حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430589938
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465719/1444
رقم الحكم:4430589938
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465719 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430589938 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٧١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الكيماوية المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...)– المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى رئيس المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد تم الأمر بحيث أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٤٥٩,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وخمسون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اخلاله في الالتزام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، مما تسبب بعدم سداد قيمة العقد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو في إخلاله بالالتزام وما له من تبعات وعليه يكون مقدار التعويض المطلوب هو بمبلغ قدره (٤٥٩,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وفي سبيل ذلك حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألته الدائرة هل تم اللجوء للمصالحة وهل يوجد على الأقل رقم محضر المصالحة؟ فذكر وكيل المدعية بأنه لم يتم اللجوء إلى المصالحة ابتداءً وكذلك جرى إحالة القضية تلقائياً إلى المحكمة، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥٩,٠٠٠ريال تمثل قيمة التعويض عن اخلال المدعى عليها بالالتزام المتفق عليه بين الطرفين، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة ٥٨ على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، فقد جاء نصها على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب: الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. وقد نصت المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق الآتي: ١/ دوائر لنظر الدعاوى الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال، كما نصت المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة ١ من المادة الثامنة من النظام، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة ولو من خلال الرقم تجوزاً للسير في الدعوى فعجز عن تقديم الرقم كما عجز عن تقديم المحضر الخاص بالمصالحة، واستناداً لما هو مشار إليه في المواد النظامية السابق ذكرها، لذلك فإن شروط قيد دعواه غير مكتملة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.