حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430586282

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470148521/1444
رقم الحكم:4430586282
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470148521 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430586282 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٨٥٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى تضمنت أنه بتاريخ ٦/١٢/١٤٣٨هـ، تم إبرام عقد شركة مضاربة مع تحديد نسبة الربح بما بـ (٧%)، بين المدعي والمدعى عليها وهو تاريخ نشوء الحق، على أن يدفع المدعي للمدعى عليها المال لاستثماره في سوق العملات الأجنبية، قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠،٠٠٠) ريال، ومبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠،٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقوم بالعمل المتعاقد عليه، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال المقدر بـ (٤٠٠،٠٠٠) ريال، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأبرز صحيفته المعدّلة والمتضمنة أنه تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها باستثمار أموال المدعي وذلك في سوق العملات الأجنبية وتم التعاقد في تاريخ ٣٠/٣/٢٠١٥م، وقد التزم المدعي بناءً على الاتفاق بتسليم المدعى عليها مبلغ رأس المال وتم تحويل المبلغ للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال تفصيلها كالآتي: أ/ بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٥م تم تحويل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لحساب (...). ب/ بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٥م تم تحويل مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال لحساب (...). ج/ بتاريخ ١٠/١/٢٠١٦م تم تحويل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لحساب شركة (...)، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٥٦,٣٠٠) ستة وخمسون ألف وثلاثمائة ريال فقط وهو عبارة عن أرباح وذلك في بداية العقد ولم تلتزم المدعى عليها بالتزاماتها، حيث إنها لم تقم بتحويل مزيد من الأرباح ولم تقم بتزويد المدعي بأي تقارير، وقد تم الاتصال بالمدعي عن طريق (...) بأن الأنظمة في السعودية أصبحت صعبة للتداول في الفوركس وتم فتح فرع للشركة في (...) وسيتم توقيع عقود جديدة، حيث أنه تم توقيع عقد في تاريخ ٢٩/٨/٢٠١٧م، حيث إن المدة بين تاريخ آخر حوالة والعقد هي أكثر من سنة وسبعة أشهر حيث أن العقد صوري ويوجد عقد ولكن العقد مفقود. ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المرفقات لا تظهر، فذكر وكيل المدعي بأنه أرفقها من خلال النظام عبر تبادل المذكرات، بناءً عليه أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام. وبتاريخ ١/٤/١٤٤٤هـ أودع وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت أن ما جاء بدعوى المدعي من تعامل بين المدعي والمدعى عليها وحدوث استثمار بينهما فهو صحيح، إلا أن هذا الاستثمار والتعامل تم الانتهاء منه وخروج الشركة المدعى عليها من هذا التعامل ونقل وتحويل تعامل المدعي مع شركة أخرى وهي شركة (...)، ثم دفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة للمدعى عليها في الدعوى؛ كون أن التعاقد والتعامل موضوع الدعوى تم نقله وتحويله من الشركة المدعية إلى شركة (...) تسمي (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٨هـ، وهو عقد استثمار حرر بين المدعي والشركة المذكورة، كما يوجد إقرار كتابي صادر من المدعي أصالة يفيد تغيير عقوده السابقة مع الشركة المدعية وتحويلها وتجديدها مع شركة (...) وذلك بموجب تجديد العقد الموقع منه وهو ما يخلي مسئولية المدعى عليها عن التعامل موضوع. وبتاريخ ١٣/٤/١٤٤٤هـ أودع وكيل المدعي مذكرة تضمنت أنه ذكر وكيل المدعى عليها عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلًا، بل إن المدعى عليها هي من تعاقدت مع المدعي والحوالات البنكية قد حولت لحساب شركة (...)، أما ما ذكره وكيل المدعى عليها وجود إقرار صادر من المدعي يفيد تغيير عقوده إلى شركة (...)، وقد غاب عن وكيل المدعى عليها العنوان المذكور في الورقة المرفقة والتي زعم بأنها إقرار حيث ان العنوان هو تجديد العقد ومذكور في حيثيات الاتفاق: (بتجديد العقود وتغييرها) ولم يذكر في الاتفاق انتهاء العلاقة بين المدعي والمدعى عليها، وكما أنه جاء في حيثيات الاتفاق: (لحين افتتاح الشركة ب(...) ومزاولة عملها خلال الفترة المقبلة)، حيث إن الاتفاق هنا منوط بافتتاح الشركة ومزاولة عملها، ومن شروط محل العقد، لابد من توافرها وكما ذكر الفقهاء: (أن يكون محل العقد موجودًا)، وهنا وكما جاء في الاتفاق لحين افتتاح الشركة أي أن محل العقد ليس موجودًا وقت الاتفاق. وفي جلسة ١٥/٤/١٤٤٤هـ، سـألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل هناك فرع ل(...) في (...) غير(...)؟ فأجابت بعدم وجود شركة أخرى غير شركة (...)، كما أن الأخيرة ليس لها أي علاقة بالمدعى وسجلها التجاري مختلف، ثم أضافت أن هناك أحكام أخرى لنزاعات مماثلة صدر فيها أحكام بعدم صفة المدعى عليها، بناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالرد على الجواب الموضوعي على الدعوى، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وبتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤هـ أودع وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت أن ما جاء بدعوى المدعي من تعامل بين المدعي والمدعى عليها وحدوث استثمار بينهما فهو صحيح، إلا أن هذا الاستثمار والتعامل تم الانتهاء منه وخروج الشركة المدعى عليها من هذا التعامل ونقل وتحويل تعامل المدعي مع شركة آخري وهي شركة (...) ومقرها (...)، وما يخص الرد الموضوعي فإنه ووفقاً لما لديه من معلومات سابقة عن التعامل الحاصل بين المدعي والمدعى عليها، مع التأكيد على أنه لا يعلم هل مازال التعامل بين المدعي والشركة (...) ساري أم تم فسخه بينهما فقد يكون هناك ما لا يعلمه عن هذا التعامل من تاريخ العقود الجديد لأنه ليسوا أصحاب صفة أو مصلحة فيها؛ ولذا فأن الرد الموضوعي يقتصر على ما يسبق تغيير العقود وهي أن المدعي سبق أن استلم جزء من المبلغ موضوع الاستثمار في عام ٢٠١٥م وعام ٢٠١٦م ونظراً لمرور فترة زمنية على تلك التحويلات فلم يتمكن من تقديم هذه الكشوف مع الاستعداد لتقديمها فيما بعد عند طلب الدائرة الموقرة ذلك، وعليه يطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ورد دعوى المدعي لعدم صحتها. وبتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤هـ أودع وكيل المدعي مذكرة تمسك فيها بما سبق، وفي جلسة ٦/٥/١٤٤٤هـ، وبسؤال الدائرة الأطراف عما يودون اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما قدموا، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٣/٥/١٤٤٤هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال البالغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال؛ والذي استلمته المدعى عليها لأجل استثماره في مجال العملات الرقمية، ولما كان من البيّن عدم منازعة المدعى عليها في استلامها لرأس المال محل الشراكة، غير أنها دفعت بأن العقد تم تحويل إلى طرف ثالث هو شركة (...)؛ وبالتالي ليست لها صفة في الدعوى واستندت على اتفاق تجديد العقد (بدون تاريخ)، الأمر الذي دفعه المدعي وكالة بأن اتفاق تجديد العقد تضمن ما نصه: (لحين افتتاح الشركة ب(...) ومزاولة عملها خلال الفترة المقبلة)، فالاتفاق هنا منوط بافتتاح الشركة ومزاولة عملها وهو ما لم يتم، وبتأمل الدائرة لما سبق فقد تبين لها أن المدعى عليها أقرت بصحة التقاء إدارة الطرفين ابتداءً على استثمار المبلغ محل الدعوى؛ وعليه فإن الأصل أن العقد منوط بهما وهو المتيقن ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وبتأمل الدائرة لاتفاق التجديد فقد أفصح بجلاء أن سبب تحويل العقد من المدعى عليها إلى شركة (...)، أنه مؤقت لحين افتتاح المدعى عليها ب(...) ومزاولة عملها، وهو ما لم يتم كما ذكرت ذلك وكيل المدعى عليها في ١٥/٤/١٤٤٤هـ؛ وعليه فإن صفة المدعى عليها العقدية باقية والمطالبة بالمبلغ في مواجهتها، لا سيما وأن الدائرة لا حظت أن اتفاقية التجديد والعقد المؤرخ في ٥/١٢/١٤٣٨هـ، قد مهرا بتوقيع وختم (...)، والتي هي رئيس مجلس إدارة المدعى عليها. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، أربعمائة ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430586282 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٨٥٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال البالغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال؛ والذي استلمته المدعى عليها لأجل استثماره في مجال العملات الرقمية، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه والقاضي بإلزام/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، أربعمائة ألف ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه مخالفة الحكم لنظام المرافعات الشرعية وصدوره على غير ذي صفة، ومخالفة الحكم للحقيقة والواقع وما تم تقديمه من مستندات أثناء نظر الدعوى وأن المال لدى شركة (...) ب(...) وليس بيد المدعى عليها، والخطأ في الاستناد، ومخالفة الحكم لأحكام قضائية سابقة، واختتم بطلب الحكم بقبول الاعتراض شكلاً لرفعه في المواعيد النظامية، نقض الحكم موضوع الاعتراض والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. واحتياطياً نقض الحكم موضوع الاعتراض والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليها منها لعدم استحقاقه مبلغ المطالبة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه، وحضر فيها طرفا الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ والمنتهي إلى إلزام/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث