حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430605569

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470450238/1444
رقم الحكم:4430605569
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470450238 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430605569 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٠٢٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن سجاد وبعض الخامات الأخرى للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٦٦،٠٨٧) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، وقامت المدعى عليها بسداد (١٠٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٦٦،٠٨٧) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩،٩١٣) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها /(...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه؟ أجاب: بصحة الدعوى وأن موكلته لا مانع لديها من سداد مبلغ المطالبة على أربع دفعات تبدأ من منتصف الشهر القادم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: بأنه لا مانع لدى موكلته من تقسيط إجمالي مبلغ المطالبة شامل أتعاب المحاماة وقدره (٣٠٦.٠٠٠) ريال على ثلاث دفعات الأولى بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٣م والثانية بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٣م والثالثة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٣م على أن يكون مبلغ كل دفعة قدره (١٠٢.٠٠٠) ريال وفي حال لم يتم سداد مبلغ الدفعة خلال أسبوع من موعدها فيحل كامل المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وافق على ذلك وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث