حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430579349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470583257/1444
رقم الحكم:4430579349
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470583257 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430579349 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٣٢٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ. وطالب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. وقدم سندا لطلبه اتفاقية توريد محررة على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيع الطرفان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م. وقد عقدت الدائرة لها جلسة هذا اليوم المرئية وفيها فيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بذلك. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، ثم قرّر بأنَّه يطلب تضمين المدعى عليه، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الصك المرفق عبر مرفقات القضيَّة؛ وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وبما أنَّ الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة (...)، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) - شركة شخص واحد) بمبلغ إجمالي قدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي، صدور حكم من الدائرة الرابعة في هذه المحكمة في القضية رقم ٤٣٩٠١٦٢٩٦ والمكتسب للصفة القطعية بتأييد الاستئناف، يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي المبلغ المذكور آنفًا، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات الساري حال قيد القضيَّة، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيَّا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم ٤٣٩٠١٦٢٩٦ وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٣ هـ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي. والله الموفق.