حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430638285

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42803386/1442
رقم الحكم:4430638285
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42803386 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638285 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٣٣٨٦ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها اتفاقًا شفهيًا على أن تقوم المدعية بتوريد شاحنات بصل (...) وتبقى من قيمة ما تم توريده مبلغ (١٦٢٥٠٠) ريال على أن يتم سداداها على دفعات ولاكن المدعى عليها لم تلتزم بالدفعات المتفق عليها وطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها". وصدر حكم الدائرة المؤرخ في ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ وبعد تقدم المدعية باعتراض على الحكم إعادة محكمة الاستئناف القضية للدائرة للنظر في موضوعها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الأربعاء ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان ونظرا لكون القضية قد عادت من الاستئناف وقيدها قديم والملفات لم تنقل من النظام القديم الى النظام الجديد ناجز طلبت الدائرة من المدعي وكالة ارفاق مذكرة شاملة تتضمن الدعوى والمستندات وذلك خلال سبعة أيام وعلى المدعى عليه تقديم جواب بمذكرة شاملة خلال سبعة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، ضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة السابقة فاودع مذكرة عبر الدردشة ونص ما جاء فيها (إجابة لطلب صاحب الفضيلة بإرفاق مذكرة شاملة تتضمن الدعوى والمستندات نفيد فضيلتكم بالآتي:- في عام ٢٠١٥ قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها اتفاقا شفهيا كما هو معهود بعرف التعامل بالتصدير والاستيراد على أن تقوم موكلتي بتصدير شاحنات بصل (...) على فترات للمدعى عليها والسداد بالأجل وقد تم تسليم المدعى عليها عدد (٢٢) شاحنة كل شاحنة تحتوي على ٢٥ طن تقريبا وصلت إليها عن طريق ميناء (...) وميناء (...) حتى ترتب بذمة المدعى عليها مبالغ مالية وقد سددت المدعى عليها جزء من مستحقات الشاحنات وظلت تماطل بباقي المستحقات حتى تم الإتفاق على آلية سداد وذلك بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٦ م على أن بذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال يتم سدادها على قسمين: القسم الأول: أن يتم سداد مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال على خمس دفعات كل دفعة مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اعتبارا من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧ م حتى نهاية شهر ٠٥/ ٢٠١٧ م. القسم الثاني: مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال على أن يتم سدادها على دفعات مع كل شحنة مبلغا (٢,٠٠٠) الفان ريال زيادة عن قيمة فاتورة الشحن. ولم تسدد المدعى عليها من المبلغ سوى مبلغا قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال تبقى مبلغا قدره (١٦٢,٥٠٠) مائة واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال مع الأخذ في العلم أنه لا يوجد عقد بين موكلتي والإتفاق كان شفهيا وتاريخ أول فاتورة وبوليص شحن في تاريخ ٢٨/ ٠٥/ ٢٠١٥ م والبيع كان لأجل حتى ترتب بذمة المدعى عليه المبلغ المشار إليها بعاليه وحضر مندوب من قبل موكلتي للمملكة العربية السعودية واتفقوا على آلية السداد المشار إليها بعاليه بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٦ م وذلك بموجب اتفاق عليه ختم المؤسسة لذا تقدمنا بدعوانا تلك، وخلال الجلسات ردت المُدعى عليها على دعوانا، وأرفقنا مذكرة جوابية نرد فيها على مذكرة المُدعى عليها جاء مفادها كالتالي:-أولا: ذكرت المدعى عليها بالنسبة للإتفاقية المقدمة من موكلتي، بأنها لا تقر بهذه الإتفاقية لعدم توقيعها عليها، حيث أن من قام بالتوقيع ليس له صفة بالمؤسسة، وليس مخول نظاميا بذلك وقمنا بالرد على ذلك بأن هذا غير صحيح حيث ان الإتفاقية على ورق رسمي من المؤسسة وممهورة بختم المؤسسة مما ينفي إدعاء المدعى عليها.ثانيا:و بالنسبة لمبلغ المطالبة ومن أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ بالكامل فغير صحيح ونبين ذلك على النحو التالي:١- بالنسبة للحوالة بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال علي موكلتي بتاريخ ١٦/ ٦/٢٠١٦م فردنا بأن التحويل صحيح لكن قبل ابرام الإتفاقية وهو قيمة بضاعة موردة سابقة للاتفاقية.٢- بالنسبة للحوالة بمبلغ (٣٧٦١٢) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وأثني عشر ريال علي حساب موكلتي(شركة (...)) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٦م، وذلك بعد التوقيع على الاتفاقية فصحيح ولا ننكره.٣- أما بالنسبة لإخبار موكلتي للمدعى عليها بالتحويل على مكتب (...) فصحيح.٤- وبالنسبة للحوالة بمبلغ (٣٧٦١٢) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وأثني عشر ريال بتاريخ ٢٢/ ٥/ ٢٠١٧م علي الحساب الجديد (مكتب (...)) فهذه الحوالة غير صحيحة لأنه بالنظر إلى الحوالة نجد ان البنك المحول عليه هو بنك (...) وموكلتي ومكتب (...) لا يوجد لهم حساب في (بنك (...)).٥-- أما بالنسبة للحوالة بمبلغ (٣٧٦١٢) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وأثني عشر ريال بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٧م علي الحساب الجديد (مكتب (...)) فصحيح ولكن ليس في التاريخ الموجود أعلاه والتاريخ الصحيح هو في ٢٨/٠٥/٢٠١٧ م.٦- وبالنسبة للحوالة بمبلغ (١٣.٠٠١) ثلاثة عشر ألفاً وواحد ريال بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٨م علي (مكتب (...)) فصحيحة أيضا لكن تاريخ التحويل في ٢٥/١٢/٢٠١٨ م.٧- أما بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها أن إجمالي المبلغ المحولة علي حسابات المدعية مبلغ وقدرة (١٥٠.٨٣٦.٠١) مائة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال وهلله، وهو نفس المبلغ المذكور بالاتفاقية ويزيد،فهذا غير صحيح حيث أن المبالغ التي التي حولت بعد الإتفاقية هي مبلغ قدره (٨٨,٢٢٥) ثمانية وثمانون ألف ومائتان وخمسة وعشرون ريال من إجمالي مبلغ الإتفاقية (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال وتبقى مبلغا قدره (١١١,٧٧٥) مائة واحدى عشر الف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال.٨- أما بالنسبة للاتفاق علي سداد مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال يتم سدادة على دفعات كل دفعة (٢٠٠٠) ألفان ريال ترسل مع مبلغ كل شحنة فنجيب أن هذا المبلغ من ضمن المائتان ألف ريال وتم تقسيطه على دفعات نظير ان تنتظم المدعى عليها في السداد وبما أن علاقة التوريد قد انتهت بعدم إلتزامها بالسداد فهي ملتزمة به.٩- ونود أن نود أن إجمالي الشحنات الموردة للمدعى عليها هو عدد ٢٢ شحنة مبلغ قدره (٤١٧,٦٨١) أربعمائة وسبعة عشر الف وستمائة وواحد وثمانون ريال سددت منها المدعى عليها سددت منها المدعى عليها مبلغا قدره (١٣٢,٧٨٠) مائة واثنان وثلاثون الف وسبعمائة وثمانون ريال وتبقى (٢٨٤,٩٠١) مائتان وأربعة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد ريال وأبلغت المدعى عليها موكلتي بأنها لن تسدد المبلغ إلا إذا تم تخفيض المبلغ إلى (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال وأجبرت موكلتي على التخفيض على أن تسددها المبلغ حسب الإتفاقية المذكورة وسددت بعد الإتفاقية مبلغا قدره (٨٨,٢٢٥) ثمانية وثمانون ألف ومائتان وخمسة وعشرون ريال وتبقى مبلغا قدره (١١١,٧٧٥) مائة واحدى عشر ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال لذا فإننا نطلب تعديل المبلغ المطالب به في صدر لائحة الدعوى لإنكار المدعى عليها ولعدم إلتزامها بالسداد فإننا نطالب بكامل المبلغ المتبقي وقدره (١٩٦,٦٧٦) مائة وستة وتسعون ألف وستمائة وستة وسبعون ريال (مرفق كشف حساب بعدد الشحنات والمسدد والمتبقي على المدعى عليها والحولات الصحيحة) وكذلك (مرفق الحوالات المطعون فيها).١٠- كما نود أن نوضح تناقض المدعى عليها في إنكارها للاتفاقية حيث أنها ذكرت بعاليه أن بعض المبالغ محولة بعد إبرام الاتفاقية. الطلبات١- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغا قدره (١٩٦,٦٧٦) مائة وستة وتسعون ألف وستمائة وستة وسبعون ريال ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن المماطلة وخسارة موكلتي بسبب تراكم الديون عليها للفلاحين والبنوك وذلك عن خمس سنوات.٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأحد ١٩/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة ارفاق كشف حساب وجدول فيه بيان لرصيد المدعى عليها والسدادات مع تبيان مستند كل سداد أو سبب الطعن فيه بشكل مختصر كما طلبت الدائرة من المدعى عليها ارفاق كشف حساب يبين فيها رصيد المدعية وجدول يبين السدادات مع ارفاق البينات عليها وتوضحيها بالجدول وتكون المستندات مختومة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأحد ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان الموضحة وبسؤال الطرفين عما طلب منهم في الجلسة السابقة افادت وكيلة المدعى عليها بانها ارسلت الجدول عبر البريد اليوم صباحا وافاد المدعي وكالة باستعداده بإرساله عبر بريد الدائرة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ١١ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم افهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لإحالتها لخبير وجرى افهام الطرفين بمتابعة منصة خبرة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٣/ ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان ثم سالت الدائرة الطرفان عما انتهى إليه الخبير افاد المدعي وكالة بان الخبير طالب برسوم قيمتها ١٢,٥٠٠ ريال وموكلتي ليس لديها القدرة على دفع رسوم لذا تطلب يمين المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت اطلب الرجوع لموكلي وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر ممثل ومالك المؤسسة المدعى عليها/ (...) الموضحة بيانتهم بالنظام وبعرض طلب اليمين عليه وصيغته على النحو التالي بأن يقسم بالله العظيم أنه ليس للمدعية شركة (...) في ذمته بخصوص الاتفاقية الشفهية المبرمة بينهما والمتعلقة بتصدير واستيراد شحنات البصل سوى مبلغ ٣٧,٢٣٠ ريال فقط لا غير والله العظيم قال لا مانع لدي لأداء من أداء اليمين على الصيغة الموضحة وبعد تذكيره بمغبة اليمين حلف قائلا أقسم بالله العظيم أنه ليس للمدعية شركة (...) في ذمتي بخصوص الاتفاقية الشفهية المبرمة بيننا والمتعلقة بتصدير واستيراد شحنات البصل سوى مبلغ ٣٧,٢٣٠ ريال فقط لا غير والله العظيم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن توريد بصل، وبما أن النزاع الدائر بين الطرفين قد تضمن مجموعة من المستندات الكثيرة التي يلزم لفحصها والتأكد من صحتها وصحة دفع المدعى عليها حيالها الاستعانة بأهل الخبرة عليه قررت الدائرة الاستعانة بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية والمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وحيث أفاد المدعي وكالة برغبة موكله بطلب يمين المدعى عليه على نفس دعواه دون إحالة ندب الخبير في هذه القضية وبعرضه على المدعى عليه وكالة وصيغة اليمين أبد موافقة موكله فحلف أمام الدائرة عبر الاتصال المرئي بعد تذكيره بمغبة اليمين قائلا أقسم بالله العظيم أنه ليس للمدعية شركة (...) في ذمتي بخصوص الاتفاقية الشفهية المبرمة بيننا والمتعلقة بتصدير واستيراد شحنات البصل سوى مبلغ ٣٧,٢٣٠ ريال فقط لا غير والله وعليه ولما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولما كان المدعي وكالة قد طالب بيمين المدعى عليها وأداه الأخير على الصيغة المتفق عليها ونفى استحقاق المدعية لما تطالب به عدا المبلغ ٣٧,٢٣٠ ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المحلوف عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٧,٢٣٠) سبعة وثلاثون الفا ومائتان وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث