حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430646566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698210/1444
رقم الحكم:4430646566
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698210 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430646566 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470698210 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الحديدية والسقالات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 15/ 04/ 2021 على تأجير سقالات مبينة في محاضر تسليم ولا تزال العلاقة مستمرة وأن إجمالي قيمة الإيجار من تاريخ 15/ 4/ 2021م حتى تاريخ 27/ 09/ 2022م مبلغ (2.425.365) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ (750.000) ريال وبقي في ذمتها مبلغ (1.675.365) ريال أطلب إلزامها به، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 25/ 7/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل مدير المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فعقب وكيل المدعى عليها بأن إجمالي المستحق عن أجرة السقالات حتى تاريخ 31/ 12/ 2022م مبلغ (2.678.054.26) ريال. والمسدد منها مبلغ (1.561.412.04) ريال وغير المسدد عن هذه المدة مبلغ (1.116.642.22) ريال وكل المبالغ المسددة أو المستحقة هي عن أجرة السقالات وليس عن التلفيات، فعقب المدعي وكالة بأنه يطلب الحكم بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها ويحتفظ بحق مطالبتها بباقي الأجرة والتلفيات في دعوى أخرى، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان ممثل المدعية قد حصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها عن أجرة السقالات حتى تاريخ 31/ 12/ 2022م وقدره (1.116.642.22) ريال ولما كانت وكالة ممثل المدعى عيلها تخوله حق الإقرار، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات سجلها التجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) للصناعات الحديدية والسقالات سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (1.116.642.22) مليون ومئة وستة عشر ألفاً وستمئة واثنان وأربعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.