حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430570079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439172500/1443
رقم الحكم:4430570079
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439172500 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430570079 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٢٥٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: إن موكلتي تحصر هذه الدعوى ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) والتي تطلب فيها موكلتي بإلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٩١.٢٦٠ ريال) فقط واحد وتسعون ألفًا ومائتان وستون ريالًا، مقابل توريد موكلتي للمدعى عليها مواد إنارة كهربائية بموجب (فواتير/ أوامر شراء) صادرة منها وهي: الفاتورة رقم (١٤٠٠٠٥٦٣) بمبلـغ قــدره (٤٢.٩٠٠) ريال وتاريــخ ١٠/ ١١/ ٢٠١٤م. الفاتورة رقم (١٤٠٠٠٥٦٥) بمبلغ قدره (٤٨،٣٦٠) ريال وتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠١٤م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩١,٢٦٠) واحد وتسعون ألفًا ومئتان وستون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق الصحيفة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليها ما يلي: أولًا: بناء على أمر الشراء رقم (١٤٠٠٠٥٦٣) المقدم من المدعية يشترط بأن يكون الدفع بكامل المبلغ مقدمًا والتوريد خلال (٣) أيام من تأكيد الدفع (مرفق لكم أمر الشراء)، وعليه فإن أمر الشراء إن كان صحيحًا فهو حجة على المدعية لا حجة لها، حيث يشترط بحسب المستند المرفق بأن يكون السداد مقدمًا قبل التوريد. ثانيًا: عدم وجود ما يؤكد توريد البضاعة من قبل المدعية أو ما يؤكد استلامنا لها. وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى؛ لعدم صحة المطالبة. وفي جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق رده عن طريق النظام، فعقبت وكيلة المدعية بأن رد موكلتها يتضمن ما يلي: المدعى عليها تقر ضمنًا بمطالبة موكلتي، حيث إنها تحتج بأن الدفع مقدم قبل التوريد وتعجز عن إثبات هذا الدفع إن كانت محقة، وما يعضد هذا الإقرار الضمني من المدعية هو أنها تواصلت معنا قبل أسبوعين بشأن بحث الصلح في هذه الدعوى على أن تدفع (٥٠٪) من المطالبة وموكلتي لا تمانع من النظر في هذا العرض بشأن الصلح، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرد. وفي جلسة ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وقدم مذكرة جاء فيها ما نصه: "بناءً على طلب فضيلتكم بالرد على موضوع الدعوى بالجلسة السابقة فنجيب بالآتي: أولًا: سبق وأن أصدرت موكلتي أمري شراء إلى المدعية برقم (١٤٠٠٠٥٦٥) وأمر الشراء رقم (١٤٠٠٠٥٦٣)، إلا أن المدعية لم تسلم موكلتي أيًا منها. ثانيًا: المدعية لم تقدم ما يثبت بأنها فعلًا قد سلمت موكلتي أساسًا ما تم طلبه منها في أمري الشراء أعلاه، وأطلب من فضيلتكم بإلزام المدعية تقديم ما يثبت بأنها سلمت موكلتي ما تم طلبه منها وتقديم الفواتير الصادرة منها إلى موكلتي لمطالبتها بالمبالغ المستحقة لها. ثالثًا: موكلتي لم تستلم من المدعية المواد التي ذكرت في طلبي الشراء المذكورين أيًا مما تدعي به المدعية بتاتًا، فإن كان ما تدعي به المدعية صحيحًا فنطالبها بتقديم سندات أستلام المواد وكذلك الفواتير الصادرة منها لموكلتي، علمًا بأن موكلتي لم تستلم من المدعية أي مواد ولم تقدم لها أي فواتير مستحقة للمدعية للسداد، ولو كانت ما تدعيه المدعية صحيحًا فعليها إثبات أنها قد قامت بتسليم المواد المذكورة في طلبي الشراء وأنها قامت بإصدار فواتير لمطالبة موكلتي بالسداد. فلتقدم ما يثبت صحة ما تدعي به وأنها قد سلمت موكلتي شيئًا من أمري الشراء الذي تم طلبه من قبل موكلتي التي لم تستلم أي شي منها. رابعًا: غير صحيح ما ذكرته ممثلة المدعية من أنه سبق وأن تم طلب الصلح من قبل موكلتي، فالصحيح أنه سبق وأن تم الطلب منهم بتزويدنا ما يثبت باستلامنا تلك البضاعة وتم تجاهل طلبنا. خامسًا: المدعية لم تقدم ما يثبت صحة دعواها فكل ما تقدمت به هو أمري الشراء سالف الذكر أعلاه والصادرة من موكلتي التي لم تستلم أي شيء منها، المدعية لم تقم بتوريد أي مما تم طلبه بأمري الشراء الصادرة من موكلتي إلى المدعية ولم تقم بإصدار أي فواتير للمطالبة بسداد قيمة المواد. وعليه نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعية تقديم ما يثبت بأن موكلتي قد استلمت شيئًا مما تدعي به المدعية وتقديم الفواتير التي أصدرتها لمطالبة موكلتي بالسداد". اهـ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد. وفي جلسة ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ تبين حضور وكيلة المدعية كما تبين حضور وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية ذكرت بأنها تكتفي بما سبق وليس لديها ما تضيفه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن المدعية لم تقدم ما يثبت استلام موكلته للبضاعة، فعقبت وكيلة المدعية بأنها ليس لديها ما يثبت استلام البضاعة، فطلب وكيل المدعى عليها الحكم برد الدعوى بناء على ما تم ذكره، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها طلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فطلبت مهلة للرجوع إلى موكلتها. وفي ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ أرفقت وكيلة المدعية بريدًا الكترونيًا وذكرت أنه صادر من المدعى عليها تقر فيه باستلام البضاعة، وأن الدفع قيد المعالجة لكنها لم تدفع. وفي جلسة ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ... وطلبت وكيلة المدعية مهلة لإرفاق بريد صادر من المدعى عليه ولا تقبل بيمين المدعى عليها. ثم أرفقت وكيلة المدعية البريد السابق إرفاقه. وفي جلسة ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) -تعذر إضافته تقنيًا- وذكر بأن البريد المرفق لا يعود لموكلته، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليه فقررت قبول يمينه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن على موكله الحضور لأداء اليمين. وفي جلسة هذا اليوم ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله يمتنع عن أداء اليمين لكون التعامل قديم ولا يستطيع أداء اليمين. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره واحد وتسعون ألفًا ومئتان وستون ريالًا، وحيث لم تقدم البينة الموصلة على دعواها و أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لموكلتها يمين المدعى عليه فقررت قبولها، إلا أن وكيل المدعى عليه قرر في جلسة هذا اليوم أن موكله يمتنع عن أدائها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩١.٢٦٠) واحد وتسعون ألفًا ومئتان وستون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث