حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430622248
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430622248
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253315 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430622248 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470253315 لعام1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكله اتفق على شراء مطعم كامل ومجهز بالمعدات والأدوات من المدعى عليه، بالإضافة إلى نقل عقد الإيجار لاسم موكله، وقد كانت قيمة الإيجار عند البيع (90,000) تسعون ألف ريالاً، وكان اتفاق البيع بمبلغ وقدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريالاً تم سداد جزء منها على شكل حوالات بنكية مفصلة كالآتي: دفعة قدرها (20,000) عشرون ألف ريالاً بتاريخ 16/ 12/ 1434هـ. ودفعة قدرها (80,000) ثمانون ألف ريالاً بتاريخ 17/ 12/ 1434هـ. وبعد مدة لا تزيد عن أسبوع تم الاتفاق علـى إلغاء البيع وإعادة المبلغ الذي تم تسليمه للمدعى عليه وهو (100,000) مائة ألف ريال، إلا أن المدعى عليه أعاد جزء من المبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال وبقي في ذمته (90,000) تسعون ألف ريالاً، وقد تم مخاطبة المدعى عليه بإرجاع الباقي، ولكن دون جدوى. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: 1- سداد المبلغ المتبقي وقدره (90,000) تسعون ألف ريالاً. 2- تحمل تكاليف أتعاب المحاماة البالغ قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب صادر من المدعي للفترة من تاريخ 15/ 12/ 1434هـ إلى 18/ 12/ 1434هـ على مطبوعات بنك (...)، يظهر فيه حوالتين صادرة من حساب المدعي لحساب المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال، ممهور بختم بنك (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/04/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصاله (...) هويه رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى، وجرى سماع الإجابة واستمهل المدعى عليه لتحريرها وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني ففهم الأطراف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/ 06/ 1444هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أصالة استمهل للإجابة في الجلسة الماضية ولم يقدم إجابة حتى الآن، وبسؤاله عن سبب ذلك؟ أفاد بأنه لا يعرف كيف يقدم إجابته، فأفهمته الدائرة بأنها تمهله المهلة الثانية والأخيرة لتقديم إجابته، وفي حال عدم تقديمها فسوف تتخذ الدائرة الإجراء المناسب حيال القضية، وأفهمته بتقديمها قبل الجلسة القادمة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/ 07/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد جرى تبليغه لشخصه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: 67232046، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا على المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة للقضية تقرر حصر نظرها في الطلب الوحيد الذي قدمه وكيل المدعي في صحيفة الدعوى وهو طلب الزام المدعى عليه برد مبلغ (90.000) ألف ريال التي استلمها من قيمة البيع وبعد فسخ البيع بحسب ما يدعيه المدعي لم يرد هذا المبلغ، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان المدعي قدم كبينة لدعواه حوالة بنكية على البنك (...) تضمنت قيامه بتحويل مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال للمدعى عليه، وأفاد بان المدعى عليه رد منها مبلغا قدره (10.000) عشرة آلا ريال ولم يرد المتبقي، وتشير الدائرة إلى ان المدعى عليه نكل عن الإجابة في الجلسة الماضية كما نكل عن الإجابة في هذه الجلسة ونكل عن الإجابة عبر الطلبات، وقد انذرته الدائرة بالنكول في الجلسة الماضية ونكل عن تقديم الإجابة في هذه الجلسة وفي الجلسة الماضية وفي الطلبات، وعليه ولما قدمه المدعي من بينة ولنكول المدعى عليه تقرر الدائرة الحكم على المدعى عليه بالبينة والنكول وتقرر رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره (90,000) تسعون ألف ريالاً، وتشير الدائرة إلى انها تحصر نظرها في هذا الطلب لكونه هو الطلب الوحيد الذي قدمه وكيل المدعي في صحيفة الدعوى ولم يتقدم مع صحيفة الدعوى بأي طلب آخر ولذا تحصر الدائرة نظرها فيه، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان المدعي قدم كبينة لدعواه حوالة بنكية على البنك (...) تضمنت قيامه بتحويل مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال للمدعى عليه، وأفاد بان المدعى عليه رد منها مبلغا قدره (10.000) عشرة آلا ريال ولم يرد المتبقي، وتشير الدائرة إلى ان المدعى عليه نكل عن الإجابة في الجلسة الماضية كما نكل عن الإجابة في هذه الجلسة ونكل عن الإجابة عبر الطلبات، وقد انذرته الدائرة بالنكول في الجلسة الماضية ونكل عن تقديم الإجابة في هذه الجلسة وفي الجلسة الماضية وفي الطلبات، وعليه ولما قدمه المدعي من بينة ولنكول المدعى عليه تقرر الدائرة الحكم على المدعى عليه بالبينة والنكول، وتجعل الدائرة هاتين البينتين كافيتين لإثبات صحة دعوى المدعي، وبما أن المدعى عليه نكل عن الإجابة، ولما تكرر من الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وبما أن المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1435هـ نصت على أنه: "إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي"، وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى، مما تنتهي معه إلى الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (90.000) تسعون ألف ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.