجير عمالة وتاريخ ابتداء التعامل 13 /06/1443هـ، الموافق 16/01/2022م، بثمن إجمالي قدره مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال (229,620) سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقديم خدمات تأجير عمالة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13 /06/1443هـ، الموافق 16/01/2022م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد)، وختمت وكيلة المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي (229,620)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ 12/05/1444هـ، أودعت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها تم تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تأجير عمالة للعمل لديها في مشاريعها وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد أربع فواتير وهي على التفصيل التالي: 1/ فاتورة بتاريخ 31/5/2022 بمبلغ 37,329 ريال، 2 / فاتورة بتاريخ7/7/2022بمبلغ 162,765.25 ريال، 3/ فاتورة بتاريخ 17/8/2022 بمبلغ 15,711.30 ريال، 4/ فاتورة بتاريخ 6/9/2022 بمبلغ 14,145 ريال، ويصبح المجموع 229,620 ريال، وعليه تطلب إلزامهم بالمبلغ المذكور مع إضافة أتعاب المحاماة 10% من مبلغ المطالبة، ففي جلسة 13/05/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية/(...)، بالوكالة رقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم ((...))وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة 03/07/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بالوكالة رقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم ((...)) وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن جوابها عن الدعوى فذكرت بان موكلتها تقر بمبلغ (229.620) ريال، بعرض ذلك على وكيلة المدعية حصرت دعواها بمبلغ المقر به بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (229.620) ريال بعد حصره في جلسة هذا اليوم, والذي يمثل قيمة توريد عمالة للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ (229.620) ريال, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(108) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليه (شركة(...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) وشريكه للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (229.620) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث