حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430590150

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433180/1443
رقم الحكم:4430590150
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433180 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430590150 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها بعض أصناف من القهوة والمشروبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٧,٥٨٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، و الحد الإتماني لتوريد (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٥٨٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. هذا وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما يثبت قيام موكلته بإرجاع المستندات؟ أجاب بأنه أرفاق بالنظام، وباطلاع الدائرة على النظام تبين أنها ليست مرفقة، فأفهمته الدائرة أن عليه إرسال نسخة إلى بريد وكيل المدعية وإعادة إرفاقه في النظام، كما أفهمته بالإجابة عن المصادقة التي قدمها وكيل المدعية، فاستعد بذلك، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ هـ، وملخصها:" أولا/ ما ذكرته المدعية من وجود علاقة بينها وبين موكلتي فهو صحيح لكنها علاقة قديمة ومنتهية، حيث كانت تتعامل معها موكلتي في استيراد بعض المنتجات، وقد قامت بفتح حساب معها لضمان استمرارية العمل، لكن المدعية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مما جعل موكلتي تتوقف عن التعامل معها، وكانت لديها بعض البضائع المرتجعة وقد تم تسليمها اليها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨م عن طريق موظفها والذي وقع على مستند المرتجع (مرفق صورة منه). ثانياً: الكشف الذي تستند عليه المدعية والمبلغ المدون عليه هذا ليس مبلغ مطالبة بل كشف فتح حساب عند بداية التعاقد والمبلغ ليس الا مبلغ ضمان وليست مطابقة رصيد كما تدعي المدعية لأن مطابقة الرصيد تختلف عن كشف فتح الحساب عند بداية التعامل. ويتضح لكل ما سبق بأن المدعية لا تطالب موكلتي بأي مبلغ والبضائع التي تدعي بأنها سلمتها لموكلتي قد تم إرجاعها واستلامها من قبل المدعية، لذا أطلب رد الدعوى. وقدم فاتورة مرتجع على مطبوعات المدعية رقم (٨) تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م بمبلغ (٧٧,٢٥٩) سبعة وسبعون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون ريال." و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، وملخصها: فيها حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة. هذا وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه الذي طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية؟ أجاب: بأنه قدم رد خلال النظام، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت مانصه: "أولاً: ننكر ونناهض ما زعمت به المدعى عليها وما تدعيه من أن موكلتي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مما أدى إلى وقف التعامل مع موكلتي، ونفيد فضيلتكم أن ما ذكره وكيل المؤسسة المدعى عليها بتسليمه للبضاعة وسداد كامل الثمن ليس له أي أساس من الصحة وإنما هو كلام مرسل يفتقر للصحة ولا يوجد عليه أي دليل، ونود أن نذكر وكيل الشركة المدعى عليها بقوله تعالى: هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلً " صدق الله العظيم، وقوله صل الله عليه وسلم عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي -رضي الله عنه-: «من اقْتَطَعَ حَقَّ امرئٍ مسلم بيمينه، فقد أَوْجَبَ اللهُ له النارَ، وحَرَّمَ عليه الجنةَ » فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ فقال: « وإنْ قَضِيبًا من أَرَاكٍ». ‎ثانياً: مطالبة موكلتي ثابتة بالبينة الشرعية الموصلة والتي لا تقبل اثبات العكس وكل ما أوردته المدعى عليها في مذكرتها إنما هو من قبيل المماطلة واطالة أمد التقاضي وأكل أموال الناس بالباطل، ولا ينال من حق موكلتي الثابت بموجب مصادقة الرصيد والتي لم تجيب عليها المدعى عليها كما تفضلتمم بطلب ذلك بالجلسة الماضية (مرفق رقم ١ مصادقة على صحة الرصيد موقعة وممهورة بختم المؤسسة المدعى عليها) بالإضافة الى فواتير مستلمة منها. ثالثاً: نود أن نوضح لمقام فضيلتكم أن العلاقة بين موكلتي والمدعى عليها علاقة بيع بالآجل أو بالأحرى توريد بالآجل بموجب إتفاقية فتح حساب بالآجل مصادق عليها من الغرفة التجارية في عام ٢٠١٥ م وليست من زمن بعيد كما تدعى، وليست كأى علاقة حتى تقول أنها منتهيه وقديمة !! وليست ايضاً علاقة بيع نقدي أو بيع بالسداد بل هي علاقة تجارية طويلة الأجل قائمة على البيع والشراء، وكما تعلمون فضيلتكم أن الحساب الآجل الغاية منه أن تستطيع المدعى عليها بموجبه سحب البضاعة بالآجل وتكون مستحقة الدفع بعد عدة أيام من تاريخ إستلام البضاعة إذ أنها ليست مقيدة بزمن حتى تنتهي وتزول كما زعمت المدعى عليها. ‎رابعاً: أقرت المدعى عليها أنها قامت بتسليم بضاعة قدرها (٧٧,٢٥٩) وهو ما لم تنكره موكلتي لكن نود أن نوضح لفضيلتكم أن قيمة هذه المرتجعات تم خصمها ولم تتضمنها قيمة المطالبه وفي ذلك نوضح:- ‎١. تم توريد بضاعه للمدعى عليها على دفعات من تاريخ ٠٩-٠٧-٢٠١٩ م وحتى تاريخ ٢٩-١٢-٢٠١٩ م بقيمة إجمالية قدرها ٢٤٣,٦٠٠ ريال طبقاً لكشف الحساب (مرفق رقم ٣) الا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمة ما تم توريده مما اضطرت موكلتي معه أخد مصادقة على صحة هذا الرصيد بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٩ م، والمرفقة لفضيلتكم في طي هذه المذكرة. ‎٢. قامت المدعى عليها بتاريخ ٢١-٠١-٢٠٢٠ بسداد مبلغ وقدره ٧٩,٨٠٠ ريال حيث تبقى في ذمتها مبلغ وقدرة ١٦٣,٨٠٠ريال. ‎٣. وبتاريخ ٢٣-٠٢-٢٠٢٠ م قامت بسداد مبلغ وقدره ٢٣,١٠٠ ريال مما تبقى في ذمتها ١٤٠,٧٠٠ ريال. ‎٤. وحيث قامت بتاريخ ١٧-٠٣-٢٠٢٠ بإسترجاع بضاعه بقيمة ٧٧,٢٩٥ ريال وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره ٦٣,٤٤١ ريال وهو ما اشارت اليه في مذكرتها دون ذكر قيمة البضاعة المرتجعة وماهي الا محاولة من المدعى عليها في إخفاء الحقيقة ما يدل على مماطلة المدعى عليها وسوء نيتها. ‎٥. قامت المدعى عليها بتاريخ ٠٤-٠٤-٢٠٢١ بسداد مبلغ وقدره ١٥,٨٦١ ريال مما تبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٤٧,٥٨٠ ريال ولم تسدد أي مبالغ الى تاريخ قيد هذه الدعوى الماثلة وهو المبلغ المشغول به ذمتها." ثم أبرزت للدائرة مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٢٤٣.٦٠٠.٥٠) مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة ريال وخمسون هللة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٥٨٠) سبعة وأربعون الفاً وخمسمائة وثمانون ريالاً، والتي تمثل المتبقي من قيمة أصناف قهوة ومشروبات قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع كامل ثمنها، مستندة في دعواها على مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٢٤٣.٦٠٠.٥٠) مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة ريال وخمسون هللة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٤٧,٥٨٠) سبعة وأربعون الفاً وخمسمائة وثمانون ريالاً ‎، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث