حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430537874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470532508/1444
رقم الحكم:4430537874
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532508 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430537874 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٥٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) لانتاج الزراعي والحيواني المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٢٧٩٨) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً متبقي ثمن (ثمر برحي) باعته موكلته عليه بناء على اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٢/٣/١٩هـ وتم تسليمه المبيع ولم يتم سداد المبلغ بعد. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٦/٢٥هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه الأصيل، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: لقد اشتريت البضاعة محل الدعوى من المدعية بثمن شامل للضريبة وقد طلبت منهم تزويدي بالفواتير الضريبية ليتسنى لي استرداد الضريبة، حيث إن المبلغ المستحق لي استرداده عن ذلك (٦٤٦٦٩) ريالا إلا أن المدعية لم تزودني بالفواتير، وأما المبلغ الذي تطالبني به المدعية في هذه الدعوى فهو صحيح ومستحق لها أصالة ولكنني أستحق في ذمتها بناء على ما سبق الفرق بين مبلغ المطالبة وبين مبلغ الضريبة المذكور أولاً ولأجله لم أسدد المبلغ للمدعية. هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: لقد تم أثناء جلسة المصالحة في موضوع هذه الدعوى إرسال الفاتورة الضريبية للمدعى عليه، وأضيف بان ما يخص منازعة المدعى عليه في الضريبة المستحقة له فإن ذلك خارج اختصاص الدائرة لكون متعلقا باختصاص لجنة النظر في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه؟ أجاب قائلا: نعم المدعية أرسلت لي الفاتورة كما ذكر وكيلها، ولكنها أرسلتها لي بعد سنة من انتهائها ولا يمكن أن تعاد لي الضريبة والحال كذلك، وقد طلبت منها تزويدي بفاتورة جديدة فرفضت. وأأكد أن موضوع الضريبة وموضوع مطالبة المدعية واحد وكلاهما متعلق بنفس التعامل. هكذا أجاب، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعى عليه أقر في جوابه المذكور بأصل التعامل المدعى به وأصل استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة بالصفة المدعى بها، ودفع بأن سبب عدم سداد المبلغ لها عدم تزويده بالفواتير الضريبية وتسبُّب ذلك في أن تعذر عليه استعاده الضريبة، وعليه وحيث إن وكيل المدعية لم يقر بذلك ودفع بأنه تم إرسال الفاتورة له، وعقَّب المدعى عليه على ذلك بتأخر إرسال الفاتورة له، وحيث إن البين من ذلك أن حق المدعى عليه فيما يخص استلام الفواتير الضريبية له من عدمه وما يترتب له من حقوق على ذلك لم يتحرر ويثبت بعد، وحيث إن حق المدعية في أصل المبلغ قد ثبت بإقرار المدعى عليه به، ونظرا لانفكاك سبب حق المدعية في ذلك المبلغ عن سبب ما يطالب به المدعى عليه، ولأن البين من عريضة العقد محل الدعوى عدم وجود أي شرط خاص بشأن ذلك؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ محل المطالبة للمدعية، على أن يبقى للمدعى عليه الحق في مطالبة المدعية بما دفع به في دعوى مستقلة إن شاء لينظر حينها في دعواه من حيث الاختصاص والقبول والموضوع، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) (سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع لـ/شركة (...) للانتاج الزراعي والحيواني (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢٧٩٨) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا لنص المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث