حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430660129
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711483/1444
رقم الحكم:4430660129
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711483 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430660129 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470711483 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد حلويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م بثمن إجمالي قدره (٣,٤٧٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠) مئتان ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٧٠) ريال). وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 1/8/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى والبينة الفاتورة المرفقة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة بتاريخ 12/09/2022م، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدم المدعي بينته على الدعوى من خلال الفاتورة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وعدم التزامها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي طالب به المدعي في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره 3270 ثلاثة الآف ومئتان وسبعون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.