حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 399025444
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:39821081/1439
رقم الحكم:399025444
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39821081 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 399025444 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 39821081 لعام 1439 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (...) شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها بأنهوبجلسة 1440/2/20 قدم الحاضر مستخرج سجل تجاري ليتم الإبلاغ عن طريقه.وبجلسة 1440/4/3 تشير الدائرة الى تبلغ المدعى عليها وذلك حسب البيان المرفق ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم أصول المستندات في الجلسة القادمة على دعواه المتضمنة طلبه إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره 273.466ريال قيمة قطع غيار سيارات لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها.وبجلسة 1440/5/15 قدم وكيل المدعية صفحة واحدة عبارة عن كشف حساب صادر عن موكلته مذيل بها ختمها كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالدعوى ثم طلبت الدائرة من وكيل الحاضر ابلاغ الممثل النظامي للمدعية للحضور الجلسة القادمه واداء يمين الاستظهار على صحة العقد المبرم بين الطرفين وصحة المبلغ المطالب به في هذه الدعوىوبجلسة 1440/6/27 حضر الممثل النظامي وصاحب المدعية واستعد لاداء يمين الاستظهار فحلف بالله قائلا: (أقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو على صحة العقد المبرم مع المدعى عليها شركة (....) وصحة مبلغ المطالبه وقدره 273.466ريال). الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن قيمة توريد شبك للمدعي، وبما أنها مقامة ضد تاجر، فإنها تعد من الأعمال التجارية وفقاً للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ و المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة.وأما عن الموضوع فبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(273.466ريال) وهو المبلغ الذي استلمته الدعى عليها مقابل توريد المدعية قطع غيار للمدعى عليها وقدم وبينته على ذلكفيعقد مبرم مع المدعى عليها، كما أخذت الدائرة من مالك المدعية اليمين المتممة لدعواه،وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقها والحال ما ذُكر يُعد حضورياً وكذلك نكولاً من المدعى عليها، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة، وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ في 25-3-1439هـ، والذي أعقبه صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219-39-6 المؤرخ في 21-4-1439هـ المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وحيث إن المدعى عليها تغيب من يمثلها عن الحضور بعد ثبوت التبلغ، فإن الحكم في حقها والحال ما ذُكر يُعد حضورياً، الأمــــر الذي تنتهي الدائرة معه إلى إلزامها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بالزام شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (....) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 273.466 مئتان وثلاثة وسبعون ألف وأربع مئة وستة وستون ريالا.