حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430589889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470596661/1444
رقم الحكم:4430589889
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596661 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430589889 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470596661 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بوم ترك (10) طن لمدة (6) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (80,850) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة وقد سُدد من المبلغ ما قدره (27,615.38) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالاً و ثمانية وثلاثون هللة. والمبالغ حالة السداد هي (53,234.63) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالاً و ثلاثة وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/18هـ الموافق 2018/10/27م. وقد طالب بـ: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (53,234.63) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالاً و ثلاثة وستون هللة لقاء الأجرة المتبقية. وقدم لطلبه المستندات التالية: مجموعة فواتير عددها (7) على مطبوعات (المدعية) بمبلغ إجمالي قدره (80,850) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال من الفترة 1440/02/08هـ حتى الفترة 1440/08/16هـ ممهورة بختم الطرفين وتوقيع منسوب إليهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (53.234.63) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالا و ثلاثة وستون هللة، والتي تمثل قيمة أجرة معدة ثقيلة (بوم ترك) قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمن أجرتها، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، وعلى عدد من الفواتير مختومة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (53.234.63) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالا و ثلاثة وستون هللة، والتي تمثل قيمة أجرة معدة ثقيلة (بوم ترك) قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمن أجرتها، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها مؤرخة في 7/9/2020م، وعلى عدد من الفواتير مختومة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، علاوة على نكول المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (53.234.63) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالا و ثلاثة وستون هللة، والله الموفق.