حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430613006
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439070465/1443
رقم الحكم:4430613006
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439070465 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430613006 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439070465 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله صالح عبدالله الثنيان المدعى عليه: صلاح محمد ديب ديب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ونشاطها مشروع خزانات، وقد بدأت الشراكة في 1433/02/07هــ، ولم يحدد نصيب موكلها من الربح، كما دفع موكلها للمدعى عليه مبلغاً قدره (1,500,000) مليوناً وخمسمائة ألف ريال، ولم يدفع المدعى عليه لموكلها شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم جدية وصدق المدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بنفس التاريخ المشار إليه أعلاه، وطالبت بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (1,500,000) مليوناً وخمسمائة ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1/ صك حكم، برقم (4298)، وتاريخ 1442/02/04هـ، صادر من المحكمة التجارية بالرياض، والقاضي بمنطوقه إلى: (عدم قبول الدعوى)، 2/ صك حكم، برقم (401347261)، صادر من المحكمة العامة بالرياض، والقاضي بمنطوقه إلى: (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص)، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن موكله مدير للمشاريع بشركة نجمة الاعمار، و أن للشركة كيانها المستقل و ذمة مالية مستقلة، ولا يصح إقامة الدعوى ضد عامل بالمنشأة، إضافة لعدم تحرير المدعي لدعواه، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1/كشف حساب، من تاريخ 2011/01/01م حتى 2013/12/31م، يتضمن حوالات صادرة من المدعي إلى المدعى عليه، بمبلغ إجمالي قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال، مطبوع على أوراق مصرف الإنماء، وطالب في جوابه برد الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/14هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن تفصيل الدعوى لعدم وضوحها في النظام، فقررت قائلة: "عرض المدعى عليه على موكلي الدخول شريك بمشروع خزانات بمدينة الرياض نظير مشاركته بالأرباح، وسلمه موكلي لأجل ذلك مبلغًا قدره (1,500,000) مليوناً وخمسمائة ألف ريال، ولم يسلم المدعى عليه لموكلي رأس مال أو أرباح، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: إن هذا المبلغ وصل لموكلي، وتوجد عدد من التعاملات مع المدعي لأكثر من غرض، ولم توضح وكيلة المدعي تاريخ الحوالة حتى نتمكن من معرفة سببها، وبعرضه على وكيلة المدعي طلبت مهلة للرد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/04هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبطلب ما استمهلت لأجله وكيلة المدعية قررت: أن موكلها دخل مع المدعى عليه شريك في مشروع خزانات مياه الرياض، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب بقول: إن الشراكة مع شركة نجمة الإعمار لا مع موكلي، وحقيقة مبلغ الشراكة مبلغ قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال، وقد قدم المدعي دعوى على الشركة بمبالغ أخرى، كما أقاموا دعوى ضد الشركة التي يدير مشاريعها موكلي، ومبلغ (900,000) تسعمائة ألف ريال صرفت في المشروع، وعليه فقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن الشراكة، هل هي مع المدعى عليه بصفته الشخصية أو بصفته مدير اً للشركة، فأجابت: بأنها بصفته الشخصية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/25هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن وجود عقد بينه وبين المدعى عليه، فأجابت بالنفي، وأنها تستند على الحوالة على حساب المدعى عليه، إضافة لإقرار المدعى عليه المدون في الحكم السابق، وبعرضه على وكيل المدعى عليه، أجاب بقوله: أن الشراكة مع شركة نجمة الإعمار بدلالة القضية المرفوعة حديثاً من قبل المدعي، وبسؤاله عن مبلغ الشراكة هل هو متفق مع مبلغ الشراكة في هذا القضية، فأجاب باختلافهما، فسألته الدائرة عن المبلغ التي وصل لحساب موكله من المدعي، فقرر أن المبلغ الواصل من المدعي لحساب موكلي قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال فقط، وتم صرفه في مشروع وزارة المياه الخاص بشركة نجمة الإعمار، وبسؤاله عن سبب الحوالة على حساب موكله دون حساب الشركة، فقرر أن هذا بناء على طلب المدعي، حيث أخبر موكلي أنه لا يثق إلا به وبسبب العلاقة بينهما، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، قرت بقولها: إن موكلي سلم المدعى عليه مبلغ (1,500,000) مليوناً وخمسمائة ألف ريال، ولم يتفق معه على تسليمه للشركة، ولم يفوضه بذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مصير مبلغ الشراكة، فقرر أنه تم صرفه للمشروع، ولم تستلم الشركة مستحقاتها منه حتى الآن، وتوجد قضية مقامة من شركة نجمة الإعمار على شركة السويح للتجارة والزراعة، والمنظورة في الدائرة 12 بهذه المحكمة، وبطلب ما يثبت ذلك طلب مهلة، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بيان مصير مبلغ الشراكة بالتفصيل ونسبة المدعي من الأرباح إن وجدت، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/08هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية هذا نصها: " من الناحية الشكلية: حيث أن الدعوى المنظورة لديكم بها العديد من النواحي الشكلية الواجب نظرها من فضيلتكم حفظكم الله وهي على النحو التالي: 1/ عدم اختصاص المحكمة زمانيًا: حيث أن المدعي يطالب برأس المال المتعلق بالشراكة قبل إثباته للشراكة، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم بعدم قبول الدعوى للاختصاص الزماني و لرفعها قبل أوانها، و على المدعي تعيين الأصل (الشراكة) قبل فرع الأصل (رأس المال بالشراكة)، 2/ رفع الدعوى على غير ذي صفة: حيث أن موكلنا مدير للمشاريع بشركة نجمة الإعمار، و أن للشركة كيانها المستقل و ذمة مالية مستقلة، ولا يصح إقامة الدعوى ضد عامل بالمنشأة، أما من الناحية الموضوعية: 1/ وكيلة المدعي بالجلسة السابقة ذكرت ما يلي نصّه: "موكلي سلم مبلغ (1,500,000) مليوناً وخمسمائة ألف ريال، ولم يتفق على تسليمه للشركة ولم يفوضه بذلك"، و بصحيفة الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم، ذُكر بها بأن " نشاط الشراكة مشروع خزانات..."، وهذا الإقرار من المدعي ينقسم لقسمين بناء على إقراره تدل على صحة دفوعنا وهي أن الشراكة مع الشركة وليست مع موكلنا بالمشروع، ونفي ما دفعت به وكيلة المدعي من أنه لم يتم الاتفاق على تسليمه للشركة، والحوالة كانت بصفته مديرًا للمشاريع وللدخول بالمشروع، وليس لموكلنا صفة بالدعوى، وحيث أنه بالدعوى السابقة المنظورة بالرقم 4298 لعام 1441هـ، بالدائرة التجارية السابعة لديكم بالمحكمة التجارية بالرياض، والمتعلقة بذات المشروع، وحكم بها بعدم قبول الدعوى لعدم التحرير، ذُكر بصحيفة الدعوى: "كون المدعى عليه يعمل مدير مشاريع بشركة نجمة الإعمار...بأن يقوم موكلي بتمويل المشروع..."، و هذا يوضح لفضيلتكم على أن الحوالات كانت صفة موكلنا بها مدير المشاريع وليس بصفته الشخصية، كما دفع المدعي وكالة بالجلسة المقامة بتاريخ 1443/08/04هـ، ويناقض ما جاء بصحائف دعواه، وأما من ناحية الجواب على الدعوى المقامة ضد شركة السويح بالدعوى رقم 15057: فهي مطالبة مقامة ضد شركة السويح للزراعة والمقاولات، ومنظورة حتى تاريخه بالدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، متعلقة بالمطالبة بمبالغ مشروع صلبوخ فقط، و ذلك بناءً على طلب قاضي الدائرة بفصل الدعويين، لتكون الدعوى متعلقة فقط بخزان صلبوخ، ومن ضمنها مبلغ وقدره (275,706) مائتان وخمسة وسبعون ألفاً و سبعمائة و ست ريالات، وأما عن مصير المبلغ (900,000) تسعمائة ألف ريال فقط، بشراكة المدعي بمشروع صلبوخ فنفصله على النحو التالي: 1-شيك رقم (384)، وتاريخ 05/03/2012م، من صلاح ديب قيمة توريد بحص، بمبلغ وقدره (9,500) تسعة آلاف وخمسمائة ريالاً، 2-شيك رقم (383)، وتاريخ 03/03/2012م، من صلاح ديب قيمة توريد بحص، بمبلغ وقدره (6,500) ستة آلاف وخمسمائة ريالاً، 3-فاتورة مشتريات غداء للعمالة، بتاريخ 10/04/2012م، بمبلغ وقدره (708) سبعمائة وثمان ريالات، 4-فاتورة مشتريات غداء للعمالة، بتاريخ 12/03/2012م، بمبلغ وقدره (2,154) ألفان ومائة وأربعة وخمسون ريالاً، 5-فاتورة مشتريات غداء للعمالة، بتاريخ 01/03/2012م، بمبلغ وقدره (3,338) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، 6-فاتورة مشتريات بنزين، مبلغ وقدره (539) خمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، 7-أجور عمالة، وإيجار معدات، بمبلغ وقدره (56,382) ستة وخمسون ألفاً و ثلاثمائة و اثنان وثمانون ريالاً بتاريخ 01/04/2012م، 8- أجور عمالة، وإيجار معدات، بمبلغ وقدره (77,523) سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرين ريالاً، دفع المدعي منها مبلغ وقدره (4,940) أربة ىلاف وتسعمائة وأربعون ريالاً، والباقي من حساب موكلنا (مشتركة)، 9-مستخلصات أعمال حدادة، بمبلغ وقدره (191,63) مائة و واحد وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال، ليصبح إجمالي ما صرف بمشروع خزان صلبوخ من المدعي (275,706) مائتان وخمسة وسبعون ألفاً و سبعمائة و ست ريالات، أما عن مشروع وزارة المياه فصرف فيه من المدعي مبلغ وقدره (624,294) ستمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائتان و أربعة و تسعون ريالاً، وهي: 1-فو اتير فطور و غداء (إعاشة) بمبلغ وقدره (4,355) أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً، 2-يوميات أعمال حديد مسلح، بمبلغ وقدره (291,377) مائتان و واحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة و سبعة وسبعون ريالاً، 3-أعمال يوميات نجارة مسلحة، بمبلغ وقدره (24,011) أربعة وعشرون ألفاً واحدى عشر ريالاً، 4-إيجار سقالات وعمالة متفرقة، بمبلغ (268,020) وقدره مائتان و ثمانية وستون ألفاً وعشرون ريالاً، 5-قيمة حديد بمبلغ وقدره (34,320) أربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، 6-فواتير ليموزين و أجرة، بمبلغ وقدره (2,211) ألفان و مائتان واحدى عشر ريالاً، ليصبح الإجمالي بمشروع وزارة المياه، مبلغ وقدره (624,294) ستمائة وأربعة وعشرون ألفاً و مائتان وأربعة وتسعون ريالاً، وأما من ناحية نسبة الأرباح: فإن الأرباح و رأس المال هي ليست أصلًا بدعوى المدعي، ويجب على المدعي إثبات الشراكة ابتداءً، ومطالبة المدعي بهذه الدعوى تتعلق برد رأس المال بالشراكة فهي سابقة لأونها، وتحديد نسبة الأرباح و إثباته يقع على عاتق المدعي، ولذلك طلبنا مسبقًا تحرير دعوى المدعي بشكل واضح ودقيق، وتحديد نسبة الشراكة ونوعه، فالبينة على من أدّى، وهذا هو الأصل الراسخ وتحريرها على المدعي، وأما الطلبات فهي عدم قبول الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/07هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن بيان المشاريع الأخرى التي ذكرها في جوابه بخصوص المبلغ الزائد عن (900,000) تسعمائة ألف ريال، فطلب ملهة لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/27هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله، فأرسل مذكرة هذا نصها: (بشأن استفسار الدائرة حول المبلغ الزائد عن (900,000) تسعمائة ألف ريال، نفيدكم بأنه لا علم لنا عنه، فإنه في الأصل أن المبالغ المقر بها للمشروع هي (900,000) تسعمائة ألف ريال فقط، وقد صرفت بالكامل في المشروع، كما وقد قمنا بتفنيدها في الجلسة 1443/10/08هـ، أما بشأن إثبات الشراكة، فيجب على المدعي إثبات الشراكة مع موكلنا، كون أن أصل الشراكة هي مع شركة نجمة الإعمار وليست مع موكلنا، فهو عامل في الشركة، وأن للشركة ذمة مالية مستقلة، وسبب تحويل مبلغ الشراكة لموكلنا هو لثقته بموكلنا بسبب العلاقة التي كانت تربطه بها، وليس لأن الشراكة مع موكلنا، كما أنه بين موكلنا والمدعي عدة أعمال، والمُقر بها والمثبتة أن مبلغ الشراكة في هذا المشروع هو مبلغ (900,000) تسعمائة ألف ريال، وما غير ذلك فهو ليس بصحيح، وقد أقر المدعي في الدعوى رقم"4298"، بذات المشروع،حيث أتى نص إقراره في صحيفة الدعوى: "كون المدعى عليه يعمل مدير مشاريع بشركة نجمة الإعمار...بأن يقوم موكلي بتمويل المشروع...)، وهذا يوضح لفضيلتكم على أن الحوالات كانت بصفة موكلنا بها مدير المشاريع، وليس بصفته الشخصية، كما وقد أقاموا دعوى برقم (439081167) لدى الدائرة التجارية السادسة، في المحكمة التجارية بالرياض، ومقامة اتجاه شركة نجمة الإعمار، يدعي بها الشراكة بذات المشروع، فهذه دلالة على علمه بأن الشراكة مع نجمة الإعمار، وليست مع عامل في الشركة، ومع ذلك فقد أقام الدعوى ضد موكلنا مع علمه بأن الشراكة مع نجمة الإعمار فقط، لإيقاع الضرر على موكلنا، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/10هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وباطلاع على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي تبين أنها تنص على ما يلي: (أن جميع ما جاء بجوابه غير صحيح جُملة وتفصيلاً، فما أورده في دفعه ما هي إلا ادعاءات واهية وأقوال مرسلة لم يقدم المدعى عليه وكالة أي دليل يؤيدها أو ما يفيد صحتها، وقد أقر المدعى عليه في أكثر من موضع، ولدى أكثر من دائرة من بينها دائرتكم الموقرة، إقراراً قضائياً باستلامه من موكلي للمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (1,500,000) مليوناً وخمسمائة ألف ريال، وأما بشأن ما أثاره ودفع به المدعى عليه وكالة بشأن شركة نجمة الإعمار، والدعوى المقامة ضدها، فلا أساس له من الصحة، وقد سبق وأن دفع بذلك أمام دائرتكم الموقرة، وثبت عدم صحته والتفتت عنه الدائرة، فالدعوى المنظورة أمام دائرتكم الموقرة مختلفة تماماً في مبلغ المطالبة والموضوع عن الدعوى الأخرى المقامة من موكلي ضد شركة الإعمار ولا ارتباط بينهما، وتوجد عدة دعاوى مقامة من المدعى عليه بصفته الشخصية ضد موكلي، وهي تشير وتؤكد على عمل المدعى عليه لحسابه الخاص، وممارسته لأعمال المقاولات وغيره، وهو ما يفند ويدحض دفع الصفة من جانب المدعى عليه، وأما وبشأن المبلغ الزائد عن (900,000) تسعمائة ألف ريال، والبالغ قدره (600,000) ستمائة ألف ريال، فإذا رأت الدائرة أن إقرار المدعى عليه باستلامه غير كاف للحكم لموكلي به؛ فللدائرة يمين موكلي المتممة على مبلغ الستمائة ألف ريال فقط، ويطلب موكلي الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (1,500,000) مليوناً وخمسمائة ألف ريالاً، علمًا بأن موكلي يحتفظ بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب بقوله: أطلب مهله للاطلاع على ما قدمته وكيلة المدعي وتقديم الجواب، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/07هـ وملخصها حضر وكيل المدعي، كما حضر معه المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي أصالة عن قدر المسلم للمدعى عليه، وعن حقيقة التعامل مع المدعى عليه، قرر بقوله: إنني سلمت المدعى عليه مبلغ قدره (1,500,000) مليوناً وخمسمائة ألف ريالاً، على أن يشارك فيه مشروع خزانات، والأرباح مناصفة، ولم استلم منه أي شيء لا رأس المال ولا أرباح، وقد قمت بتسليم المبلغ (900,000) تسعمائة ألف ريال حوالات، والباقي نقداً مناولة، والاتفاق بيننا فقط، ولم نتفق على أي أمر آخر، وبعرضه على وكيل المدعى عليه قرر بقوله: إن ما ذكره غير صحيح، والصحيح أن موكلي استلم مبلغ (900,000) تسعمائة ألف ريال فقط وفق الحوالات، ولم يستلم أي نقد آخر من المدعي، وكان الاتفاق على أن يدخل المبلغ مع الشركة، وهي شركة نجمة الأعمال للمقاولات، ويدل على ذلك المخالصة الموقعة بين المدعي والشركة، وبطلب المخالصة طلب مهلة لإرسالها، وطُلب من المدعي البينة على تسليم المدعى عليه المبلغ المتبقي، فقرر أنه لا بينة له على ذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ وملخصها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن سبب تحويل المبالغ لحسابه دون حسابات الشركة، فأجاب: بأن المدعي فعل ذلك ثقة به، وبسؤال المدعي عن قبوله يمين المدعى عليه على نفي استلامه ما زاد على مبلغ الحوالات، فقرر عدم قبوله ذلك، ثم طلبت الدائرة من المدعي يمين الاستظهار على أن تعامله ومشاركته مع المدعى عليه بصفته الشخصية وليس مجرد وسيط أو مدير لشركة نجمة الأعمار، فاستعد بذلك، وحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني سلمت المدعى عليه مبلغ الشراكة بصفته الشخصية، ولم آذن له بإدخاله ومشاركته مع شركة نجمة الإعمار، والله العظيم والله العظيم)، ثم حصر وكيل المدعي مطالبة بإعادة مبلغ المشاركة؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد شراكةبين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (1,500,000) مليوناً وخمسمائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عدم صفة موكله، بحيث أن موكله مدير للمشاريع بشركة نجمة الاعمار،، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر باستلام موكله من المدعي مبلغ قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال، ولما قدره المدعي من حولات بهذا المبلغ فقط وعجز عن تقديم بينة فما زاد على هذا المبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال، و ذكر أنه سلم المدعى عليه المبلغ مناولة، وقد أنكر وكيل المدعى عليه استلام موكله لذلك المبلغ، ولأن المدعي لم يقبل يمين المدعى عليه على نفي استلامه ما زاد على مبلغ الحوالات، وبما أن الأصلُ براءةُ ذمةِ المدعى عليه، ولا يجوز شَغْلُها إلَّا بدليلٍ جليٍّ لا يتطرَّق إليه احتمالُ الرد، وبما أن الحوالات وصلت لحساب المدعى عليه الشخصي لا لحساب الشركة مما يقوي جانب المدعي في تعاقده مع المدعي لشخصه، وبما أن المدعي أدى يمين الاستظهار على أن تعامله ومشاركته مع المدعى عليه بصفته الشخصية وليس مجرد وسيط أو مدير لشركة نجمة الأعمار، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليه صلاح محمد ديب ديب هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي عبدالله صالح عبدالله الثنيان هوية رقم (...) مبلغاً قدره (900.000) تسعمائة ألف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430613006 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439070465 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله صالح عبدالله الثنيان المدعى عليه: صلاح محمد ديب ديب الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430361487) وتاريخ 1444/05/20هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (1.500.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (إلزام المدعى عليه صلاح محمد ديب ديب هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي عبدالله صالح عبدالله الثنيان هوية رقم (...) مبلغاً قدره (900.000) تسعمائة ألف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (43955129) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/06/18هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أن المدعى عليه أقر إقراراً قضائياً باستلامه لكامل المبلغ المدعى به وذلك في محضر جلسة 1443/07/14هـ، كما أن موكلي مستعد لأداء اليمين المتممة على مبلغ (600.000) ريال"، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحفية الدعوى. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/06/18هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أن الدائرة لم تتيح لنا الفرصة للتوضيح بشأن ورقة التنازل المقدمة، حيث أن المدعي سبق وأن تقدم بها في دعوى أخرى ومقر بها وفي هذه الدعوى يقوم بنكرانها، كما أن المشروع تم سحبه من المقاول الرئيسي وبه فقد انتهت الشراكة وتعثر المشروع وخسر فلا يمكن إعادة رأس المال، كما أن موكلنا لا يملك الصفة في الدعوى فهو عامل في الشركة ولا يملك المشروع وإنما هو مع الشركة التي تنفذ المشروع فقط"، وطلب نقض الحكم ورد الدعوى لانعدام الصفة. وقد جرى تحديد عدة جلسات للنظر في طلب الاستئناف. وفي جلسة 1444/07/01هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط بما فيهم عبدالرحمن بن سعد السالم هوية رقم (...)، ثم جرى نظر هذه القضية، ثم سألت الدائرة المستأنف وكالة عن المدعى عليه عن رقم وكالة المتقدم بطلب الاستئناف فأفاد بأن رقمها (41961680) فطلبت الدائرة من الطرفين تقديم ردوداً جوابية على الاستئناف بوقت كاف قبل الجلسة القادمة فالتزما بذلك. وفي جلسة هذا اليوم 1444/07/17هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط بما فيهم المستأنف وكالة عبدالرحمن بن سعد السالم هوية رقم (...)، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما تضمنه استئناف المدعي من أن: المدعى عليه أقر إقراراً قضائياً لدى الدائرة الابتدائية باستلامه لكامل المبلغ المدعى به، في جلسة 14-07-1443هـ؛ ذلك أنه وبعد الرجوع إليه ظهر أنه جاء بسياق الإقرار بوصول مبالغ لموكله لأكثر من غرض ووجود تعاملات متعددة بين الطرفين، و الإقرار لا يتجزأ على صاحبه، كما أن المدعي لم ينكر وجود التعاملات بينهما، بل وأرفق عدة أحكام تدل على ذلك، وأما ما تضمّنه استئناف المدعى عليه من سبق تقديم المدعي دعوى ضد المقاول الرئيسي بورقة التنازل-المدعى بها-؛ فإن الدائرة لا ترى تأثير ذلك على هذه الدعوى، أو تحقيق صفة المدعى عليه، وكون الكيان المذكور غطاء لتعاملاته، وفضلاً عن ذلك؛ فهي تتناقض ومع ما دفع به من حصول الخسارة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430361487 وتاريخ 20 /05 /1444هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه صلاح محمد ديب ديب هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي عبدالله صالح عبدالله الثنيان هوية رقم (...) مبلغاً قدره (900.000) تسعمائة ألف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.