حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630124083
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670116441/1446
رقم الحكم:4630124083
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670116441 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630124083 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٦٤٤١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢١م تعاقد المدعي: مع المدعى عليه:ا بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفة D) بقطعة الأرض رقم (...) مخطط (...) حي (...) بمدينة (...) مشروع (...)صك رقم (٩١١٣١٧٠٠٠٥٣٠) ومساحتها (٣٧٥) متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة (...) للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (شرفة D)، وبقيمة مالية قدرها (٧٦٧,٨٢١.٧٢) سبعمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً واثنتان وسبعون هللة، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٣م، لم يلتزم المدعى عليه: باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لمدعي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (٩١,٧٧%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل، إن المدعي: مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببه فيه المدعى عليه:ا وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليه:ا من أعمال بالفيلا، وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...) للاستشارات الهندسية قد عاين العقار (٢٠٨٣) المملوك للمدعي وأصدر تقريرًا بحالة العقار، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين المدعي: والمدعى عليه:ا مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر المدعي: من الإبقاء على العقار بصورته هذه لمدة النزاع حتى الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبة الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين مما يستوجب عاجل التدخل لإثبات حالة العقار أو تقرير صحة تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصةّ وأن العقد اشترط اعترافًا قضائيًا لهذا التقرير للعمل به وفقًا للمادة (١٩/٧) من العقد (يجوز التقدم بأي طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على اعتراف قضائي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسية أو أي أمر بإنفاذه، حسب مقتضى الحال، وطالب بإثبات الحالة التي أخشى فواتها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م على مطبوعات المدعى عليه:ا ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك العقار صادر من وزارة العدل. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ: حضر وكيل المدعي:ة كما حضر وكيل المدعى عليه:ا وقدم المدعي: تحريراً لدعواه وطالب بـ: أصليًا: الأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليه:ا بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الأعمال الغير منجزة، وأن المدعي: على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك. احتياطيا: إثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...) للاستشارات الهندسية، بناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما ورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي: يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال وذلك في فلته بمشروع فلل (...) بحي (...) في (...). وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن محل ما يطلب المدعي: معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع ، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها ١-ةإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي: المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة (...) للإسكان- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي: معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك: أن طلب المعاينة وإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليه:ا بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذا الطلب . والله الموفق.