حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430601680

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430601680

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439165736لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430601680 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم439165736لعام1443ه المدعي: شركة مجموعة الشريف وكي أي سي المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنميه التجارية القابضه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الشريف وكي أي سي وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء ()، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٤م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رد الأرباح وقدرها (٣٤٨٤٨١٨) ثلاثة ملايين وأربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي، بسبب (التخارج)، وقدر الأرباح المستلمة (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بردّ الأرباح المسلّمة بسبب (التخارج)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، في الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 20/ 08/ 1443 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (433647381)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (433957687)؛بسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تطالب بإلزام المدعى عليها برد الأرباح المسلمة بسبب التخارج مبلغا قدره (3.484.818) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (450.000) ريال. ونصها بعد تعديلها عبر المحادثة الجانبية: المدعى عليها شركة مجموعة الشريف القابضة كانت شريكة في الشركة المدعية شركة مجموعة الشريف وكي أي سي المحدودة- موكلتي - بنسبة: (51%) من رأس المال، وبتاريخ: 14/04/2015م تم إبرام اتفاقية تخارج بين الشركاء في الشركة المدعى عليها وهم / عبد العزيز بن عمر ناصر - رحمه الله - وفائز عبد الحكيم حسن الشريف، وصدر قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة المدعى عليها. وحيث إن المدعى عليها شركة مجموعة الشريف القابضة بصفتها شريك في الشركة المدعية شركة مجموعة الشريف وكي أي سي المحدودة - موكلتي - قبل التخارج قامت بسحب مبالغ مالية من تحت حساب توزيعات الأرباح للمشاريع المشتركة المنتهية، منها المبلغ محل الدعوى البالغ قدره: (3،484،818ريال) من حصة الشريك - المتخارج - في الشركة المدعى عليها / عبد العزيز عمر ناصر - رحمه الله - من أرباح المشاريع المشتركة المنتهية، وذلك بموجب اتفاقية تخارج الشركاء من الشركة المدعى عليها. ومما تجدر إليه الإشارة أنه توجد دعوى سابقة بين المتخارجين من الشركة المدعى عليها شركة مجموعة الشريف القابضة، وهم: عبد العزيز عمر ناصر - رحمه الله - وفائز عبد الحكيم حسن الشريف. بخصوص تنفيذ اتفاقية تخارج الشركاء من شركة مجموعة الشريف القابضة وحل النزاعات الناشئة عن الاتفاقية، نظرت تلك الدعوى في الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، صدر بها الحكم المؤيد من الاستئناف برقم الصك: (437267486) تاريخه: 05/04/1443هـ وفي الدعوى تم تكليف محاسب قانوني لدراسة المستحقات المالية للشريكين المتخارجين من الشركة المدعى عليها في المشاريع المشتركة المنتهية، وتحقق المحاسب المكلف من وجود مبلغ ستة ملايين وتسعمائة وتسعة وستون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال (6،969،635ريال) حوالات بنكية صادرة من موكلتي إلى المدعى عليها تتمثل في دفعات مقدمة من حساب أرباح المشاريع المشتركة المنتهية، منها المبلغ المستحق للشريك المتخارج عبد العزيز البالغ قدره: (3،484،818ريال) من المشاريع المشتركة المنتهية، إلا أن الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى السابقة قررت عدم صفة عبد العزيز للمطالبة بالمبلغ محل الدعوى وأن الصفة متحققة في الشركة موكلتي والشركة المدعى عليها بموجب الحوالات البنكية. وبناءً على الحكم المشار إليه أعلاه والمكتسب للقطعية وجاء في أسبابه: (وكذلك ما يتعلق بعدم ادراج مبلغ 3،484،818 قيمة مسحوبات المدعى عليه من حساب أرباح المشروعات المشتركة المنتهية فإنه ولما كان الاعتراض متعلقا بمبلغ جرى تحويله من شركة مجموعة الشريف وكي إي سي المحدودة إلى شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة فإن الدائرة ترى انحسار صفة طرفي الدعوى دون ما يتعلق بهذين الاعتراضين وهو ما تكتفي به الدائرة في أسباب حكمها دون منطوقه) وتأسيساً على حكم الدائرة في الدعوى السابقة بانعقاد الصفة لموكلتي تقدمنا بهذه الدعوى للمطالبة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُدت ناكلاً أو مكتفيةً -بحسب الحال-، وأفهمت الدائرة المدعية وكالة أن عليها الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 22/ 10/ 1443 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (433647381) والمدعى عليه بالوكالة رقم (433957687) تشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ 25 / 8 / 1443هـ، ذكر فيها أن لائحة الدعوى المقدمة من المدعية متناقضة فتاره يطالبون بحق يتعلق بهم وتاره يطالبون بحق يتعلق بالشريك فإذا كانوا يطالبون بحق يتعلق بالمدعية شركة كي أي سي فما هو مستندهم حيث أن موكلته متخارجه من شركة كي أي سي وباعت حصتها بما لها وما عليها واذا كانوا يطالبون بمبالغ تتعلق بحصة الشريك المتخارج من الشركة المدعى عليها فبأي حق يطالبون بأشياء تتعلق بطرف اخر، كما أن الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى لم يتعرض من قريب أو من بعيد لأحقية المدعية في هذه القضية لما تطالب به وهو مبلغ (3.484.818) ريال بل لم يناقشه أصلا وختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعية وإلزامها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (522.600) ريال، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ 2 / 9 / 1443هـ ذكر فيها أن ما ذكره المدعى عليه وكاله لم يكن جوابا ملاقيا للدعوى وقد حاول ادخال وقائع ليس لها ارتباط بالدعوى وذكر أنه تقدم بهه الدعوى نيابة عن موكلته شركة مجموعة الشريف وكي أي سي المحدودة بصفتها صاحبة الحق في المطالبة ولم يذكر في دعواه مطالبة بحق الشريك المتوفي / عبدالعزيز بن عمر ناصر رحمه الله ولا يوجد في دعواه ما يثبت ذلك وإنما كان اللازم منه ذكر الاحداث والوقائع كما هي والتدرج إلى كيف وصل الحق للمدعية كون المتوفى أحد الشركاء في شركة مجموعة الشريف وكي أي سي وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدفع المقدم من المدعى عليها وإثبات أحقية موكلته في المبلغ الذي وصل إليه الخبير المحاسبي في تقريره وهو مبلغ (2.500.000) ريال وتكليف خبير محاسبي في فحص المستندات التي تثبت أحقية موكله في المبلغ المتبقي من المطالبة وهو مبلغ وقدرة (948.717.37) ريال، وتقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ 21 / 10 / 1443هـ، جاء نصها أولا: تستهل المدعية وكالة بأن ما ذكرناه في مذكرتنا المؤرخة في ٢٠٢٢/٣/٢٧م لم يكن جوابا ملاقيا للدعوى وأننا نحاول ادخال وقائع ليس لها ارتباط بالدعوى ويبدوا ان المدعية وكالة لم تمعن النظر ولم تستوعب ما جاء بمذكرتنا من ردود موضوعية تدحض دعواها فتجاهلت الرد عليها ثانيا: أما ما تقول به المدعية وكالة) كيف للمدعية انكار صفة الشركة في التخارج مع علمها ان الاتفاقية بعام ٢٠١٥م اتفاقية تخارج نهائي في شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة وشركة مجموعة الشريف وكي أي سي المحدودة) ؟ فردنا عليه اننا نؤكد على أنه بموجب اتفاقية التخارج المؤرخة في ٢٠١٥/٤/١٤م تم تخارج السيد / عبد العزيز عمر ناصر (يرحمه الله شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة، كما تم تخارج شركة مجموعة الشريف القابضة - من شركة مجموعة الشريف وكي أي سي المحدودة. وان المدعية في هذه الدعوى ليست طرفا في أي اتفاقية بين الشركاء ولا ن ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتخارجين كل ما هنالك أن مجموعة الشريف القابضة كانت تمتلك حصة قدرها 1% في شركة الشريف وكي ايه سي وتنازلت عنها لصالح السيد عبد العزيز عمر ناصر. والاتفاقية المقدمة من المدعية وكالة رفق مذكرتها تؤكد ذلك ولو اطلعت على الصفحة رقم (۲) والصفحة رقم (۳) من الاتفاقية لتأكد لها ان التخارج كان بين الشركاء في هاتين تكن المدعية طرف على الاطلاق في اتفاقية التخارج ولا تتعلق باتفاقية التخارج التي تم توقيعها بين الشركاء. حيث ان شركة الشريف وكي أي سي المحدودة لم يكن لها أي حصص في شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة للتخارج منها. ثالثا: بينا بمذكرتنا السابقة ان المبالغ التي تطالب بها المدعية وحسبما جاء بالتقرير المحاسبي للخبير صالح النعيم والخبير محمد فداء بهجت قد تم تحويلها في شد 18 من عام ٢ وانها أدرجت في ميزانيات عام ٢٠١٢ وانه تم التخارج على ميزانيات ۲۰۱۳م. ولم تـ المدعية وكالة ما يخالف ذلك،فعلى أي أساس تطالب المدعية بمبالغ تم تحويلها تحت حساب أرباح مستحقة لصالح شركة مجموعة الشريف القابضة في عام ۲۰۱۲م وتم تسويتها قبل التخارج حيث أن موكلتي تخارجت وباعت حصتها على ميزانية ٢٠١٣م. اما باقي الرد على مذكرة المدعية الجوابية فأننا نحيل ردنا إلى مذكرتنا الجوابية المؤرخة في ۲۰۲۲/۳/۲۸م تحت الطلب رقم ٤٣٧٠٥٩٠٩٨ بنظام ناجز ولا داعي لإعادته مرة أخرى منعا للتكرار. بناءا عليه ولكل ما سبق نطلب من الدائرة الموقرة الحكم برد دعوى المدعية ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة إرفاق اتفاقية التخارج كاملة، وإرفاق نسخة من تقرير الخبير المحاسبي الصادر في القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 14/ 11/ 1443 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (433647381)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (433957687)؛ ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المبلغ محل الدعوى هل تم سحبه قبل التخارج أم بعده؟ وهل نصت اتفاقية التخارج عليه؟ وهل هو ثابت في القوائم المالية للشركة؟ وهل المشاريع الغير منتهية داخلة في اتفاقية التخارج؟ وهل المبلغ محل الدعوى مسحوب من المشاريع الغير منتهية؟ وعلى أي بند صرف هذا المبلغ؟ وهل صرف هذا المبلغ كان لصالح الشركاء أم لصالح أحدهم أم لمصاريف الشركة؟ على أن تتم الإجابة عن ذلك كله خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 23/ 11/ 1443 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (433647381)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (40948856)؛وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ 20 / 11 / 1443هـ، جاء نصها حيث وجهت الدائرة الموقرة لنا عدد من الأسئلة سنقوم بالرد عليها على النحو التالي: أولا: السؤال الأول: المبلغ محل الدعوى هل تم سحبه قبل التخارج أم بعده ؟ وجوابنا على هذا السؤال ان المبلغ محل الدعوى تم تحويله ضمن المبالغ المحولة من شركة الشريف وكي أي سي(المدعية) إلى شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة (المدعى عليها) قبل التخارج. حيث ان هذه المبالغ حولت لموكلتي في شهور ٧ ٨ ٩ من عام ٢٠١٢. ثانيا: السؤال الثاني: وهل نصت اتفاقية التخارج عليه ؟ فحيث ان المبلغ موضوع الدعوى تم تحويله قبل تاريخ التخارج وانه أدرج في ميزانيات ٢٠١٢ وانه تم التخارج على ميزانيات ۲۰۱۳، وعليه فإن الاتفاقية لم تنص على هذا المبلغ. ثالثا: السؤال الثالث: وهل هو ثابت في القوائم المالية للشركة ؟ فجوابنا على ذلك بنعم حيث ان المبالغ موضوع الدعوى أدرجت في القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٢ تحت حساب جاري شركات تابعه. وتم تصفية هذا الحساب عند التخارج. وتم التخارج على ميزانية ٢٠١٣م. رابعا: السؤال الرابع: هل المشاريع الغير منتهيه داخلة في اتفاقية التخارج ؟ ان الاتفاقية نصت على المشاريع الغير منتهيه والمنتهية على سبيل الحصر بالبند الرابع والخامس من المادة الثالثة الخاصة باعتماد الحسابات وتم عمل بيان بها وتم الإشارة اليه كمرفق رقم (38) باتفاقية التخارج وتم تعيين المحاسب القانوني صالح النعيم من قبل الدائرة الأولى لدراسة حقوق الشركاء في تلك المشاريع وتم الانتهاء منها وتم الوقوف على حقوق كل شريك، وبناءا عليه صدر حكم الدائرة الأولى. من المشاريع الغير منتهيه ؟ خامسا: السؤال الخامس وهل المبلغ محل الدعوى مسحوب جوابنا على ذلك أن هذا المبلغ غير مسحوب على المشاريع الغير المنتهية كما انه غير مسحوب على المشاريع المنتهيه بل تم تحويله كتسوية الرصيد الحسابات المتبادلة فيما بين الشركتين وتم تصفية هذا الحساب عند التخارج حيث باع كل طرف حصصه للطرف الآخر بما لها وما عليها. ولم يثبت البتة أن تلك المبالغ لها علاقة بالمشاريع الغير منتهية، كما لم يثبت انها تخص المشاريع المنتهية التي تزعم المدعية ان المبلغ صرف من أرباحها بل كان تسوية الأرصدة متبادلة بين الشركتين. كما بالتقرير المحاسبي الصادر عن صالح النعيم. سادسا: السؤال السادس: على أي بند صرف هذا المبلغ ؟ الجواب ان هذه المبالغ صرفت تحت بند حساب جاري الشركتين كما ورد بالميزانية. سابعا: السؤال السابع وهل صرف هذا المبلغ كان لصالح الشركاء أم لصالح أحدهم أم لمصاريف الشركة؟ الجواب ان تلك المبالغ صرفت بمعرفة الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك السيد / عبد العزيز عمر ناصر رحمة الله - حيث صرف جزء منها لصالحه وجزء لباقي الشركاء والباقي كمصاريف على الشركة كرواتب عماله وتجديد اقامات وسداد فواتير وجزء منها على الأنشطة التشغيلية لمشاريع الشركة (مرفق كشف حساب من واقع سجلات الشركة يوضح بنود صرف تلك المبالغ). كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة بتاريخ هذا اليوم 23 / 11 / 1443هـ، ولتعذر فتح مذكرة المدعية والتمكن من الاطلاع عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 28/ 11/ 1443 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (433647381) وتبين عدم وجود حق الإقرار بالوكالة التي لديه وافهامه بتعديل وكالته بالجلسة القادمة، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (40948856)؛ ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن بينتها على أن المبلغ محل الدعوى تم سحبه من قبل المدعى عليها كدفعات مقدمة من حساب أرباح المشاريع المشتركة المنتهية ؟ فطلبت المدعية وكالة مهلة لتقديم بينتها على ذلك، فأمهلتها الدائرة (5) أيام لتقديم كافة بيناتها على أن المبلغ محل الدعوى تم سحبه من قبل المدعى عليها كدفعات مقدمة من حساب أرباح المشاريع المشتركة المنتهية. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 10/ 01/ 1444 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (433647381) وتبين عدم وجود حق الإقرار بالوكالة التي لديه وافهامه بتعديل وكالته بالجلسة القادمة، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (40948856) وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة تقدمت بمذكرة عبر النظام بتاريخ 20 / 12 / 1443هـ، جاء نصها وحيث اننا نثبت صحة مطالبتنا اجمالي مبلغ وقدرة (3،484،818) محوله من تحت حساب أرباح المشروعات المنتهية مفصلة كالاتي: أولا مبلغ وقدرة (2،500،000) ريال من تحت حساب أرباح مشروع (9-PP) وهو أحد المشروعات المنتهية بناء على تقرير الخبير شركة الدكتور محمد فداء بهجت وجاء في نصه فتشير المستندات الى سداد مبلغ (5،000،000) ريال كحصة شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية القابضة من أرباح مشروع 9-PP وهو أحد المشروعات المنتهية، وتمثل حصة المدعي من المبلغ حسب حصته 2،500،000) ريال صفحة 87 (مرفق رقم 1)، وعليه يتضح لفضيلتكم بأن مشروع (9-PP) هو أحد المشروعات المنتهية. تم صرف جزء من أرباح هذا المشروع مقدما بناء على محضر الاجتماع بتاريخ 2012/05/03م حيث جاء في نصه ربح مشروع 9. الان مبلغا وقدره 28.5 مليون ريال سعودي ومطلوب مراجعته من قبل شركة مجموعه الشريف وعلى الشريف كي أي سي تقديم جميع تفاصيل الحساب. وقال المهندس عبد العزيز أن مجموعة الشريف لم تتلق أي حصه من الأرباح في الأشهر السنة والعشرين الماضية على الرغم من أنه قد تكون هناك تكاليف إضافية تتحملها مجموعة الشريف وقد تقرر التالي: سيتم صرف 5 مليون إلى مجموعة الشريف من الأرباح في خلال ال 10 أيام القادمة (مرفق رقم (2)، وقد تم سداد هذا المبلغ الشركة مجموعة الشريف القابضة بتحويلات بنكيه 1 مبلغ وقدرة (1،000،000) ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 2012/07/08م (مرفق رقم 3) 2 مبلغ وقدرة 1،000،000 ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 2012/07/24م (مرفق رقم () 3 مبلغ وقدرة (500،000) ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 2012/08/13م (مرفق رقم 5) 4 مبلغ وقدرة (2،500،000) ريال تم تحويلها من بنك (BI) بتاريخ 2012/09/01م (مرفق رقم 6) وكل هذا مثبت ومقرة به المدعى عليها بناءً على كشف الحساب البنكي المرفق ضمن ردهم على استفسارات فضيلتكم. ثانياً: مبلغ وقدرة (948،818) ريال موضحة في الآتي: استثنت اتفاقية التخارج بتاريخ 2015/04/14م في (المادة ثانياً: التخارج من الشركات المشاريع المنتهية وفي نصها ويشمل ذلك قيمة أي أصول ثابته أو منقولة أو مشاريع، فيما عدا المشاريع المشتركة المنتهية التي سيتم إعداد التسويات المالية الختامية لحقوق الشركاء فيها من قبل المحاسب القانوني المكلف وتضمنت هذه الاتفاقية جدول بحصر المشاريع غير المنتهية، وعليه يكون ذلك اثبات بأن المشروعات التي لم يشار اليها بالاتفاقية وهي (753) 765، 790، 801793) هي من المشروعات المنتهية (مرفق رقم (8) المبلغ المشار اليه هو من تحت حساب المشروعات المنتهية والوارد ذكرها في البريد المرسل بتاريخ 2014/01/09م من قبل المدير المالي لشركة موكلتي السيد/ سوشئت الى المدير العام لشركة المدعى عليها السيد حسين جرديزي والمتضمن ملف اكسيل (مرفق رقم (9) حيث وضح المرفق توزيع ما تم تسليمة إلى شركة مجموعة الشريف بنسبة (0.6%) من أصل (%2) من التكاليف العامة والتي يتم توزيعها ربع سنويا وهو ما يتم اعتباره مقدماً لحساب الشركاء بناءً على محضر اجتماع الإدارة بتاريخ 2012/05/03م حيث انه تم تحويلها مقدماً للشركاء على عدد من المشاريع المنتهية والغير منتهية وبحوالات إجمالي مبلغ وقدرة (3،244،771) ريال يخص منها المشاريع الغير منتهية مبلغ وقدرة (1،275،136) ريال ومبلغ وقدرة (1،969،635) ريال تخص المشروعات المنتهية ليتبقى منها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (948.818) ريال، وتفصيل الحوالات كالاتي: 1 مبلغ وقدرة (650،000) ريال والمحولة من البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 3013/05/12م (مرفق رقم (10) 2 مبلغ وقدرة (2،529،017) درهم اماراتي والمحولة من البنك السعودي الفرنسي (مرفق رقم (11) ما يعادل بالريال السعودي مبلغ وقدرة (2،594،77144) ريال (مرفق رقم (12) بتاريخ 2013/09/18م وعليه ولما أشرنا إليه أعلاه نطلب من فضيلتكم الآتي:1 الزام المدعى عليها مبلغ وقدرة 2،500،000) ريال يخص المشروع المنتهي (9-PP). 2. الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (948،818) ريال تخص المشروعات المنتهية (753، 765، 790، 793، 801). كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر النظام بتاريخ 9 / 1 / 1444هـ، جاء نصها: أولا: المدعية طلب منها من قبل الدائرة الموقرة ان تا بنتها على أن المبالغ التي حولت لموكلتي تخص المشاريع المنتهية ولم تقدم المدعى عليها أي بيئة على ذلك بل قدمت كلاما مرسلا يحتوي على اجتهادات وتصورات في مخيلتها سيق الرد عليها وتفنيدها من قبلنا. ثانيا: نعيد التأكيد على الثوابت التي كلنا بها ونتمسك بها للرد على إدعاءات المدعية وهي كالتالي: ما يؤكد ما سبق وقلنا به انه تم اعتماد الحسابات في ٢٠١٣م بموجب الاتفاقية المؤرخة في ٢٠١٥/٤/١٤م: ما جاء بالبند ثالثا من اتفاقية التخارج تحت عنوان: اعتماد الحسابات: 1- أقر كل طرف من أطراف هذه الإتفاقية فرادى ومجتمعين أصالة عن أنفسهم باعتمادهم النهائي للمستندات المالية التالية: 1) القوائم المالية لشركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة كما هي بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م. ٢) القوائم المالية لشركة مجموعة الشريف وكي أي سي كما هي بتاريخ ۱۳/۱۲/۳۱ م. (مرفق) وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن التخارج تم على ميزانية ۲۰۱۳ وان الأطرف اعتمدوا الحسابات والميزانيات وكون المبالغ موضوع الدعوى وردت بتلك الميزانيات فلا مجال للمطالبة بها. الغريب مع كل هذا تزعم وكيلة المدعية بأن ما تقول به من ان التخارج كان على ميزانية ٢٠١٣ غير صحيح فما الصحيح إذن، ثالثا: نؤكد على أن ما جاء بمذكرة المدعية وكالة الأخيرة غير ملاق لما طلبته الدائرة الموقرة ولما جاء بمذكراتنا السابقة وإن ما جاء تكرارا لما سبق وقدموه ولم يقدموا البيئة التي طلبتها الدائرة الموقرة على أن المبالغ المحولة كانت من المشاريع المنتهية التي تشير اليها اتفاقية التخارج. بل كورت المدعية وكالة ما سبق وقالت به من ان الدليل هو الايميل الخاص بمحضر الاجتماع الذي عقد في ٢٠١٢/٥/٣م يتضح لنا انه جاء عاما وناقش العديد من النقاط المشتركة بين المدعية شركة الشريف كي أي سي وشريكتها (شركة مجموعة الشريف القابضة (المدعى عليها) ومن الواضح انه لم يذكر أو يتحدث عن مشروع بعينه سواء منتهي بل عرج إلى كافة المشاريع وكان السيد / عبد العزيز ناصر - ممثلا لموكتي في تلك الاجتماع بصفته الرئيس التنفيذي وقد أشير في الاجتماع طبقا لما جاء بالايميل الى ربح مشروع pp9 مبلغ قدره ۲۸.5 مليون ريال سعودي وأشار الى انه مطلوب مراجعه من قبل مجموعة الشريف وعلى الشريف كي أي سي تقديم جميع تفاصيل الحساب. ثم أشار الايميل الى انه تم الانتقال إلى الحديث ان العمل توقف في مشروع الشركة في دولة تشاد. ثم انتقل الى ان ممثل شركة مجموعة الشريف (موكلتي) لم تتلق أي حصة من الأرباح في الأشهر السنة والعشرين الماضية الخ ثم تم الإشارة الى انه سيتم صرف 5 مليون ريال إلى مجموعة الشريف خلال عشرة أيام. نلخص من ذلك الى أن ممثل شركة مجموعة الشريف لم يتحدث عن أرباح مشروع بعينه بل قال اننا لم نتلق أي أرباح خلال السنة والعشرين شهرا الماضية. وهذا لا يشير مجرد إشارة الى مشروع (pps) التي تزعم المدعية وكالة ان المبالغ صرفت من أرباحه بل جاء حديث ممثل موكلتي، عن الأرباح عاما وشاملا حيث هناك عشرات المشاريع المشتركة بين الشركتين. يؤكد هذا انه تم الحديث عن هذا المشروع من قبل كي أي سي ثم تم الانتقال الى الحديث عن مشروع الشركة في دولة تشاد وباقي المشاريع. أشير أيضا إلى ما تم التصريح به انه سيتم تحويل ٥ مليون ريال في خلال ١٠ أيام. والمبالغ المحولة حولت بعد ذلك بشهور. كما انه لم يشر في أي حوالة انها تخص مشروع بعينه. وهذا ما قال به وسبق ان بيناه الخبير المحاسبي صالح النعيم من ان السيد / عبد العزيز ناصر - الذي تطالب الشركة المدعية بما تزعم انه مستحقاته ولا الشركة المدعية في أي وقت من الأوقات ما يفيد أن المبالغ المحولة لشركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة من شركة مجموعة الشريف وكي أي سي كانت عن أرباح المشاريع المنتهية وعلى وجه الخصوص مشروع (pp9) كما نريد ان نؤكد على أن ما جاء بتقرير الخبير محمد قداء بهجت من ان المبالغ المحولة تخص مشروع pps لا أساس له من الصحة حيث استند إلى الايميل الخاص بمحضر الاجتماع، كما قال انه لم يتمكن من الوصول الى نتيجة حيال مبلغ (۹۹۸،۷۱۷٫۳۷) ریال لخروجه عن نطاق عمله. واستمهلت المدعية وكالة لتقديم ردها على مذكرة المدعى عليها. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 11/ 02/ 1444 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (433647381) وتبين عدم وجود حق الإقرار بالوكالة التي لديه وافهامه بتعديل وكالته بالجلسة القادمة (للمرة الثانية)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (40948856) وتشير الدائرة إلى أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة ختامية، كما وردت مذكرة وكيل المدعى عليه، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، ولدارسة القضية وتأملها رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 09/ 03/ 1444 هـ، تبين حضور المدعية (محاميه) بالوكالة رقم (434137230) كما تبين حضور المدعى عليه (محامي) بالوكالة رقم (433957687)، وبمطالعة الدائرة لما حوته الدعوى من محاضر ومذكرات؛ جرى افهام وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة تتضمن: أولا: بيان المشاريع المنتهية الخارجة عن الاتفاقية المبرمة بن الطرفين بتاريخ 25-6-1436هـ الموافق 14-04-2015م، والمذكورة في البند ثانيا من الاتفاقية على وجه التفصيل. ثانيا: هل تم تعيين محاسب قانوني وفق الاتفاقية المذكورة آنفا؟ وما مآل التقرير؟ وتزويد الدائرة بنسخة منه. ثالثا: الجواب تفصيلا عما تطرق إليه الخبير محمد فداء بهجت في بنده (2 / 2 / 4 / 9) من تقريره، رابعا: بيان سبب ادراج المبلغ محل المطالبة في اتفاقية التخارج المبرمة بتاريخ 14-4-2015م، مع دفعه بأنها لميزانية عام 2012م. رابعا: بيان سبب المبلغ المستلم محل الدعوى تفصيلا، ويتبع لأي مشروع بين الطرفين. خامسا: الجواب عن البريد الالكتروني الخاص بمحضر الاجتماع تفصيلا، وذلك خلال سبعة أيام عمل بدءً من تاريخه، ففهم ذلك، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 22/ 03/ 1444 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (434137230) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (40948805) وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة حوت الإجابة على ما تضمنته أسئلة الدائرة في جلسة ماضية كما تضمنت تمسكها بدفعها أن اتفاقية التخارج كانت على ميزانية عام 2013م وقد تم إقرارها والمبالغ محل المطالبة قامت المدعية بتحويلها في عام 2012م،وصفحات من تقرير صالح النعيم، وكشف حساب يخص المبالغ المحولة لصالح المدعى عليها في 2012م وكيفية صرفها، وبسؤال المدعية وكالة هل تم الاطلاع على مذكرة وكيل المدعية الأخير ذكرت أنها لم تزود بها وطلبت من وكيل المدعى عليها إرسالها للاطلاع عليها والرد عبر البريد ghadeer@alsharifkec.com ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية الرد على ما حوته مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة، وأن ترفق ردها عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه ؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 14/ 04/ 1444 هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (434137230)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (40948856)؛وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعية وكالة عبر بريد الدائرة لتعذر إرفاقها عبر النظام، وقد تضمنت حصر دعواها بمبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف ريال والتي تمثل قيمة الأرباح للمشروع المشترك المنتهي (pp-9) حسب ادعائها واحتفاظها بباقي الطلبات، وبعد اطلاع الدائرة على كافة مرفقات ملف القضية تبين خلو ملف القضية من عقد تأسيس كل من الشركتين المدعية، والمدعى عليها في حين الوقائع محل الدعوى عليه أفهمت المدعية وكالة والمدعى علي وكالة بإرفاق عقد التأسيس لشركة مجموعة الشريف وكي أي سي المحدودة، وشركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة للفترة محل النزاع فقط وأن يكون هذا اليوم عبر بريد الدائرة لوجود خلل في الطلبات على القضية، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 05/ 05/ 1444 هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (434137230) كما تببن حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (40948856) وقد قررت الدائرة إدخال جهة الخبرة المنتدبة من الدائرة الأولى سابقاً شركة محمد فداء بهجت وسماع ما لديها حيال الدعوى وفقا للمادة (80) من نظام المرافعات الشرعية وستبلغ بالحضور الجلسة القادمة وفقا للإجراءات المعتادة ورفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (434137230) كما تببن حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (40948856) كما حضر طرف الخبير المنتدب في هذه الدعوى خالد (1045857206) بهجت وبسؤال الخبير المنتدب في القضية السابقة والحاضر في هذه الجلسة عما استند إليه في تقريره النهائي حيال أرباح المشروع المنتهي (بي-بي -9) وأن الذي يخص المدعية (2500000) مليونين وخمسمائة ألف. أجاب بأننا اعتمدنا في تقريرنا النهائي حسبما ورد فيه: إلى1/ البريد الإلكتروني بين مديري الشركتين المشار فيه إلى الاجتماع المبرم في 03-05-2012 المشار فيه إلى أرباح ذلك المشروع وأنه تم اتخاذ قرار بصرف (5.000.000)خمسة ملايين لمجموعة الشريف 2/وأعقب ذلك حوالات في شهر 7و8و9 من عام 2012م هكذا قرر. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان موضوع النزاع متعلقا بمنازعة الشركاء داخل أحد الشركات النظامية فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما حصرت المدعية دعواها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف والتي تم تحويلها من تحت حساب توزيعات الأرباح للمشروع المشترك المنتهي (pp9) وتمثل حصة الشريك المتخارج عبد العزيز عمر ناصر - رحمه الله – إذ قضى حكم الدائرة الأولى بانحسار صفة الشريك المشار إليه وأن الدعوى منعقدة لها الصفة بين المتداعيتين ؛ كون المبلغ محل الدعوى جرى تحويله من شركة مجموعة الشريف وكي إي سي المحدودة إلى شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة، وحيث أجملت المدعى عليها جوابها أن المبالغ حولت في 2012م وأن اتفاقية التخارج كانت في 2015 على القوائم المالية الحسابية لعام 2013م قبل اتفاقية التخارج فلا تدخل ضمن أرباح المشاريع المشتركة المنتهية كما أنها لا تخص المشروع المشترك (pp9) وأن هذه المبالغ كانت تسوية الأرصدة المتبادلة بين الشركتين. كما بالتقرير المحاسبي الصادر عن صالح النعيم.. وانطلاقا من قوله: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر). فإن الدائرة في سبيل تحققها من المستندات المقدمة من المدعية والنظر في مدى إيصالها للحق المدعى به اطلعت على ما استندت إليه المدعية في دعواها وهو ما جاء في تقرير الخبير محمد فداء بهجت (حيث ورد في البريد ما يشير إلى إبرام اجتماع بين لجنتين من الشركتين في ٢٠١٢ / ٠٥ / ٣ م مشار له سلفا وأنتهى الاجتماع الى تحقيق مشروع ۹ - PP أرباح قدرها ٢٨.٥ مليون ريال وتم إتخاذ قرار بصرف مبلغ 5 مليون ريال لمجموعة الشريف ثم أعقبها تحويل مبلغ ٢.٥ مليون ريال من حساب شركة مجموعة الشريف وکی ای سی الی حساب شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه عن طريق بنك (SBI) في ٢٠١٢/٩/١ ومبلغ ٢.٥ مليون ريال أخرى بثلاث حوالات عن طريق بنك مسقط في شهری ۷ و ۸ سنة ٢٠١٢.) ا.هـ كما أن الدائرة في سبيل تحققها عن الكيفية والطريقة التي توصل إليها الخبير في تقريره قررت إدخاله في الدعوى ومناقشته عن ذلك وفقا للمادة (80) من نظام المرافعات الشرعية وبسؤاله عما استند إليه في تقريره النهائي حيال أرباح المشروع المنتهي (بي-بي -9) وأن الذي يخص المدعية (2500000) مليونين وخمسمائة ألف. أجاب بأنه اعتمد في تقريره النهائي حسبما ورد فيه: إلى1/ البريد الإلكتروني بين مديري الشركتين المشار فيه إلى الاجتماع المبرم في 03-05-2012 المشار فيه إلى أرباح ذلك المشروع وأنه تم اتخاذ قرار بصرف (5.000.000)خمسة ملايين لمجموعة الشريف 2/وأعقب ذلك حوالات في شهر 7و8و9 من عام 2012م وباطلاع الدائرة على البريد المشار إليه تبين أنه في شهر 7من عام 2012م ويشير إلى اجتماع كان في 3-5-2012م أشير فيه أرباح المشروع المشترك المنتهي، وأنه سيتم تحويل المبالغ خلال عشرة أيام، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير وما أجاب به الخبير في الجلسة الأخيرة، وبناء على الفقرة الثانية من المادة (121) من نظام الإثبات ونصها: (مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها)ا.هـ وحيث أن الحوالات في شهر 7-8-9 من عام 2012م التي تقدم بها الأطراف و استند إليه الخبير في تقريره بعد ضمها إلى الرسائل المتبادلة بين مدراء الشركتين لا تمتُ بصلة إلى كونها تخص المشروع المشترك المنتهي (pp9) كما أنها تمت بعد الاجتماع بفترة طويلة وقد جاوزت 10 أيام بخلاف ما نص عليه في الاجتماع حيث ذكر في البريد الصادر بعد الاجتماع أن المبالغ ستحول بعد عشرة أيام وهذا لم يتم، كما أن المدعية خالفت الأصل والواقع المستقر عليه في الشركات بحيث لم تُبين أن هذه المبالغ تخص المشروع المشترك محل الدعوى حسب القوائم المالية المعتمدة لكلا الشركتين وفي ذلك تفريط منها والمفرط أولى بالخسارة، وأما عن طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى عدم استحقاقها لتلك الأتعاب إذ أن الظاهر أن المدعية قد تقدمت بهذه الدعوى ظانة أن الحق معها بموجب تقرير نتيجة تقرير جهة الخبرة شركة محمد فداء بهجت تجاه المبلغ محل الدعوى المشار إليه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله- في الفتاوى (وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لايلزم بذلك مطلقاً -نفقات الدعوى-بل له حالتان: إحداها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لايتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ، ولجميع ما ذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: 1/رفض دعوى المدعية. 2/ رفض طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430601680 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم439165736لعام1443ه المدعي: شركة مجموعة الشريف وكي أي سي المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنميه التجارية القابضه الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 28/05/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة بما يلي: 1/رفض دعوى المدعية. 2/ رفض طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 15/07/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية والمتضمنة نصها (أولاً: القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال جانب الصواب الدائرة في فهم وتمحيص الدعوى، وبدا الحكم مفتقداً للإحاطة بكافة عناصر الدعوى، مما ترتب عليه من وقوعه في استدلال معيب واعتماده على واقعة مستخلصة بطريقة غير صحيحة ما انعكس بطبيعته على أسبابه ومنطوقه، فالحكم بهذا التسبيب قد تجاهل السحوبات التي قامت المدعى عليها بسحبها والتي تخص أرباح مشروع (pp9) ولم تسلم موكلتي حصتها من الأرباح، كما تجاهل الحكم كذلك تقرير الخبير المحاسبي المكلف، ولقد أكد النظام على وجود التسبيب في الأحكام باعتبارها ضمانة قضائية للخصوم، فألزم الحكم بتوضيح أسباب قبول الدليل أو رفضه وأما ما جاء في تسبيب الدائرة باستنادها للفقرة الثانية من المادة (۱۲۱) من نظام الإثبات وأن للمحكمة عدم الأخذ برأي الخبير بشرط تسبيب ذلك، فكان تسبيها بأن الحوالات لم تتم خلال ١٠ أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع المبرم بتاريخ: 03/05/2012م، فهذا مردود عليه ولما ما جاء في تقرير الخبير فإن الخبير أكد للدائرة أن المبلغ محل الدعوى يتعلق بمشروع (pp9) وذلك بناءً على البريد الالكتروني بين مديري الشركتين وما يؤكد ذلك طلب المدعى عليها من موكلتي بتحويل المبلغ سالف الذكر عبر البريد الالكتروني بالإضافة إلى إقرار المدعى عليها في مذكرتها المقدمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 23/11/1443هـ باستلامها للمبلغ المذكور وذلك عبر حوالات بنكية وبما أن موكلتي المدعية قامت بتحويل المبلغ محل الدعوى وهو المبلغ الوحيد المحصور والمتعلق بذات المشروع والبالغ قدره (5،000،000) خمسة ملايين ريال، ولا سيما أن هذا المبلغ تم تحويله في فترة زمنية لا تعتبر بالفترة الزمنية الطويلة وأن المتعارف عليه بين التجار بسبب السيولة المادية الخاصة بالشركة ووفق المقتضى الشرعي، مما يمثل قادحا فيه، وكما أن – لو فرضنا اذا؟ جدلاً والفرض خلاف الحقيقة - أن هذه الحوالات لا تخص مشروع (pp9) فماذا تخص) بالنظر الى وقائع الدعوى يتضح لفضيلتكم عدم إحاطة الحكم بكافة عناصر الدعوى والذي انعكس على أسبابه ومنطوقه فجاء في تسبيبه: وحيث إن الحوالات في شهر 7 و 8 و 9 من عام 2012 والتي تقدم بها الأطراف واستند إليها الخبير في تقريره بعد ضمها إلى الرسائل المتبادلة بين مدراء الشركتين لا تمت بصلة إلى كونها تخص المشروع المشترك المنتهي (pp9) ورداً على ذلك أن البريد الالكتروني المتضمن في محضر الاجتماع المبرم بين أطراف الدعوى جاء بشكل تسلسلي وتمت الإشارة في مقدمة البريد على ربح المشروع المنتهي (PP9) البالغ قدره 28.5 مليون ريال سعودي، وأن مشروع تشاد متوقف لسبب عدم دفع فواتير العمل المنجزة من قبل العميل وبناء عليه تم التعميد الصرف بمبلغ وقدره 5 ملايين ريال سعودي دفعة من تحت حساب أرباح المشروع المنتهي والرابح (PP9) ودلالة السياق في محضر الاجتماع واضحة وضوح الشمس في أن الحوالات متعلقة بأرباح المشروع المنتهي (PP9) لأنه من غير المنطق أن يتم توزيع أرباح مشروع متوقف أو غير منتهي وحيث إنه لم يتم ذكر مشروع منتهٍ آخر قبل ذكر الأرباح المطلوبة، وإلا لذكر توزيع الأرباح في نهاية الاجتماع بعد الحديث عن كافة المشاريع عامة وما يؤكد ذلك ما جاء في التقرير المحاسبي النهائي الصادر من الخبير المكلف من المحكمة شركة الدكتور محمد فداء بهجت، حيث تضمن التقرير في الصفحة (86) الملاحظات والنتائج ما نصه: (طبقا لبيان المشروعات: فإن مشروع (9-pp) من المشروعات التي انتهت ولم يتبق منه أعمال تحت التنفيذ وبالتالي يسري عليه الاستثناء من التخارج والتنازل الوارد باتفاقيه التخارج النهائي ولم تطعن شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة على صحه ذلك الايميل ولم تنف وجود هذا الاجتماع الذي أشار إلى أن مبلغ ال (5،000،000 ريال تحت حساب أرباح مشروع) (9-PP)) ومن نفس تقرير الخبير أكد استحقاق موكلي للمبلغ المطالب به في الصفحة (87) نتيجة دراسة الاعتراض ما نصه: في حال رأت مقام الدائرة الموقرة صحة مطالبة المدعى عليها بما هو متعلق بالشركة التي يشارك بها، فتشير المستندات إلى سداد مبلغ (5،000،000) ريال كحصة شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة من أرباح مشروع 9-pp، وهو أحد المشروعات المنتهية، وتمثل حصة المدعية من المبلغ حسب حصته (2،500،000) ريال . كما تم شرح ذلك بتفصيل في الصفحات من (85 - 87) من تقرير الخبير، وتقرير الخبير حجة في الإثبات. سببت الدائرة بأن محضر الاجتماع في تاريخ 03/05/2012م والتي أشير فيه أرباح المشروع المشترك المنتهي وكما جاء في المحضر صرف مبلغ (5،000،000) ريال بعد 10 أيام لكن تمت الحوالة من نفس العام من شهر 7-8-9 وبذلك رأت الدائرة بسبب أن الحوالات التي قامت بها موكلتي تجاوزت 10 أيام بخلاف ما نص عليه في الاجتماع حيث ذكر في البريد الصادر بعد الاجتماع أن المبالغ ستحول بعد عشرة أيام وهذا لم يتم، وبهذا تكون الدائرة أهدرت حق موكلتي فالعبرة في استلام المبالغ من قبل المستأنف ضدها وإقرارها بذلك، وبناءً على البريد الالكتروني المرسل من قبل المستأنف ضدها بتاريخ 2012/07/07م مشيره في بريدها بطلب صرف مبلغ (1،000،000) ريال من المبلغ المتفق عليه في محضر الاجتماع ومن بعد استلام موكلتي لطلبها تم تحويل باقي المبالغ على فترات متقطعة ليصل مجموعها (5،000،000) ريال تفصيلها كالاتي:. مبلغ وقدرة (1،000،000) ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 08/07/2012م مبلغ وقدرة (1،000،000) ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 24/07/2012م. مبلغ وقدرة (500،000) ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 13/08/2012م.. مبلغ وقدرة (2،500،000) ريال تم تحويلها من بنك (SBI) بتاريخ 01/09/2012م. وكل هذا مثبت ومقر به المدعى عليها بناءً على كشف الحساب البنكي المرفق ضمن ردهم على استفسارات الدائرة. ثانياً: بالإشارة إلى تقرير الخبير: (1) نوضح لفضيلتكم أن الخبير محمد فداء بهجت هو الخبير المرجح من قبل الطرفين لدراسة بعض الاعتراضات على تقرير الخبير صالح النعيم ومن ضمنها الاعتراض على موضوع الدعوى وذلك بموجب التكليف الصادر من الدائرة بتاريخ 08/06/1440هـ ما نصة: (وباطلاع الدائرة على ما قدمه أطراف الدعوى من اعتراض قررت الدائرة إحالة أطراف الدعوى إلى مكتب المحاسب القانوني محمد فداء بهجت للنظر في التقرير النهائي المقدم من الخبير وفحصه على ضوء الاعتراضات المقدمة من أطراف الدعوى) وبناءً عليه تم الاتفاق بمحضر الاجتماع بتاريخ 29/02/1441هـ الموافق 29/10/2019م حصر الاعتراضات المقدمة فيما بين أطراف الدعوى وتحديد مهمة مكتب المحاسب محمد فداء بهجت الدراسة هذه الاعتراضات وإصدار تقريره النهائي في ضوء هذه الاعتراضات فقط ب) ولما جاء في التقرير المحاسبي النهائي الصادر من الخبير المكلف والمنتدب بقرار من المحكمة بندب الخبير شركة الدكتور محمد فداء بهجت، وحيث تضمن التقرير في الصفحة (86) الملاحظات والنتائج ما نصه: (طبقا لبيان المشروعات فان مشروع (9-pp) من المشروعات التي انتهت ولم يتبق منه أعمال تحت التنفيذ وبالتالي يسري عليه الاستثناء من التخارج والتنازل الوارد باتفاقيه التخارج النهائي ولم تطعن شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة علي صحه ذلك الايميل ولم تنف وجود هذا الاجتماع الذي شار الى ان مبلغ ال (5،000،000) ريال تحت حساب أرباح مشروع) - (مرفق صورته وبما ان تقرير الخبير اكد استحقاق موكلي للمبلغ المطالب به وحيث جاء في الصفحة (87) نتيجة دراسة الاعتراض ما نصه: في حال رأت مقام الدائرة الموقرة صحة مطالبة المدعى عليه بما هو متعلق بالشركة التي يشارك بها، فتشير المستندات إلى سداد مبلغ (5،000،000 ريال كحصة شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة من أرباح مشروع 9-pp. وهو أحد المشروعات المنتهية، وتمثل حصة المدعي من المبلغ حسب حصته (2،500،000) ريال ، كما تم شرح ذلك بتفصيل في الصفحات من (85 - 87) من تقرير الخبير، وتقرير الخبير حجة في الإثبات. ت واما فيما يخصص التسبيب ، كما ان المدعية خالفت الأصل والواقع المستقر عليه في الشركات بحيث لم تبين ان هذه المبالغ تخص المشروع المشترك محل الدعوى حسب القوائم المالية المعتمدة لكلا الشركتين وفي ذلك تفريط منها والمفرط أولى بالخسارة... فمردود عليه بالاتي: أن القوائم المالية للشركة توضح الموقف المالي من حيث الربح أو الخسارة للشركة بأكملها وذلك في قائمة الدخل، ولا توضح القوائم المالية نتيجة مشروع معين سواء بالربح أو بالخسارة أو حالة المشروع من كونه منتهٍ أو مستمر بل تعطي مؤشر عن أرباح الشركة أو خسائرها بشكل عام خلال السنه المالية المنتهية فقط، ولا يمكن أن يذكر بها ما إذا كان هذا الربح ناتج عن مشروع بعينه، أو ما إذا كانت الأرباح المستلمة أو الموزعة تخص مشروعاً بعينه والأولى بالفصل فيما إذا كانت تلك التوزيعات تخص تلك المشروعات من عدمها هي الجهة التي قامت بتوزيع تلك الأرباح وما تقدمه من مستندات وبراهين على ذلك وهو ما تم تقديمه وإثباته وتم دراسته وتأييده من قبل الخبير المرجح محمد فداء بهجت وفق ما تم بيانه سلفاً أعلاه. وحيث أغفل الحكم محل الاعتراض ما سبق بيانه، ولم يقسط للدعوى حقها في البحث والتحقيق إذ أغفل الأخذ بتقرير الخبير المرجح والمتفق بين أطراف الدعوى وأغفل بالحوالات وبأن المبلغ المحول هو الخاص بمشروع (pp). واعتماداً على ما أوضحناه وقد انتهى الحكم لرفض الدعوى فيكون قاصراً في الاستدلال والتسبيب مخلاً بحقوق موكلتي وحريا بالنقض. وبالتالي وبناء على ما تقدم فإنه يتبين ثبوت تحقق استلام المبلغ المدعى به من المدعى عليها بموجب تقرير الخبرة المذكور وبموجب إقرار المدعى عليها وفق ما تقدم بيانه والذي تم ثبوته بناء على اتفاق مديري الشركتين محل الدعوى في البريد الالكتروني المشار اليه والذي هو محل إقرار من المدعى عليها والذي تضمن الاتفاق على تحويل المبلغ ولكونه تم استلامه بعد عشرة أيام فلا يعني ذلك عدم تحقق الاستلام إذ الثابت كما تقدم بيانه استلام المبلغ بعد ذلك بموجب الحوالات الموضحة أعلاه وذلك كاف في ثبوت تحققه وفق ما تم الاتفاق عليه بين مديري الشركتين والذي يخص المشروع المنتهي الموضح أعلاه وليس هناك سواه. مما يتأكد معه ثبوت دعوى موكلتي في المبلغ محل المطالبة واستحقاقها له في ذمة المدعى عليها وهو يقتضي الحكم به على المدعى عليا وإلزامها بدفعه لموكلتي إضافة لما تكبدتها من أعباء التقاضي في هذه الدعوى من أتعاب المحاماة جراء هذه المطالبة وفق طلبات موكلتي الموضحة أدناه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الاتي: 1 قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً. 2 نقض الحكم محل الاعتراض. 3- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغاً قدره اثنان مليون وخمسمئة ألف ريال (2،500،000 ريال). 4 إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والمقدرة بمبلغ مئتي ألف ريال وقدرة (200،000 ريال)، فعقب وكيل المدعى عليها بأن ما ورد في الاعتراض تكرار لما سبق تقديمه، ونكتفي بما سبق الجواب عليه وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة في حكمها محل نظر، ذلك أنه على الرغم من كون المبالغ حولت في 2012م وأن اتفاقية التخارج كانت في 2015 بناء على القوائم المالية الحسابية لعام 2013م، إلا أن وثيقة التخارج الموقعة بين طرفي الدعوى نصت على استثناء المشاريع المشتركة المنتهية وفق ما بينه البند 2/1 و 2/2 من هذه الوثيقة، وحيث أثبت الخبير المحاسبي المرجح أن مشروع (9-pp) من المشروعات التي انتهت ولم يتبق منه أعمال تحت التنفيذ وبالتالي يسري عليه الاستثناء من التخارج والتنازل الوارد باتفاقيه التخارج النهائي، بدليل الخطابات المتبادلة بين مديري الشركتين والمشار فيه إلى الاجتماع المبرم في 03-05-2012م، المشار فيه إلى أرباح ذلك المشروع وأنه تم اتخاذ قرار بصرف (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وما أعقبه من تحويل المدعية لهذا المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى صحة دعوى المدعية وثبوت نصيبها في مبلغ المطالبة بموجب ما أثبته تقرير الخبير المرجح، والبالغ قدره مليونان وخمسمائة ألف ريال (2.500.000)، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن المبالغ تم تحويلها عام 2012م، وأن التخارج تم عام 2013م، وأن المبالغ المحولة كانت لتسوية حسابات الطرفين، ذلك أن الخبير المحاسبي أثبت أن هذه المبالغ كانت بناء على أرباح مشروع (9-pp)، وأنها من المشاريع المنتهية المستثناة، ومن المعلوم أن الخاص مقدم على العام، ودائرة الاستئناف تستصحب هذا الأصل وتثبته في هذا النزاع، كما يضاف أنه لو كان دفع المدعى عليها صحيحاً، وأن المبلغ المحول من المدعية غير مسحوب على المشاريع المنتهية أو غير المنتهية، وأن تحويله كتسوية رصيد الحسابات المتبادلة فيما بين الشركتين فقط، لما استثنت وثيقة التخارج الموقعة أية مشاريع ولجاءت نصوص التخارج بتسوية الحسابات بشكل عام وشامل دون الحاجة لأي استثناء، كما لا ينال من ذلك ما أثير من الحوالات المتعلقة بالأرباح يتم تحويها بعد عشرة أيام من تاريخ الاجتماع المؤرخ في 03-05-2012م، وأنه تم تحويها في شهر: 7و8و9 من عام 2012م، إذ إن عدم تحويلها في الميعاد المحدد لا يسلب عنه وصفها وأنها ليست أرباحا، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واستصحاب الحال السابق، وأن المبلغ وإن تأخر في الدفع فهو لذات المشروع المتفق على أرباحه، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بأصل آخر ناقل، ولا يوجد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قناعتها بأن المبالغ المحولة للمدعى عليها متعلقة بأرباح المشروع (9-pp)، وأما بالنسبة لما طلبه الطرفان من أتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها هي الخاسرة في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبها أتعاب المحاماة، وأما بالنسبة للمدعية، وحيث إن مطالبتها تندرج تحت دعوى التعويض التي يجب أن تتوافر فيها ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث لم يثبت ركن الخطأ من المدعى عليها، بل كان الحق ملتبساً، ولأنه قد يثبت أمام القضاء ما هو خلاف الواقع على حد قوله صلى الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار)، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وبناء عليه نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة الثالثة - المؤرخ في 28-05-1444هــ، في القضية رقم 439165736 والحكم مجدداً بـــ إلزام شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة، ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ،ــــ: شركة مجموعة الشريف وكي أي سي المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (2.500.000) مليونان وخمسمئة ألف ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث