حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430633965
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533139/1444
رقم الحكم:4430633965
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430633965 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣١٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه غلال قمح، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٢,٨١٨.٧٥) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (٦,٣٥٠.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٤٦٨.٧٥) ستة آلاف وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقدم سندًا لدعواه: (كشف حساب وإشعار مدين). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة فيما لم يحضر من يمثّل المدعى عليها مع تبلّغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة أحالَ إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقال: سبب الاستحقاق هو توريد موكلي للمدعى عليه غلال قمح، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في كشف الحساب والإشعارات الصادر من قبل موكلي للمدعى عليه، هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديه مزيد بينة أجاب قائلًا: ليس لدي مزيد بينة على صحة دعواي، وأنا أطلب يمين المدعى عليه على نفي موكلي، هكذا أجاب. ولأجل تبليغ المدعى عليه وكالة بأداء اليمين على نفي دعوى المدعي وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر المدعى عليهما المثبتة بياناتهما أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، وقد قرر سابقًا السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهما المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنهما بوكالة شرعية رغم تبلغهما إلكترونيا بموعد هذه الجلسة، كما أنهما تبلغا بأداء اليمين، وذلك حسب مهمة التبليغ رقم (١٩٧٩٤١٨٤٥) ورقم (٦٥٥٧٤٢٧٤)، ولم يقدما عذرًا عن تغيبهما عن هذه الجلسة، وهذا يعد نكولًا منهما عن أداء اليمين حسب ما نصَّت عليه المادة (٥٧/ ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبسؤال المدعي وكالة عمَّن تعاقد معه موكله فأجاب قائلًا: الذي تم التعاقد معه هو المدعى عليه الأول: علي ربيع بن سعيد الزهراني، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى في الفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً. وبالنظر للموضوع، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليهما بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٦,٤٦٨.٧٥) ستة آلاف وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله تمثل ثمن بتوريد غلال قمح من موكلته لصالح المدعى عليه. وبما أن وكيل المدعي لا بينة له على دعواه المشار إليه أعلاه، وقد طلب يمين المدعى عليه على نفي دعوى موكله، وبما أن الدائرة قد وجهت اليمين إليها طبقًا لما جاء في المادة (٩٧/ ١) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه:" إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه" وبما أن المدعى عليها تبلغت بتوجه اليمين لأداء اليمين الحاسمة (النافية) بالتبليغ الإلكتروني، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه -حسب تقرير الإبلاغات المرفق بملف القضية ولم يحضر- دون تقديم عذر له؛ لذا فإن الدائرة تعدُّه في حكم الناكل طبقًا لما نصت عليه المادة (١٠٣) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه:"١. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً، وتقضي عليها بنكولها". وحتى لا يتخذ التخلف عن حضور مجالس القضاء وسيلة لإضاعة حقوق أصحابها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب في حق المدعي الأول. وأما فيما يتعلق بالمدعى عليها الثانية، ولما كان القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ولما قرَّره وكيل المدعي لدى الدائرة من كون التعاقد كان مع المدعى عليه الأول (.....)-، مما تنتهي معه الدائرة إلى انعدام الصفة في مواجهة المدعى عليها الثانية. ولكل ما سبق، فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه الأول(.....) صاحب السجل المدني رقم (...) بصفتها صاحبة(.....)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦,٤٦٨.٧٥) ستة آلاف وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة لصالح المدعي(....) صاحب السجل المدني رقم (...). ثانيًا: عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه الثاني: محل (....) سجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها على غير صفة، ويُعَد هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية؛ استنادًا للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (.....)