حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430553947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449017934/1444
رقم الحكم:4430553947
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017934 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430553947 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449017934 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ (1443/02/23هـ) الموافق (2021/09/30م) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي للمدعى عليه منتج كرتون مضلع وتاريخ ابتداء التعامل (1443/02/23هـ) الموافق (2021/09/30م)، بثمن إجمالي قدره (120,175) مائة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، سدد منه (83,190) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (1443/05/03هـ) الموافق (2021/12/07م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب. وطالب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (36,985) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال، وقدم سنداًت لطلب موكلته المستندات الآتية: 1-كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، من تاريخ 01/01/2021م، بمبلغ وقدره (36,985) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال، مختوم بختم المدعية، 2- عدد (2) فواتير صادر على مطبوعات المدعية، وختوم بختم المدعية، تاريخ 30/09/2021م، بمبلغ وقدره (178,365.00) مائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً، 3- عدد (2) سندات استلام صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ 06/0/2021م، رقم السندات (1652) و (1699)، موقع من البائع (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/02/1444هـ وملخصها: بحضور اطراف الدعوى وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في صحيفة الدعوى، عرضت الدائرة الصلح على اطراف الدعوى فذكر وكيل المدعية انه تعذر ذلك من خلال منصة تراضي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/04/1444هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع وكالة وتشير الدائرة الى أن المدعى عليه وكالة لم يقدم الجواب على المذكرة السابقة ثم ذكر المدعى عليه وكالة بان لديه مذكرة يرفق في ارفاقها في ضبط الجلسة ونصها: لم يكن من المدعى عليه وكالة إنكار ما تم استلامه من قبل وكيل المدعية وقد أقرت بما قامت باستلامه وهو العدد الصحيح والبالغ قدره إجمالاً (6,000) ستة الاف كرتون فقط لا غير وعلى أثره تم تحويل مبلغ خمسة وعشرون ألف (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وتم إرفاق المبلغ المحول من قبل المدعى عليه وكالة إلى حساب المدعية، ولعدم وجود بينة على دعوى المدعية من اشعار واخطار للشحنات وعدم تلقي خطاب تفويض للأشخاص المذكورين من قبل المدعى عليها تكون ذمة المدعى عليه وكالة بريئة من هذه الدعوى، وذلك لوجود أسباب منها انه حين إرسال الشحنات الأخرى لم يقم وكيل المدعية بإشعار المدعى عليه وكالة بإرسال الشحنات كونها متعاقدة شفوياً مع المدعى عليه وكالة ولم تقم بإخطارها بإرسالية الشحنات ولم تستلم ما يخولها بتسليم الشحنات لأي طرف كان، ولا بد أن يشير وكيل المدعى عليه مجدداً لفضيلتكم أن الأشخاص المذكورين من قبل المدعى عليه وكالة لم يفوضوا في استلام الشحنات وايضاً ما يثبت صحة ذلك أن المبالغ المحولة غير المعترف بها من قبل المدعى عليه وكالة لم تكن بحسابات المدعى عليه فكيف للمدعى عليه علاقة في ذلك؟ ولا يسعنا إلى أن نوضح أن عبء الإثبات يقع على المدعية وذلك فيما بتعلق بتفويض العمالة وإخطار المدعية للإرسالية للشحنات ومواعيد الاستلام والتسليم والحوالات البنكية حيث أن المدعية قد أقرت باستلام ثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعون (83,190) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وتسعون ريالاً، منها مبالغ غير عائدة من المدعى عليه، حيث ان اكثر من نصف المبلغ محول من اطراف اخرين، خلاصة القول أن المدعية قد قامت بالتفريط بضمان حقوقها بعدم إشعارها للمدعى عليه بالشحنات وخطاب الاستلام للشحنات وحين قام الأطراف المجهولين بالنسبة لمدعى عليها بعدم الوفاء مع المدعية قامت بالعودة إلى مؤسسة (...)وعليه فتكون المدعية قد فرطت بضمان حقها "والمفرط أولى بالخسارة" ولما سبق كله طلب وكيل المدعى عليه من فضيلتكم برد دعوى المدعية لعدم صحتها. ثم طلب وكيل المدعية مهلة للاطلاع على هذه المذكرة كما وجهت الدائرة الطرفين بتقديم المذكرات الختامية خلال ثلاثة أيام كما وجهت امانة سر الدائرة بالدخول على خانة الطلبات واعتماد كافة الطلبات وبناء عليه تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/06/1444هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه والمدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله، أرفق مذكرة رد عبر خانة الدردشة عبر نظام التميز ولم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقاً، وتمسك كل من طرفي الدعوى بما تم تقديمه سابقاً، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إعادة إرفاق ما لديه من مستندات بشكل واضح خلال خمسة أيام من تاريخه ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/07/1444هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان الموضحة بياناتهم أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء بما تم تقديمة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (36,985) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى كشف الحساب، وسند الاستلام،وحيث اطلعت الدائرة على الفواتير المصادقة الممهورتين بتوقيع المدعى عليها وسند الاستلام، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ وبما أن المدعى عليه لم ينكر العلاقة التعاقدية مع المدعية، ودفع بأن جميع ما قدم من مستندات لم يوقع أو يختم عليه، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه، حيث إنه دفع لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 36,985 ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي،لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.