حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430636548

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470033372/1444
رقم الحكم:4430636548
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033372 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430636548 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470033372 لعام 1444ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 2013/05/04م تم تعاقد موكلته مع مؤسسة المدعى عليه، بموجب أمر شراء لمشروع جنوب الرياض، على أن يتم شراء وتوريد عدد من اللوحات الكهربائية للمدعى عليه مقابل مبلغ (585,000) خمس مئة وخمسة وثمانون ألف ريال والتي هي عبارة عن: 1- عدد (4) لوحات تحكم مع تحكم سكادا كامل ومراقبة (100م3/ يوم). 2- عدد (1) لوحة تحكم مع تحكم سكادا كامل ومراقبة (150م3/ يوم). 3- عدد (3) لوحات تحكم مع تحكم سكادا كامل ومراقبة (300م3/ يوم). 4- عدد (1) لوحة تحكم مع تحكم سكادا كامل ومراقبة (250م3/ يوم). 5- عدد (1) لوحة تحكم مع تحكم سكادا كامل ومراقبة (600م3/ يوم). 6- عدد (1) لوحة تحكم مع تحكم سكادا كامل ومراقبة (500م3/ يوم). 7- عدد (1) لوحة تحكم مع تحكم سكادا كامل ومراقبة (800م3/ يوم). وتم توريد هذه البضاعة وتسليمها للمدعى عليه، وسدد المدعى عليه مبلغ النسبة المقررة بأمر الشراء (85%) وتبقى في ذمته (91,000) واحد وتسعون ألف ريال، وذلك حسب الاتفاق المدون في أمر الشراء ومضمونه أن يدفع المدعى عليه (20%) مقدم من قيمة البضاعة، ويدفع (60%) من السعر الإجمالي خلال (30) يوم بعد التسليم والموافقة من الاستشاري، والمتبقي وقدره (15%) يتم دفع مبلغه بعد عام واحد من تاريخ التسليم، وقامت المدعية بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المتبقي أكثر من مرة ولكنه ماطل ولم يستجب. وطالب بإلزام المدعى عليه بما يلي: 1- دفع مبلغ قدره (91,000) واحد وتسعون ألف ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء برقم (KA-13-L2596) وتاريخ 2013/05/04م على مطبوعات (مؤسسة وشنة لمعدات المياه)، وإجمالي المبلغ (585,000) خمس مئة وخمسة وثمانون ألف ريال، وممهور بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه. 2- فاتورة برقم (ECS-4170) وتاريخ 2015/05/28م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (540,000) خمس مئة وأربعون ألف ريال، ممهورة بتوقيع طرفي الدعوى. 3- عدد (3) أوامر توريد بضاعة على مطبوعات المدعية من تاريخ 2015/05/25م إلى 2015/05/31م، وممهورة بختم وتوقيع المدعية، وبتوقيع المدعى عليه على استلام المواد بحالة جيدة. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/03/02هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه صحيفة دعوى مفصلة فأفهمته الدائرة بإرفاقها في خانة تبادل المذكرات، ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى، فأجابا بعدم وجود مانع من ذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعي بإعادة إرفاق صحيفة الدعوى وكافة المستندات في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام ليتمكن المدعى عليه من الاطلاع عليها، كما أفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه على الدعوى خلال خمسة أيام بعد نهاية مدة المدعي. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه بتاريخ 1444/03/10هـ وملخصها: الجواب عن لائحة الدعوى دون أمر الشراء والمستندات الأخرى لعدم ظهورها في النظام...، وذلك فيما يلي: أولاً: هل يعقل أن علاقة تعاقدية منذ عام 1434هـ أي عشر سنوات وينشأ الحق أو يتم الانتهاء من التوريد في عام 1442هـ، فالعلاقة بين طرفي الدعوى منتهية منذ فترة طويلة، حيث ذكرت المدعية أنه تم التواصل مع المدعى عليه عدة مرات ولم يستجب، وهذا غير صحيح ولم تقدم بينة تؤكد ذلك. ثانيا: لم تبين المدعية سبب استحقاقها لتلك القيمة، كذلك لم ترفق خطابات المطالبة باستحقاق ذلك المبلغ ولم توضح سبب عدم استجابة مؤسسة المدعى عليه، كذلك لم ترفق أصل أمر الشـراء المطلوب، وموكله يتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعية. ثالثاً: لم يتم النقاش في موضوع الورقة المزعوم إرفاقها في صحيفة الدعوى فلا سبيل للاحتجاج على موكله بها. وطلب ما يلي: أصلياً: الحكم برد الدعوى. احتياطيا: إلزام المدعية بتقديم أصول مستندات ادعائها استنادًا لما ورد في المادة (43) من نظام المحكمة التجارية والمادة (117) من اللائحة التنفيذية لذات النظام. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/03/29هـ وفيها عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فأجابا بعدم قبولهم، وتم سؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى، فأجاب بأنه أرفق الجواب في خانة تبادل المذكرات، وبسؤال المدعي عن رده أجاب بأنه لم يستطع إرفاق رده في خانة تبادل المذكرات ... تم إفهامه بإرسال رده إلى بريد الدائرة الإلكتروني وإرسال نسخة إلى المدعى عليه، وقد أقر المدعى عليه باستلام الرد. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/04/22هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى الموضحة بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عن ردها على جواب المدعى عليه عن الدعوى أجابت: أولاً: ذكر وكيل المدعى عليه في مذكرته أن المدعية لم تبين سبب استحقاقها لتلك القيمة رغم أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة أمر الشراء والختم والتوقيع في الدعوى الأخرى رقم (4470032071) وطلب من فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر خطاب تعهد من المدعية للالتزام بأعمال التجريب عند طلب المدعى عليه وعندما يصبح الموقع جاهز كما هو موضح في أمر الشراء، وقد تم عمل خطابات لجميع أوامر الشراء وتصديقها من الغرفة التجارية، ووكيل المدعى عليه يرغب في تضليل الدائرة بشتى الطرق، حيث أن موكلتها قامت بتوريد البضاعة وتسليمها للمدعى عليه بموجب أمر الشراء المرسل من المدعى عليه والمؤرخ بتاريخ 04 مايو 2013م، وقد سدد المدعى عليه النسبة المتفق عليها في أمر الشراء وهي (85%) من قيمة التعاقد وتبقى في ذمته مبلغ (91,000) واحد وتسعون ألف ريال وهي نسبة (15%) المتفق عليها بأمر الشراء، وقامت موكلتها بمطالبة المدعى عليه كثيراً ولكن دون جدوى وكان آخرها بموجب خطاب بتاريخ 2020/02/01م بخلاف ما يدعيه وكيل المدعى عليه. ثانيا: ذكر وكيل المدعى عليه أنه يطعن في أمر الشراء المقدم ويطلب تقديم الأصل، والتعامل بين موكلتها والمدعى عليه جميعه عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة والمعتمد من قبلها في المراسلات بين الطرفين، وكما أن أمر الشراء المرفق في هذه الدعوى مرسل من قبل المدعى عليه وعلى مطبوعاته ومختوم بختم مؤسسته وموقع من جميع موظفيه بالموافقة على استلام البضاعة، فما ذكره وكيل المدعى عليه لا أساس له ويهدف إلى التملص عن دفع حقوق موكلتها المثبتة في ذمة المدعى عليه. وطلبت الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (91,000) واحد وتسعون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال أتعاب المحاماة. وبسؤال المدعى عليه هل قمت بتسليم مبلغ (491,000) أربع مئة وواحد وتسعون ألف ريال للمدعية؟ أجاب بأنهم قاموا بسداد هذا المبلغ للمدعية، وبسؤال المدعى عليه عن سبب دفعهم لهذا المبلغ أجاب بأنه يوجد تعامل في السابق مع المدعية ولكن المعاملة قديمة والمبلغ المتبقي هو مبلغ للاختبار والتجريب ولم يتم الاختبار أو التجريب، وبذلك لا يستحقون كامل المبلغ، وطلب المدعي مهلة لإرفاق إخطار على صحة كلامه. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 1444/05/12هـ وفيها تم إرفاق ما يتضمن ويثبت إخطار المدعية بأنهم لم يقوموا بالاختبار والتجريب، وهي رسائل بريد إلكتروني متبادلة تثبت امتناع المدعية عن استكمال بقية العمل وتزويد المدعى عليه بالخطاب المصدق من الغرفة التجارية بالرغم من تأكيدهم على ذلك (وهو خاص بمشروع جنوب الرياض وفق ما أرفقت المدعية أمر الشراء المترجم من قبلها وموضح به اسم المشروع جنوب الرياض). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/27هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه هل جرى بينه وبين المدعية تعامل وهل استلم البضاعة محل الدعوى؟ أجاب بأنه تم التعامل مع المدعية وقامت بتسليم البضاعة محل العقد، ولكنها لم تكمل التركيب والاختبار الوارد في أمر الشراء، وتم إخطارهم عدة مرات باستكمال الأعمال، وبسؤال المدعى عليه هل تم تسليم النسبة المتبقية من أمر الشراء والتي هي قيمة مطالبة المدعية؟ أجاب بالنفي لعدم إكمال المدعية للتركيب والاختبار، وبسؤال المدعى عليه هل تم الطلب من المدعية أن تقوم بأعمال التركيب والاختبار؟ أجاب بأنه توجد رسائل بريد إلكترونية مرسلة إلى المدعية طلب فيها من المدعية إكمال باقي المتفق عليه من تركيب واختبارات، وبسؤال وكيل المدعية عن هذه الرسائل ولماذا لم يتم الرد عليها؟ أجاب بأنه لم يطلع عليها، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بإرفاقها في خانة تبادل المذكرات، وعلى وكيل المدعية الرد عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 1444/06/03هـ وملخصها: إشارة إلى طلب فضيلة رئيس الدائرة بإرفاق رسائل البريد الإلكتروني مرة أخرى بسبب عدم اطلاع المدعية ووكيلها على المذكرة السابقة لهذه المذكرة قبل الجلسة المشار لها آنفاً، عليه مرفق نسخة أخرى من الرسائل مترجمة بالإضافة إلى محضر تسليم المشروع النهائي الذي تم في تاريخ 1436/12/03هـ أي ان إصدار المدعية خطاب التعهد بالتجريب المصدق من الغرفة التجارية في الوقت الحالي ليس له أي قيمة ومنفعة بسبب تسليم المشروع للجهة المالكة وكان يتوجب على المدعية إصدار هذا الخطاب منذ 1436/03/17هـ وهو تاريخ طلب استكمال الأعمال المتبقية وطلب إصدار خطاب التعهد المرفق في الرسائل، وأما بشأن ما أثاره وكيل المدعية في الجلسة الماضية بأن التجريب عمل إضافي تطوعي من المدعية فليس له أي مجال من الصحة بسبب مناقضته لما ورد في أمر الشراء المترجم من قبله والذي أوضح بأن التجريب والاختبار ركن ركين يدخل في نطاق العمل وذلك تحديداً في البند (6) (نظام سكادا) بالسطر الأول منه والفقرات (3) و (4) منه، علما بأن أمر الشراء عبارة عن توريد وتركيب (تجميع المواد الموردة وتثبيتها لموقع جنوب الرياض) وتجريب واختبار طبقا لما ورد في أمر الشراء. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1444/06/23هـ جاء فيها: أولاً: ذكر وكيل المدعى عليه في الجلسة السابقة بعد سؤاله من قبل الدائرة هل استلم البضاعة محل الدعوى؟ فأجاب بالإيجاب، ثم سألته الدائرة هل تم تسليم النسبة المتبقية من أمر الشراء؟ وأجاب بالنفي، بحجة عدم إكمال أعمال التركيب والاختبار، فإنه وفقاً لأمر الشراء فإن النسبة (15%) المتبقية والتي تطالب بها المدعية تسدد بعد عام من تاريخ تسليم البضاعة، أما بخصوص أعمال التركيب والتجريب فإنه عمل تطوعي من قبل المدعية وليس له علاقة من قريب أو بعيد بقيمة البضاعة، والمدعية قامت بزيارة الموقع محل الدعوى في عام 2015م بعد تبليغ المدعى عليه من أجل التجريب ولكنها اكتشفت أن الموقع غير جاهز، ومن بعدها لم يقم المدعى عليه بمخاطبة المدعية نهائيا ولم يلتزم كذلك بسداد المبلغ المستحق في ذمته رغم مطالبته به، وقد تم الحكم على المدعى عليه في دعويين متماثلتين لأوامر شراء أخرى وفي نفس الموضوع وتحتوي على نفس النص ولكن باختلاف المبالغ وذكر نفس أقواله ودفوعه المذكورة، وتم الحكم عليه في الدعوى رقم (4470032071) وتم التصديق على الحكم من محكمة الاستئناف، وكذلك تم الحكم في الدعوى رقم (4470037716) وتم التصديق على الحكم، الأمر الذي يجعل هذه الأحكام سوابق قضائية بالمفهوم الشرعي والنظامي. وطلب الحكم لموكلته بالتالي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (91,000) واحد وتسعون ألف ريال المستحق في ذمته. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال أتعاب المحاماة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/06/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته عقب وكيل المدعى عليه بأنه إشارة للمذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 1444/06/23هـ فالجواب عليها فيما يلي: أن وكيل المدعية لم يجب على ما ورد في رسائل البريد الإلكتروني المتضمنة طلب موكله من المدعية استكمال وإنهاء الملاحظات، وبشأن الأحكام السابقة المرفقة من وكيل المدعية فلكل قضية وقائعها كما أنه لم يكن للمدعى عليه أي رسائل بريد إلكتروني أو مستندات ذات شأن بها مثل هذه القضية ووقائعها، كذلك لم يتم تسليمها نهائيا للجهة المالكة عكس هذه الدعوى التي بها ما يثبت مخاطبة المدعية باستكمال الملاحظات والانتهاء منها، أما قولها بأنها زارت موقع العمل فهو كلام مرسل لا أساس له فالمشروع عبارة عن (15) موقع عمل لـ(15) محطة وليس موقع عمل واحد، فكيف وجدت الموقع غير جاهز وقد تم تسليمه ابتدائيا ثم نهائياً في 2015م بعد إكمال الأعمال عن طريق مؤسسة أخرى ثم التجريب والاختبار عقب رفض المدعية استكمال أعمالها، فتقديمه لخطاب التعهد حاليا ليس له قيمة بسبب تسليم المشروع نهائيا ومر عليه مقاولين اثنين، ومقاول التشغيل الحالي (شركة الغدير) بعد (8) سنوات من تسليم المشروع، كما أنه إذا كان عمل تطوعي فلماذا قامت بتنفيذه الآن بتقديم خطاب تعهد في عام 1444هـ وعليه طلب رد الدعوى. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/07/23هـ وفيها حضر الطرفان، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل استلم موكله كامل البضاعة في أمر الشراء بتاريخ 04 مايو 2013م؟ فأجاب: بأنه تم استلامها؛ لكن توجد بها ملاحظات، ثم ذكر وكيل المدعية بأن أمر الشراء المرفق في هذه الدعوى مرسل من قبل المدعى عليه وعلى مطبوعاته ومختوم بختم مؤسسته وموقع من جميع موظفيه بالموافقة على استلام البضاعة، ثم حصر وكيل المدعية مطالبة موكلته في المتبقي لها وقدره (91,000) واحد وتسعون ألف ريال، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من مستحقات موكلته وقدرها (91,000) واحد وتسعون ألف ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة أمر شراء وتوريد لوحات كهربائية، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في وجود تعامل في السابق مع المدعية ولكن المعاملة قديمة والمبلغ المتبقي لا تستحقه المدعية، لعدم إكمال أعمال التجريب والاختبار، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه ورقة أمر شراء ذات الرقم (KA-13-L2596) والمؤرخة في 2013/05/04م، وبناءً على ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الدائرة اطلعت عليه بعد ترجمته، وتبين لها أن تسليم الدفعة الأخيرة -محل المطالبة- لم تعلق بالقيام بأعمال التجريب والاختبار، وإنما علقت بمضي عام من تاريخ التسليم فقط، وغاية ما فيه أنه إذا لم تتم أعمال التركيب والتجريب، فسوف تقوم المدعية بإصدار خطاب تعهد موثق من الغرفة التجارية، كما أن المدعى عليه لم يقدم بينة موصلة لما ادعاه بوجود ملاحظات في العمل، وبما أنه قام بسداد غالب قيمة أمر الشراء وتبقى محل المطالبة، فهذا دليل على قبوله ورضاه بالعمل -موضوع الدعوى-، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (.....) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـــــ: شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (91.000) واحد وتسعون ألف ريال. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث