حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430632735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603569/1444
رقم الحكم:4430632735
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603569 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430632735 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470603569 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: لقد اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية شاحنة من نوع مرسيدس، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/1هـ الموافق 2022/03/04م بثمن إجمالي قدره (130,000.00) مائة وثلاثون ألف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/4هـ الموافق 2022/03/07م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة صور حوالات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في23/07/1444 هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريًا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال للعقد محل الدعوى وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة مبرما بين المدعية وبين مؤسسة (...) بالسجل رقم: (...) متضمنًا شراء المدعية (...)صنع عام (2013) م وتحمل اللوحة: ((...) ومذيلا بتوقيع منسوب للمدعية وآخر لمؤسسة (...). وبسؤاله عن علاقة المدعى عليها بمؤسسة(...) أفاد بأنها هي ذات المدعى عليها ولكن باسمها الجديد، وبالبحث في السجل المنسوب لمؤسسة (...) ذو الرقم: (...) وجدت الدائرة ذات السجل عائد للمدعى عليها مؤسسة نخبة (...)، وبسؤاله البينة على ملكية المدعى عليها للسيارة محل الدعوى بعث في المحادثة الجانبية صورة من رخصة تسجيل المركبة فوجدت الدائرة مضمونها تملك مؤسسة (...) ذات السجل (...) للسيارة محل الدعوى (...) صنع عام (2013) م وتحمل اللوحة: (...)، وبسؤاله البينة على سداد الثمن أحال للحوالات والسدادات المرفقة، وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع المتمثل في شاحنة من نوع مرسيدس. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد المبرم بين الطرفين ممهورًا بتوقيع الطرفين، والحوالات المرفقة في ملف الدعوى، كما قدم ما يثبت ملكية المدعى عليها (باسمها السابق) للسيارة محل الدعوى؛ مما يعني صدور البيع من مالك للعين، ولأن الأصل استمرار ملكية المدعى عليها للعين إذ أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وحيث لم يظهر طارئ على هذا الأصل، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: ثبت للدائرة تملك المدعية للشاحنة المملوكة لمؤسسة (...)والتي من نوع (...) صنع عام 2013 وتحمل اللوحة ((...)). ثانيًا: ألزمت المدعى عليها بتسليم المبيع للمدعية ونقل ملكية الشاحنة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث