حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430635299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470552627/1444
رقم الحكم:4430635299
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470552627 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430635299 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٢٦٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع الشركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها-، في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها، ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤١٨٢٢٤٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧هـ، والمنظورة لدى الدائرة الثالثة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة والحكم مجدداً برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٣٨٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إقامة الدعوى بغير وجه حق مما أدى إلى تكبد المدعي خسائر مالية تمثلت في قيمة أتعاب الخبير المحاسبي. ٢-إقامة الدعوى بغير وجه حق مما أدى إلى تكبد المدعي خسائر مالية تمثلت في قيمة أتعاب المحاماة. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٠,٢٥٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال. قدم سنداً لطلباته المسندات التالية: ١-صك حكم برقم (٤٣٧٤٣٨٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ. ٢- فاتورة سداد، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م، بمبلغ (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومئتان وخمسون ريال لا غير، للمستفيد مؤسسة (...) للمحاسبة والمراجعة. هذا وقد عقدت الدائرة جلسات للنظر والفصل فيها، وفي الجلسة المرئية التحضيرية المنعقدة في ٩/ ٧/ ١٤٤٤هــ، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت التبلغ بالجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ارفق ما نصه" لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة (...) ) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤١٨٢٢٤٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة الشريك (...) بدفع مبلغ وقدره عشرة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون الفاً ومائة وعشرون ريالاً)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع الغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة والحكم مجدداً برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٣٨٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اقامة الدعوى بغير وجه حق مما أدى إلى (تكبد موكلي خسائر مالية تمثلت في قيمة اتعاب الخبير المحاسبي) من ١٤٤٢/٠٥/٦هـ إلى ١٤٤٢/٠٥/٦هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٢٥٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. ٢-اقامة الدعوى بغير وجه حق مما أدى إلى (تكبد موكلي خسائر مالية تمثلت في قيمة اتعاب محاماة) من ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ إلى ١٤٤٣/٠٦/٧هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، اطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٠,٢٥٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. " هكذا ادعى وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وفيها تبين حضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة الحاضر عن سبب تخصيص المدعى عليها بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب الخبير وأتعاب المحاماة دون بقية المدعيين في الدعوى السابقة، فأجاب بقوله: الدعوى السابقة كانت مقامة من الشركة استقلالاً ثم طلبت الدائرة بعد ذلك إدخال الشركاء، كما أن حكم الدائرة الابتدائية كان ينص على استحقاق الشركة، دون الشركاء هكذا أجاب، هذا وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، وحيث أن وكيل المدعي قد حصر مطالبته بمايلي: ١- التعويض عن أتعاب الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى السابقة ذات الرقم: (٤١٨٢٢٤٦٢)، بمبلغ وقدره: (٤٠,٢٥٠) ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة عن ذات الدعوى، مبلغاً وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ريال، واستناداً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية لذا فقد قررت الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وقبولها شكلاً، وفيما يخص الموضوع، وحيث إنّ المدعى عليها في هذه الدعوى قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب الخبير المنتدب في الدعوى السابقة ذات الرقم: (٤١٨٢٢٤٦٢) مبلغ وقدره: (٤٠,٢٥٠) ريال، وقد ثبت ذلك للدائرة بموجب الحوالة البنكية المرفقة في النظام، وكذلك الفاتورة الصادرة من الخبير، وهي مرفقة في النظام، وهما يكفيان لإثبات دفع المدعي في هذه الدعوى لأتعاب الخبير في تلك الدعوى، وحيث أن أتعاب الخبرة إنما يتحملها الخاسر عند انتهاء الدعوى، وحيث انتهت تلك الدعوى برفضها، لذا فالدائرة ترى استحقاق المدعي في هذه الدعوى للمبلغ المدفوع للخبير مبلغاً وقدره: (٤٠,٢٥٠) ريال، وتنتهي للحكم به، وفيما يخص المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة والتقاضي عن الدعوى السابقة ذات الرقم: (٤١٨٢٢٤٦٢)، وحيث إنّ المدعى عليها في هذه الدعوى قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى، ولأنه قد ثبت للدائرة وبعد اطلاعها على الحكم النهائي وماورد فيه من تسبيب، عدم أحقية المدعية في الدعوى السابقة بإقامة تلك الدعوى من أصلها، كما أن رفع تلك الدعوى قد ألحق الضرر بالمدعى عليه وحيث إن طلب أتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء) ومن شرطه: (ظهور الحق وجلاؤه) مع إبانة المماطلة، وحيث لم يثبت للدائرة ظهور الحق وجلاؤه للمدعية في الدعوى السابقة حتى تتقدم برفع تلك الدعوى، بل قد ثبت لها عدم تفريط المدعى عليه في تلك الدعوى أو تقصيره، مما جعل رفع الدعوى عليه فيه ضرر وتعدي يستحق الجبر، وبما أنّ تقدير الأتعاب مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، عليه فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة جزئياً، بمبلغ وقدره: (١٠٩,٧٥٠) ريال، ليكون إجمالي مايستحقه المدعي مبلغاً وقدره:(١٥٠,٠٠٠) ريال فقط، وفق مايرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام مصنع الشركة (...) ، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، بأن تدفع لصالح/ (...)، يحملاً سجلاً رقمه: (...)، إجمالي مبلغاً وقدره: (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فقط، ورفض ماعداه، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.