حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430598721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603217/1444
رقم الحكم:4430598721
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603217 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430598721 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470603217 لعام 1444ه المدعي: شركة سعد خفير ال مسعد وشركاه المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الراجحي للبناء والتعمير الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ علي سعد خفير القرني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (423127826)، بدعواه التي كان نصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال اسفلت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١٩,٢٧٠.٠٠) خمس مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١٩,٢٧٠.٠٠) خمس مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٦٧,٣٤٣.٠٠) أربع مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٥١,٩٢٧.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥١٩,٢٧٠.٠٠) خمس مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م بمبلغ قدره (٥١٩,٢٧٠.٠٠) خمس مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١,٩٢٧.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى. حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 14/07/1444هـ حضر المدعي وكالة سهل عبدالمحسن فراج السهلي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441508485)، كما حضرت المدعى عليها وكالة سعاد سعود سعد الحارثي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441944695)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ابتداءً وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبق إخطار المدعى عليها قبل رفع الدعوى فأجاب بسبق ذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أنكرت إخطار موكلتها، وبسؤال وكيل المدعية عن موكلته قدم ورقة يدعي أنها صورة للبريد المرسل للمدعى عليها لإخطارها فسألته الدائرة عن وجود مستند آخر مع الإخطار فأجاب بعدم وجود ذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ المادة التاسعة عشرة: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى)، وقد نصت اللائحة رقم (69) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة.) وعليه فإن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار، كما نصت المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.) وباطلاع الدائرة على الإخطار المقدم من المدعي وكالة، تبين عدم إرفاق مستندات الدعوى مع الإخطار المرسل للمدعى عليها، ومخالفة نص المادة الذي أوجب تضمن الإخطار بيانات محددة يترتب عليها عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، مما تكون معه هذه الدعوى غير مكتملة الشروط الواجب توافرها في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.