حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430632480
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432250/1444
رقم الحكم:4430632480
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432250 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430632480 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بما ذكره وكيل المدعية بأن موكلته دفعت إلى المدعى عليها مبلغا قدره ثمانون ألف ريال كرأس مال في الشراكة في مشروع رقم ٣٠/ ٣١ ، وقد بدأت الشراكة في ١٠/ ٩/٢٠١٧م ، ولم تستلم موكلته رأس المال ولذ تطلب موكلته إعادة رأس المال وقدره ثمانون ألف ريال بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي وقدرها ستة عشر ألف ريال ، وقد سندا لذلك سند قبض بثمانون ألف ريال ثم جرى من الدائرة الاطلاع على سند القبض المرفق في صحيفة الدعوى وما تضمنه من أن المبلغ المسلم مختص بالمشروع رقم (٣٠) والمشروع رقم (٣١) وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك قال إن دعوانا ليست في عقار معين وقد يكون تحديد المشروع والعقار أمر صوري ، ثم حكمت الدائرة الابتدائية بعدم الاختصاص النوعي ، وتشير الدائرة إلى أنها عاودت النظر في الموضوع بعد إلغاء دائرة الاستئناف لحكمها باعتبار أنها شركة مضاربة، ومن ثم طلب الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها فقدم جوابا ملخصه أن موكلته دفعت إلى المدعية مبلغا وقدره واحد وتسعون ألف ريال حولت على حساب المدعية الشخصي على ثلاث دفعات: الأولى/ (٣٨,٤٠٠) ريال. الثانية/ (٣٨,٤٠٠) ريال. الثالثة/ (٣٨,٤٠٠) ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر أن موكلته لم تستلم شيئا ، عندها سألته الدائرة عن الإقرار المحرر في جلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ من أن موكلته استلمت مبلغا وطلب مهلة لتحرير مقدار المبلغ في تلك الجلسة فقرر في جلسة أخرى أن موكلته استلمت خلال العلاقة التعاقدية ستة الاف فقط، عندها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن البينة فيما زاد عن المقر به فقرر أن موكله تعذر عليه الحصول على بينة ويطلب يمين المدعية على نفي ذلك ، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة وقررت أنها استلمت من المدعى عليها خلال العلاقة التعاقدية مبلغا قدره (٢٤,٩٦٠) ريال كأرباح، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن طبيعة الأموال الذي ذكرته المدعية فقرر أنه لا يعلم ، ثم حصر وكيل المدعية طلبه في إعادة رأس المال وبعرض صيغة اليمين على المدعية أصالة استعدت بالأداء وأدت اليمين التالية " والله الذي لا رب سواه ولا معبود الا إياه أني لم أستلم من المدعى عليها شركة (...) للتطوير والاستثمار أي مبلغ الا ما قدره أربعة وعشرون ألفا وتسع مائة وستون ريالا والله العظيم" ، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن النزاع ناشئ عن شركة مضاربة وفق تفصيل الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ، وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه في إعادة رأس المال وقابل ذلك من وكيل المدعى عليها دفعه بأن موكله سلم إلى المدعية رأس المال كاملا غير أن المدعية أصالت قررت باستلامها ٢٤,٩٦٠ ألف ريال خلا ل العلاقة التعاقدية ولم يقدم وكيل المدعى عليها بينة على ما دفع به وطلب يمين المدعية على نفي ذلك ومن ثم أدت المدعية اليمين وفق تفصيل الدعوى، وبخصم ما استلمته المدعية خلال العلاقة التعاقدية من رأس المال الثابت باتفاق الطرفين تنتهي إلى ما يرد في منطوق الحكم. ولا ينال من ذلك ما قد يرد من أن ما استلمته المدعية خلال العلاقة التعاقدية كان على سبيل الأرباح إذ لا يمكن أن تعتبر أرباحا خلال العلاقة التعاقدية وقبل تنضيض أموال الشراكة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٠٤٠) خمسة وخمسون ألفا وأربعون ريالا ؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق