حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430611164

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470668903/1444
رقم الحكم:4430611164
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470668903 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430611164 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٨٩٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " إن المدعى عليه ورثة، ولوجود مال عبارة عن: شركة (...) س.ت (...) مملوكـ/ـة لـ/(...) بموجب عقد التأسيس الصادر/ة من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٠هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لامتناع باقي الورثة عن إدارة التركة أو قسمتها ولوجود التزامات وخشية فوات المنفعة وخسارة الشركة، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة غير محررة فطلبت من المدعي وكالة تحرير دعواه ببيان سبب طلب الحراسة، ومبررات الاستعجال، والعلاقة بين طرفي الدعوى؟ فقال أطلب المهلة لذلك فأمهلته الدائرة لذلك خمس دقائق ثم ارفق المدعي وكالة تحريرا لدعواه في محادثة الجلسة ونصها ما يلي: بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ توفي مورث الطرفين المغفور له / (...)، وانحصر ورثته في زوجته (...) المولودة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٠٨هـ وأخته (...) المولودة بتاريخ ٣/٠٦/١٣٩٦هـ وأمه (...) المولودة بتاريخ ٩/١٠/١٩٣٤مـ بموجب صك حصر الورثة الصادر من النظام الالكتروني لخدمات التوثيق ورقمه (...) وتاريخه ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ، وكان من بين ما تركه لورثته: (١-شركة (...). ٢-شركة (...). ٣-شركة (...). ٤-السيارة اللوحة/ (...) ماركة/ (...). ٥-السيارة اللوحة/ (...) ماركة/ (...)، اللون/ أبيض.)،وحيث تواصلت موكلتي والتي تعمل بدورها مديرا وشريكا بحصة في شركة (...) مع باقي الورثة بالاتصال الهاتفي أو بالواتساب بضرورة العمل على قسمة التركة بشكل ودي وتوزيع نصيب كل وارث تفاديًا لوقوع أية أضرار أو خسائر على التركة، كون من بينها شركة (...) والتي على ذمتها عدد من الموظفين وملتزمة بعقود والتزامات ماليةـ غير أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك، وقامت بإقفال الحساب البنكي للشركة لدى البنك المركزي مما يترتب عليه تخلف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها ويؤدي إلى انهيارها كونها مقوم أساسي من مقومات التركة، والتي تعول عليها موكلتي لتكون مصدر دخل. ونظرًا لامتناع المدعى عليها عن تصفية الشركة وإقفال الحساب البنكي ولوجود حالات الضرورة والاستعجال ولما استقر عليه فقهًا وقضاءً من تعيين حارس قضائي للحفاظ على الأموال الداخلة في التركة وإدارتها تفاديًا للخسارة وللوفاء بالالتزامات واستمرار وجودها ولأن فيما قامت به المدعية يؤدي إلى وقوع خسارة وضرر لا يمكن تداركه ولما كانت المادة ٢١١ من نظام المرافعات نصت على (ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه).ونتيجة لامتناع المدعى عليها عن الاتفاق مع موكلتي وبناء على نص المادة ١١٢ من نظام المرافعات والتي أعطت الحق للقاضي في تعيين الحارس القضائي عند عدم اتفاق الأطراف. ولما كانت المدعى عليه تقوم بالتصرف في إدارة التركة بارداه منفردة وبغير وجه حق وقامت باصطناع ختم إحدى الشركات والدخول على منصة قوى وتعيين شخص يدعى / (...) كمدير بغير رضى أو موافقة موكلتي وبغير مسوغ نظامي وقيامه بتهديد موظفي الشركة وإرسال خطابات إنهاء خدمات لهم بالمخالفة للنظام. وبناء على المادة ٢١٠ من نظام المرافعات يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام. فإن موكلتي تطلب ما يلي:١- قبول الدعوى شكلا٢- وفي الموضوع إقامة حارس قضائي تختاره المحكمة.٣- منع المدعى عليها أو من كلفته من اتخاذ أي إجراء ووقف أية أعمال تقوم بها. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: إن ما جاء في دعوى المدعية من امتناع الورثة عن إدارة التركة أو قسمتها غير صحيح، فمورث موكلي توفي بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، وانحصر ورثته في ثلاثة وهم موكلتيَ (والدته (...) وشقيقته (...) وزوجته المدعية (...)) بموجب وثيقة حصر الورثة رقم (...) في ٢٦/١/١٤٤٤هـ) الصادرة من الخدمات الالكترونية، ولم يمتنعن موكلَتي ((...) و(...)) من إدارة الشركة أو قسمة التركة بل المدعية هي التي امتنعت، ولم تتصرف موكلتي بأي شيء في التركة نهائيا ولا يعلمن شيئا عنها، بل المدعية هي المتصرفة وعينت نفسها مديرة تنفيذية دون علم الورثة، وحاولتا موكلَتي من الوصول مع المدعية لحل أو التخارج معها ورفضت ذلك، مما اضطر موكلَتي برفع دعوى قسمة تركة برقم (...) في ١٥/٤/١٤٤٤) في محكمة الأحوال الشخصية ولا زالت منظورة وقد أجابت المدعية فيها عبر محاميها قائلة:" بداية نوضح لفضيلتكم أن مورث المتداعين لم يترك أموال شخصية وليس له أصول ولا منقولات عدا سيارتين.."، وتبيّن لاحقاَ أن المدعية قامت بسحب أموال من حساب المورث وتحويلها لحسابها الشخصي وتوقيع شيكات عن المتوفى، ورفعنا ضدها دعوى محاسبة لدى محكمة الأحوال الشخصية برقم (٤٤٧٠٢٥٣٤٦٤ بتاريخ ٥/٤/١٤٤٤هـ) وأقرت عبر محاميها بتصرفاتها الغير نظامية، وتم التقديم بذلك للنيابة العامة التي لا زالت تبحث عن المدعية وهي هاربة عن الحضور وقامت برفع هذه الدعوى للتستر على جرائمها، علما أننا قد رفعنا دعوى في هذه المحكمة بطلب محاسبتها عن تصرفاتها برقم ٤٤٥٥٤٢٢١٢٢ لا زالت (قيد المراجعة) من تاريخ ٩/٧/١٤٤٤هـ وموكلتَي لم يمتنعن من إدارة الشركة خصوصاً أنهن لهن النصيب الأكبر من التركة، ولم يمتنعن من قسمة التركة وتصفية الشركة بل المدعية هي التي امتنعت، وعند كشف جرائمها تقدمت بهذه الدعوى. ولأن دعوى القسمة منظورة حالياً وسيحكم فيها قريباً فإننا لا نرغب في إقامة حارس قضائي، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى قسمة التركات قال: نعم هي مرفوعة حاليا في محكمة الأحوال الشخصية ولم تنته بعد، أما دعوى المحاسبة فقط انتهت بعدم القبول وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: دعوى المحاسبة حكم فيها بعدم الاختصاص وأن المختص المحكمة التجارية وقد أقمنا الدعوى في التجارية وهي قيد المراجعة حاليا، وبسؤال الطرفين هل لديهم مزيد إضافة قالا نكتفي بما سبق تقديمه وبيانه. وبناء عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى فرض الحراسة القضائية على الشركة المورّثة لموكلته وللمدعى عليها، نظراً لامتناع المدعى عليها من قسمة التركة وإدارة الشركة ولضمان استمرارية نشاط الشركة وحفظاً لها من الخسارة والتعديات، وبما أن المدعى عليه وكالة أجاب عن الدعوى بإنكار الامتناع عن قسمة التركة وإنكار الامتناع عن إدارة الشركة ولا يرغب بإقامة الحارس القضائي لوجود دعوى أخرى مقامة في المحكمة التجارية لمحاسبة المدعية على التعديات قيد المراجعة حالياً ووجود دعوى قسمة تركة قيد النظر في محكمة الأحوال الشخصية، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه وقد استقر القضاء على أن المقصود بالاستعجال: "المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت"، ويُخشى فيها من الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية. ولأن المدعي لم يقدم ضمن دعواه ما يثبت وقوع الضرر على الشركة، كما لم يرفق ما يثبت رفض الشركاء للإدارة فضلا عن وجود دعوى منظورة لقسمة التركة في محكمة الأحوال الشخصية كما أفاد بذلك المدعى عليه وأقر به المدعي، ووجود دعوى أخرى للمحاسبة في المحكمة التجارية لم يُحكم فيها بعد، وبناء عليه تكون الشركة المطلوب فرض الحراسة عليها في عداد المقسوم وليس هناك داعٍ مستعجل إلى فرض الحراسة القضائية عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث