حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430660128
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470518307/1444
رقم الحكم:4430660128
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518307 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430660128 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٨٣٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي أصالة / (...) صاحب مؤسسة (...)، كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي نصها: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ على أن يقوم بـ(تعاقدنا مع المدعى عليه لإقامة دعوى ضد شركة (...) واستصدار حكم لصالحنا إلا أنه تم رفض الدعوى بسببه) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٣٣٥٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ والمنظورة لدى (التجارية الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقدنا مع الشركة (...) لخدمة (...)، وذلك لأجل لتوريد وتركيب أجهزة تكييف بعدة بمختلف أنحاء المملكة, وأنجزن جميع الأعمال المتفق عليها وسددت شركة (...) جزء من المديونية وتبقى لنا في ذمتها مبلغ وقدره تسعة عشر مليوناً وستمائة واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال, وأن الشركة المذكورة ماطلت وامتنعت عن سداد هذا المبلغ,) لصالح ((...) (المدعى عليه))، حسب الشرط التالي: تم الاتفاق مع المدعى عليه لأجل إقامة دعوى على شركة (...) لتوريد وتركيب أجهزة تكييف لعدم التزامها بسداد المبالغ التي في ذمتها جراء تنفيذنا لأعمال عائدة لها، إلا أن المدعى عليه أخفق في ذلك ولم يصدر حكم لصالحنا فتم رفض الدعوى وكان ذلك بسبب يعود للمدعى عليه، فضلا عن أن انتهاء ترخيص المحاماة الخاص به.؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) من ١٠٠ متى صدور حكم نهائي في القضية، والقضية انتهت بحكم نصه (القضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٩٣٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ، وقد لا توجد، وعليه أستحق (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ إذ أخل عدم تحرير الدعوى تحريراً صحيحاً كما أضاف أن المدعى عليه ترخيصه منتهي مما أدى إلى أنه لم يمثله بشخصه بل كان يحضر غيره في جميع الجلسات وهم ليس لديهم خبره)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه استمهلت لتقديمه، فوجهت الدائرة وكيلة المدعى عليه بأن عليها تقديم جوابها مفصلاً مع كامل مستنداته بالإضافة إلى صورة ترخيص المحاماة الخاص بموكلها على أن تقدم جميع ذلك إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن عليها تزويد المدعي بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة (...)، كما وجهت الدائرة المدعي بأنه في حال اطلع على جواب وكيلة المدعى عليه ورغب في تقديم رد أن عليه تقديمه إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال سبعة أيام كذلك وعليه تزويد وكيلة المدعى عليها بنسخة منه على بريدها الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة (...)، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي أصالة / (...) صاحب مؤسسة (...)، كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٣-٦-١٤٤٤هـ والتي نصها: (أولاً: عدم صحة الدعوى: ١- المدعي ادعى بأنه يطالبني بمبلغ (١١٠,٠٠٠) ريال، على اعتبار أن هذا المبلغ هو خاص بقضية شركة (...) فقط، وهذا غير صحيح والمدعي غير صادق فيما ادعى به، والصحيح أن المبلغ المدعى به لم يكن خاصاً بقضية (...) لوحدها وإنما كان مقابل دراسة ومتابعة إجراءات عدد من القضايا واجتماعات خاصة مع موظفي المدعي لمناقشتها، فحقيقة الأمر يا صاحب الفضيلة أن المدعي حضر إلي في مكتبي بتوصية من المحامية المتدربة لدى المكتب سابقاً باعتباره خالها، وقدم لنا عدد ست قضايا تفصيلها كالتالي:- قضية في (...) خاصة ب(...) منطقة (...)، وقضية مطالبة بمديونية لدى (...)، قضية مطالبة مالية في المنطقة (...)، وقضية مع شركة (...)، وقضية منازعة مع (...)، وقضية مطالبة مالية ضد شركة (...)، فأما قضية (...)فقد قدم المدعي لي مستندات القضية وقمت بدراستها وإبداء الرأي الشرعي والنظامي حولها، إلا أنني لم أتمكن من مواصلة السير فيها لنقص المستندات والبينة المؤيدة لمطالبة المدعي، وفيما يتعلق مطالبة بمديونية (...) والخاصة بإنشاء مجمع سكني ب(...) فقد زودني المدعي ببعض المستندات ولم أتمكن من المواصلة فيها لنقص الأدلة والبينات، وفيما يختص بقضية المنطقة (...) وهي خاصة بمطالبة شركة (...) بمبلغ وقدره (١,٥٤٧,٣٣٨.٥١) ريال, فقد قمت أيضاً بعمل الدراسة اللازمة للقضية، ثم توليت الترافع فيها وتم رفع الدعوى عبر النظام وتم قيد القضية برقم (٤٣٩٣٨٨٣٣٢) لدى دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة التجارية ب(...)، وأما قضية الشركة (...) فهي مطالبة بمبلغ وقدره (٤٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال، فقمت كذلك بدراسة القضية دراسة مستفيضة، ولرغبة المدعي في إحالة القضية لمحامٍ آخر فقد وقع الاختيار على مكتب معالي الدكتور/(...) وتم تسليمه كامل ملف القضية وتم توكيله عليها، وفيما يتعلق بقضية (...) فهو يطالب المدعي بمبلغ وقدره (٣,٣٠٧,٠٠٠) ريال فقمت بدراسة ملف القضية وأعددت فيها المذكرات واللوائح وحضور الجلسات، وكان المدعي يحضر جلسات القضية عن بُعد معي في مكتبي، أما فيما يتعلق بقضية المطالبة المالية ضد شركة (...)، فهي مطالبة بمبلغ وقدره (١٩,٦٣٢,٣٧٦.٩٣) فقط تسعة عشر مليوناً وستمائة وإثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وثلاثة وتسعون هللة، فقد تم الاتفاق على توليها ومتابعة إجراءاتها، وبالفعل تم دراسة ملف القضية وتبع ذلك رفع الدعوى عبر النظام وتم قيدها لدى دائرتكم الموقرة وتم الترافع فيها بإعداد اللوائح والمذكرات وحضور الجلسات حتى صدور الحكم فيها من قبل الدائرة الموقرة ثم قمنا الاعتراض على الحكم لدى محكمة الاستئناف حتى صدر منها الحكم. أما زعم المدعي بأنه تم رفض الدعوى التي كانت منظورة أمام الدائرة الموقرة وأن سبب ارفض يعود لي، فهذا غير صحيح، والصحيح أنني قدمت جميع المستندات التي زودني بها المدعي إلا أن الدائرة الموقرة رأت أن هذه المستندات لا تعبر بينة موصلة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم عقد عدة اجتماعات بمكتبي لمناقشة القضايا المذكورة وكان ذلك بحضور موظفي المدعي، وهم: (...)، جوال رقم: (...)، ورقم (...)، (...)، جوال رقم (...)، و(...)، جوال رقم (...). ثانياُ: ترخيص المحاماة: ادعى المدعي قائلاً: (فضلا عن أن انتهاء ترخيص المحاماة الخاص به)، وهذا أيضاً ادعاء غير صحيح، لأن ترخيصي كان سارياً حتى تاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٣هـ حسب الإفادة الصادرة من وزارة العدل والتعاقد الذي تم بيني وبين المدعي كانت سابقة لتاريخ الإفادة حسب ما مبين بعقود الأتعاب المرفق صورها بعاليه، بالإضافة إلى أن المدعي أصدر لي وكالة وهي أيضاً قبل تاريخ انتهاء الإفادة، كما أن هناك وكيل آخر معي في الدعوى، وهو المحامي/(...) وترخيصه ساري المفعول ولديه وكالة شرعية صادرة من المدعي نفسه ثالثاً: وجود مخالصة نهائية مع المدعي: حضر المدعي إلي بمكتبي وطلب مني تسليمه جميع ملفات القضايا مع كافة المستندات وتم كتابة مخالصة ووقعت عليها أنا والمدعي وعندما بحثت عنها لم أجدها فاتصلت على المدعي وسألته عن الورقة فقال لي أنها عنده وأكد لي بقوله عندما أوصل المكتب سأرسل لك منها صورة، وهذه هي الحقيقة والله على ما أقول شهبد، صاحب الفضيلة: إن المبلغ المدعى به لم يكن خاصاً بقضية شركة كارير فقط كما زعم المدعي، ولو كان خاصاً بالقضية فقط لتم تدوينه في عقد أتعاب القضية المذكورة، والصحيح أنه هذا المبلغ كان مقابل الاطلاع على ملفات القضايا المذكورة بعاليه وإعداد الدراسات المستفيضة حولها وإبداء الرأي الشرعي والنظامي حيالها، وفوق كل ذلك قمت برفع الدعاوى على النظام وأعددت اللوائح والمذكرات وتم حضور الجلسات حسب أوضحت ذلك بعاليه. وكما يعلم فضيلتكم أن الأجر مقابل العمل، وأن ما دفعه المدعي فهو مبلغ زهيد لا يتناسب والأعمال والجهد المبذول من قبلي وتسخير كل طاقم المكتب لأجل القضايا المذكورة بعاليه.) واضافة وكيلة المدعى عليه بأن المدعي هو من قام بفسخ الوكالات التي وكل بها المدعى عليه بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٤هـ ورقم الفسخ (...) ورقم فسخ الوكالة الأخرى (...)، وقدم المدعي مذكرة بتاريخ ٨-٧-١٤٤٤هـ ونصها: (تم رفع القضية على المدعى عليه (...) محددة لقضية (...) وما ذكره المدعى عليه هو تهرب وغير صحيح لانه يريد تشتيت الدائرة عن الدعوة المقدمة ضده المحددة فى دعوى ولم يحضر لى اى جلسة وعندما سالته لماذا لم تحضر لى الجلسات ابلغنى ان رخصة المحاماه الخاصة به منتهيه وعليه ايقاف خدمات وهو السبب فى رد الدعوى وصدر الحكم برد الدعوة لعدم تحريرها وانه طلب منى تحويل المبلغ ١١٠٠٠٠ ريال مائة وعشرالف ريال الى المحامية بناءا على كلامه واتضح لى بعد ذلك انها زوجتة) فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة القضية وما قُدم فيها، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت وكيلة المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه طيلت مدة انعقاد الجلسة، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها طلبت وكيلة المدعى عليها من الدائرة الفصل في الدعوى، فقررت الدائرة السير في الدعوى والفصل فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد له مبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال، دفعها له مقابل الترافع عنه وتمثيله وإقامة دعوى ضد شركة (...) للمطالبة بمستحقات له لدى الشركة، وبما أن المدعى عليه أقر بالعلاقة، ولكنه دفع بأن العقد المبرم بينهما لم يكن على موضوع المستحقات التي لدى شركة (...) وإنما هناك ستة مطالبات والتي ضد شركة (...) واحدة منها، مما يعني أن المبلغ ليس خاصاً بها، كما أنه قام ببذل العناية اللازمة وهذا هو المطلوب منه نظاماَ ولم يقصر في القيام بأعماله، كما أن هناك مخالصة مبرمة بين طرفي الدعوى ممهورة بتوقيعهما ومذيلة بختميهما وهي بتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٤هـ الموافق ٢٠-٩-٢٠٢٢م وأبرئ بموجبها كل منهما الآخر، مما حدا بالدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥١٨٣٠٧) المقامة من / مؤسسة (...)، ضد/ (...).