حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430604531

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:428127/1442
رقم الحكم:4430604531
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 428127 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430604531 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 428127 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة الحلول الدائمة للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة سميره الخليج للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ سعد بن سعيد آل جمعان، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، وكالة رقم (411976212)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها/ بموجب أمر شراء رقم (0013) وتاريخ 2018/ 7/ 9 م وأمر شراء رقم (006) بتاريخ 7/3/2018م الصادرين عن الشركة المدعى عليها قامت المدعية بتوريد عماله إلى المدعى عليها بناء على طلبها، والذي بموجبه تم الاتفاق على عدد العمالة، وساعات العمل، وتكلفة الساعة، وكيفية السداد، وبناء عليه أصدرت المدعية عدد (7) فواتير بالمبالغ المستحقة لها بذمة المدعى عليها بداية من شهر أبريل لعام 2018 م وحتى شهر أكتوبر لعام 2018م والتي بلغ إجمالي قيمتها (370,822,6) ريال، قامت المدعى عليها بسداد قيمة فاتورتين شهر أبريل وشهر مايو لعام 2018م بمبلغ اجمالي (59,088,85) ريال، وظلت ذمتها مشغولة بباقي مبلغ الفواتير الخمس الغير مسددة، وذلك عن شهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر بإجمالي (311,733,20) ريال، وتم اشعار المدعى عليها بالوفاء وسداد المبلغ بموجب الخطاب المؤرخ في 1441/ 11/ 21هـ الموافق 2020/ 07/ 12م وذلك عن طريق البريد السعودي بموجب الارسالية رقم (EK116183967sA) وتاريخ 2020/ 7/ 15 م. ولكن لم تستجيب المدعى عليها لهذا الاشعار خلال الفترة الممنوحة مما حدا بالمدعية بالتقدم بطلب صلح بحسب ما نص عليه نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية بتاريخ 22/12/1441هـ قيد برقم طلب4112006831 إلا أنه تعذر الصلح بحسب الإفادة المرفقة بالمرفقات، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 12/2/1442هـ حضرت وكيلة المدعية أثير محمد مباركي، هوية وطنية رقم (...)، وعليه رفعت الجلسة للمداولة، وحكمت بعدم قبول الدعوى، وفي جلسة 20/7/1442هـ باطلاع الدائرة على القضية تبين انها عائدة من محكمة الاستئناف الا انه لم يتبين للدائرة إرفاق حكم محكمة الاستئناف عليه قررت الدائرة إعادة القضية لإدارة الدعاوى والاحكام لإرفاق حكم محكمة الاستئناف، وفي جلسة 3/8/1442هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليها عن جوابها أرفقت تسوية فيما استمهلت المدعية للاطلاع والاجابة عليها، وفي تاريخ 6/8/1442هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عن صحيفة الدعوى، وفي تاريخ 15/1442هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها/ لم تلتزم المدعى عليها بقرار عدالة الدائرة الموقرة بالترافع الكتابي وتبادل المذكرات ونكولها عن تقديم ردها على دعوى المدعي، وطلب الحكم بما تضمنته لائحة الدعوى من طلبات، وفي جلسة 17/8/1442هـ وفي هذه الجلسة لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة 20/10/1442هـ وأحالت الدائرة طرفي الدعوى لتبادل المذكرات لتقديم المدعية جوابها على خطاب التسوية، وفي تاريخ 25/10/1442هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها رده على خطاب التسوية مفاده/ إشارة إلى ما قدمته المدعى عليه من ورقة تسوية نهائية لمستحقات المدعية فهي غير صحيحة وننكرها جملة وتفصيلاً لعدم استلام المدعية المبالغ المستحقة لها بذمة المدعى عليها ولا نعلم من أين للمدعى عليها بهذا الورقة، وعليها تقديم ما يثبت سداد المبلغ المطالب به للمدعية؛ وإعمالاً لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي تنص على (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) وأن المدعية تنكر هذه الورقة المزعومة؛ وطلب إلزام المدعى عليها بتقديم أصل هذا الورقة لمطابقتها مع أصلها إعمالاً لما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون من ذات النظام فقرة 1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. والدليل على عدم صحة هذا الورقة يوجد مراسلات عن طريق الايميلات بين المدعية ومدير الشركة المدعى عليها السيد / ريتشارد بريطاني الجنسية بعد تاريخ ورقة التسوية بسنة تقريباً وفيها يتم الاتفاق على سداد المبلغ المتبقي بذمة الشركة عن الفواتير الخمس المطالب بها بالدعوى الماثلة والموضح تفصيلاً بالايميلات والمراسلات بين الطرفين وإعمالاً لما نصت عليه المادة الرابعة والأربعون من نظام المحكمة التجارية والتي تنص على (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها) إذاً فإن كانت ورقة التسوية صحيحة وهي تاريخها في 31/ 12/ 2018 فكيف يتم التفاوض على السداد بعد هذا التاريخ ولا يذكر أن هناك تسوية على المبلغ المطالب به ؟ !!! مما تعد قرينة على عدم صحة هذه الورقة المقدمة من المدعى عليها. ولو فرضنا جدلاً صحتها ونسبتها للمدعية. فهناك عدة تساؤلات تثار ونرجو من فضيلتكم توجيهها للمدعى عليها ما هي طريق سداد هذه الفواتير؟ ولو سددت فعلاً عليها تقديم الإثبات على هذا السداد. لكي تتضح حقيقة الأمر وفي حالة عجزت المدعى عليها عن تقديم ذلك يكون ما اوضحناه بعاليه صحيح لذا نطلب إلزام المدعى عليها بتقديم أصل ورقة التسوية المقدمة من قبلها لمطابقتها مع أصلها فضلاً عن إلزامها تقديم ما يفيد سدادها مبلغ الخمس فواتير المطالب بقيمتها في الدعوى وتأييد ما تضمنته التسوية. وسؤالها عن الايميلات الصادر من مدير الشركة بشأن التفاوض على سداد المبلغ. وطلب الحكم بما تضمنته لائحة الدعوى من طلبات، وفي تاريخ 3/11/1442هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة مضمونها/ نتمسك بما تم تقديمه من مذكرات سابقة ؛ ونشير إلى أن المدعى عليها أو من يمثلها لم تلتزم قرار الدائرة لتبادل المذكرات ولم تقم بإرفاق ردها خلال الفترة الممنوحة، وهذا الأمر تكرر حيث دأبت على المماطلة وعدم الرد مما تعد ناكلة عن الرد ويستوجب اتخاذ الإجراء حيالها وهو تغريمها إعمالاً لما نص عليه نظام المحاكم التجارية لعدم الالتزام بقرار المحكمة، وفي جلسة 3/12/1442هـ حضر طرفا الدعوى قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما قدمته سابقا وأما ما ذكرته الحاضرة عن المدعى عليها فإن الدائرة لم تفهم كلامها وطلبت مهلة لإحضار مستنداتها وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 7/2/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليها، وفي تاريخ 23/2/1443هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة مضمونها (إن ما قدمه المدعى عليه من ورقة تسوية نهائية لمستحقات المدعية فهي غير صحيحة، وينكرها لعدم أستلام المدعية المبالغ المستحقة لها بذمة المدعى عليها، ويوجد مراسلات عن طريق الايميل بين المدعية ومدير الشركة المدعى عليها بعد تاريخ ورقة التسوية بسنة تقريباً وفيها يتم الاتفاق على سداد المبلغ المتبقي بذمة الشركة عن الفواتير الخمس المطالب بها بالدعوى، ويفيد وكيل المدعي إنه أرفق الإيميلات والرسائل المتبادلة، واستند بذلك على ما نصت عليه المادة الرابعة والأربعون من نظام المحكمة التجارية، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتقديم ما يثبت سداده للفواتير، وفي جلسة 5/4/1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما يثبت سداده لمبلغ المطالبة فأحال على التسوية ثم سألته الدائرة عن إجمالي مبلغ التعامل فأجاب بأنه بمبلغ (59.088.85) ريال، وقد تم سداده بالكامل، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية فأجابت بأن ذلك صحيح وهو يخص فتورتين مسددات والدعوى مثار النزاع عن خمسة فواتير لاحقة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر تلك الفواتير مشيراً إلى أن التواقيع الوارد فيها لا تخص موكلته وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت ذلك وتمسكت بمطالبتها بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 23/6/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (311.733.20) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد للمدعى عليها، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في خمسة فواتير، المتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، دفع وكيل المدعى عليها بأنها لا تخص موكلته، وحيث أتى دفعه خلي عما يثبته لا سيما وأن موكلته سبق وأن دفعت قيمة فاتورتان بذات الصفات الواردة في الفواتير مثار النزاع الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكله بأية أتعاب الأمر تمضي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة سميرة الخليج للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة الحلول الدائمة للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره 311.733.20 ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430604531 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 428127 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة الحلول الدائمة للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة سميره الخليج للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية التاسعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة سميرة الخليج للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة الحلول الدائمة للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 311.733.20 ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فاعترضت المدعى عليها على هذا الحكم أمام هذه الدائرة التي أصدرت حكمها المؤرخ في 20/11/1443هـ القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها برقم 437856305 وتاريخ 29/7/1443 في القضية رقم 428127 لعام 1442، لكون الاعتراض لم يقدم من محام مرخص، فتقدمت المدعى عليها في ثاني الحال بطلب الالتماس الماثل أمام هذه الدائرة فحددّت لنظره جلسة الاثنين 15/7/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (الملتمس ضدها) عبدالله بن سعد ابن سعيد آل جمعان بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (43930014)، كما حضر وكيل المدعى عليها (الملتمسة) عبدالرحمن بن عيسى بن محمد البونيان بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (433169697) وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدَّم على حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 16/7/1443هـ المتضمن: 1- استناد المدعى عليها في التماسها إلى الفقرات (ج) و(ز) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وبيان ذلك. 2-إنكار المدعى عليها لأوامر الشراء محل الدعوى. 3-تفنيد إنكار المدعية للتسوية المبرمة معها، وانتهى الالتماس إلى طلب عدول هذه الدائرة عن حكمها، وإلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 16/7/1443هـ محل طلب الالتماس، وندب خبرة لتوضيح ما أشكل في الدعوى من أدلة، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ولمّا كان الثابت من مرفقات القضية صدور الحكم الأصلي فيها من الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 16/7/1443هـ، وأن المدعى عليها قد اعترضت على هذا الحكم في المدة النظامية المقررة للاعتراض، فأصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في 20/11/1443هـ القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها لكونه لم يقدم من محام مرخص، الأمر الذي أفضى إلى نهائية الحكم الأصلي واكتسابه للقطعية والنهائية في ولاية الدائرة الابتدائية، ولمَّا كان من المقرر نظاماً بحسبان ما نصت عليه المادة (87) من نظام المحاكم التجارية " يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى...) ولما كانت دائرة الاستئناف تختص بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته بحسبان ما نصت عليه المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن ولاية هذه الدائرة تنحسر عن نظر طلب الالتماس الماثل، وينعقد الاختصاص في نظره للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم، وعليه تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها بالنظر في طلب الالتماس المقدَّم من المدعى عليها / شركة سميره الخليج للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) على الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 16/7/1443هـ، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث