حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430584133
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439475702/1444
رقم الحكم:4430584133
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439475702 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584133 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٥٧٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المدعى عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في إدارة وتشغيل، لمدة (١٠) عشرة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٧,٧٥٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٧,٧٥٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٦٧,٧٥٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣٦٧,٧٥٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦٧,٧٥٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها. وحددت لها جلسة عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ١١/٢٠/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل عن المدعية شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شركه (...) للاستثمار العقاري (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، ونظرًا لتأخر الدائرة في عقد الجلسة لسبب خارج عن إرادتها ولإبلاغ المدعى عليها رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وعرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فطلبا مهلة لمراجعة موكليهم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى وحصر طلبه فأحال إلى صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب بقوله: أحصر البينة في مرفقات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه طلب مهلة للرجوع لموكلته ثم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات ابتداء من وكيل المدعى عليه ثم وكيل المدعي ثم وكيل المدعى عليه، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخهـ وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ورفعت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية جاء فيها بأن المدعية قد اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ٢٠١٨م على إدارة وتشغيل الفندق التابع للمدعى عليها ولمدة (١٠) سنوات تبدأ من تاريخ ٠٧/ ١٢/ ٢٠١٩م، مقابل استحقاق المدعية لمبلغ مقطوع ولنسب متفاوتة مقابل رسوم الإدارة والحجوزات والمبيعات والتسويق؛ إلا أنه ولإخفاق المدعية في تشغيل الفندق، ولإخلالها بالتزاماتها، وتوقفها عن تشغيل الفندق، فقد اضطرت المدعى عليها إلى إغلاقه بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٠م، قبل أن تقوم بوضعه تحت تصرف وزارة (...) لمدة شهر ابتداءً من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٠م، ثم أعادت تشغيله ذاتياً بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠٢٠م، ولذلك فقد تقدمت المدعى عليها بالدعوى المقيدة لدى المحكمة التجارية بالدمام برقم: (٤٢٨١٦٧١) وتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ، ضد المدعية؛ للمطالبة بفسخ عقد التشغيل وبالتعويض وبمبالغ مجموعها (١,١٥٨,٩٦٩) مليون ومئة وثمانية وخمسون ألفا وتسعمئة وتسعة وستون ريال، والتي انتهت بصدور صك الحكم رقم: (٤٣٧٢٩٣١١٩) وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، والذي نص في منطوقه على فسخ عقد التشغيل؛ للأسباب التي أوردها الحكم والتي نصها: "...وفي سبيل نظر القضية طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها (ش. مجموعة (...)) الإجابة عما جاء في دعوى المدعية (ش. (...)) من عدم التزام موكلته بتدريب الموظفين وإرفاق ما يثبت تدريبهم، والإجابة عن التوظيف وتقديم ما يثبت ذلك من العقود، وعدم الالتزام بالزيارة الدورية المذكورة في العقد، إلا أنه لم يقدم للدائرة أي مستند يثبت التزام موكلته، وحيث ظهر للدائرة رغبة المدعى عليها في فسخ العقد لما ذكره وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ من أن موكلته توقفت عن إدارة وتشغيل الفندق، وهو ما أقر به وكيل المدعية، مما يعني التقاء إرادة الطرفين على التحلل من العقد وعدم الاستمرار فيه، كما ظهر للدائرة شدة الخلاف والنزاع بين الطرفين، بل بلغ النزاع ذروته حين توقفت المدعى عليها عن تشغيل الفندق، كما ظهر أن تشغيل الفندق في الفترة السابقة لم يكن بالشكل المطلوب والمرضي للطرفين من حيث التوظيف والإدارة ونحو ذلك...". مما يتبين معه عدم صحة استحقاق المدعية للمطالبة بمبلغ (٣٦٧,٧٥٤) ريال مقابل رسوم الإدارة عن الفترة من ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م؛ لما تقدم بيانه؛ ولتوقف المدعية عن تشغيل الفندق ابتداءً من تاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٠م، والذي يؤكده اقتصار المدعية في دعواها على المطالبة بما تدعي استحقاقه مقابل رسوم الإدارة، دون المطالبة بأية مبالغ لقاء رسوم برامج التشغيل المنصوص عليها في البند (١٢-٧) من اتفاقية الإدارة، أو بالمبلغ الشهري المحدد مقابل الخدمات التسويقية وفق البند (١٥-٨) من الاتفاقية، أو رسوم الحجوزات، أو رسوم المبيعات والتسويق، أو رسوم التدريب، أو رسوم الحوافز المنصوص عليها في البند (١-١٠)...الخ؛ وسكوت المدعية عن المطالبة بهذه المبالغ والرسوم دليل على عدم قيامها بتشغيل الفندق، لكون استحقاقها مترتب على التشغيل، ومما يثبت عدم صحة دعواها أن إجمالي إيرادات الفندق خلال الفترة من بداية التشغيل في ٠٧/ ١٢/ ٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٠م أي بعد توقف المدعية عن التشغيل لم تتجاوز مبلغ الـ(٣٢٤,٨٦٥) ثلاثمئة وأربعة وعشرون ألفا وثمانمئة وخمسة وستون ريال، بالرغم أن رسوم الإدارة وفقاً للفقرة (ب) من البند (١-١٠) من اتفاقية الإدارة إنما تستحق بنسبة (٣.٥%) فقط من قيمة إجمالي مبيعات الفندق، وذلك بموجب فواتير شهرية، ولأن المدعى عليها قد سلمت للمدعية مبلغ (٤,٠٥٤) أربعة آلاف وأربعة وخمسون ريال مقابل سداد رسوم التشغيل، ومبلغ (٣٥,٩٦٧) خمسة وثلاثون ألفا وتسعمئة وسبعة وستون ريال مقابل تكلفة تنفيذ وتركيب اللوحة الخارجية للفندق، ومبلغ (٩٨,٤٣٨) ثمانية وتسعون ألفا وأربعمئة وثمانية وثلاثون ريال مقابل استخدام العلامة التجارية للمدعية، والتي تبين عدم استحقاق المدعية لها بعد ثبوت إخلالها بالتزاماته التعاقدية مما أدى إلى صدور الحكم القضائي بفسخ العقد المؤرخ في ٠٥/ ٠٤/ ٢٠١٨م؛ ولذا فإنه يطلب الحكم برد دعوى المدعية، وبعرضعه على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب، فأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات؛ ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالته المخولة برقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليها أعلاه وبطلب ما استمل لأجله وكيل المدعية قرر أنه قدم مذكرة في النظام هذا نصها "بشأن ما ذكرته المدعى عليها أن إجمالي إيراداتها مبلغ قدره (٣٢٤.٨٦٥) ريال، فهو غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث وقعت المدعى عليها بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٠م عقد إسكان مع وزاره (...)، مدته ثلاثة أشهر فقط، بإجمالي مبلغ قدره (٣٢٤.٠٠٠) فقط ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ريال، وهو ما يؤكد عدم صحة ادعاء المدعى عليها في شأن إيراداتها، كون من غير المقبول أن المدعى عليها لم تعمل إلا لمدة ثلاثة أشهر في عام ٢٠٢٠م، وعليها تقديم البينة على ما تدعي. ٢ - الجدير بالذكر أن المدعى عليها قدمت ميزانية عن العام المالي ٢٠٢٠م لهيئة الزكاة والدخل حتى يتم حساب الضريبة المستحقة عليها، وعليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم ميزانيتها عن عام ٢٠٢٠م، أو مخاطبة هيئة الزكاة والدخل في شأن الميزانية المقدمة من المدعى عليها عن عام ٢٠٢٠م وفقاً لمقتضى المادة (٣٧/٢) من نظام الإثبات، حتى يتضح إجمالي المبالغ التي دخلت ذمة المدعى عليها. بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بكافة الطلبات الموضحة تفصيلاً بختام لائحة الدعوى " وعقب وكيل المدعى عليها بما نصه " إشارة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية عبر أيقونة الطلبات على القضية بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، والتي ضمنها الرد على مذكرتنا المقدمة بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وحاصل رده عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها في شأن إيراداتها؛ لأن المدعى عليها قد وقعت بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ٢٠٢٠م عقد إسكان مع وزارة الصحة لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٤,٠٠٠) ريال، وأنه لذلك يطلب يلتمس "إلزام المدعى عليها بتقديم ميزانيتها عن عام ٢٠٢٠م، أو مخاطبة هيئة (...) في شأن الميزانية المقدمة من المدعى عليها عن عام ٢٠٢٠م"، ثم انتهى في مذكرته إلى أنه يلتمس "الحكم بكافة الطلبات الموضحة تفصيلاً بختام لائحة الدعوى". ولأن الصحيح هو ما أوردناه في مذكرة دفاعنا السابقة، ولأنه لا صحة لما ذكرته المدعية، بخصوص الإيرادات، ولا ما ذكرته بخصوص أن التعاقد مع وزارة (...) كان لمدة ثلاثة أشهر، لا سيما وأن مبلغ الـ(٣٦٧,٧٥٤) ريال الذي تطالب به وفقاً لمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ هو مقابل "رسوم الإدارة والتشغيل عن الفترة من ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م". ومن لازم هذا الادعاء أن تقدم المدعية بينتها على قيامها بتشغيل الفندق خلال تلك الفترة، وما يثبت تحصيلها للمبالغ التي تستحق بموجبها المبلغ الذي تدعي استحقاقه وتطلب الحكم لها به، والذي من المفترض أن يمثل نسبة (٣.٥%) فقط من قيمة إجمالي المبيعات الشهرية، لكونها هي من تمارس القيام بأعمال الإدارة حسب ادعائها خلال تلك الفترة، رغم عدم صحة ذلك لما أثبتناه في مذكرتنا السابقة من فسخ العقد بموجب الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٧٢٩٣١١٩) وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، وذلك لأسباب منها توقف المدعية عن تشغيل الفندق مما اضطر المدعى عليها إلى إغلاقه بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٠م، قبل أن تقوم المدعى عليها بوضعه تحت تصرف وزارة (...) لمدة شهر ابتداءً من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٠م، ثم إعادة تشغيله ذاتياً بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠٢٠م؛ ولما تقدم؛ ولأن الدائرة قد قررت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ سؤال المدعي وكالة "عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في مرفقات القضية"؛ ولأن المدعية لم تقدم ما يثبت إدارتها وتشغيلها للفندق خلال الفترة التي تدعي فيها ذلك من تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، كما لم تقدم البينة التي تثبت الإيرادات التي قامت بتحصيلها خلال تلك الفترة، ولا ما يثبت استحقاقها للمبلغ الذي تدعيه، والذي من المفترض أن يمثل نسبة لا تتجاوز (٣.٥%) فقط من قيمة إجمالي المبيعات؛ ولأن الأصل المتقرر أن عبء الإثبات يقع على المدعي؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ، لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ". ولذلك فقد نصت المادة (٣) من نظام الإثبات؛ بأن "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"؛ ولذا فإننا نطلب الحكم برد دعوى المدعية" وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على المبلغ محل المطالبة فقرر أنه بناء على عقد المدعى عليها مع وزارة الصحة وأن قيمة العقد ثلاثمائة وأربعة وعشرون الف ريال لمدة ثلاثة أشهر فقط وبسؤاله عن غيره فقرر أنه يطلب من المدعى عليها تقديم البينة على عدم عمل الفندق هكذا قرر ثم عقب وكيل المدعى عليها ان مطالبة المدعية أكثر من إيرادات الفندق وهذا مخالف للعقد فضلا على أن المدعية أخفقت في تشغيل الفندق ؛ وبسؤال وكيل المدعية عن عقد المدعى عليها مع وزارة الصحة هل هو وقت توقف موكلته وفسخ العقد أو قبل فقرر أنه قبل فسخ العقد وقبل التوقف فيما قرر وكيل المدعى عليها أن وقت توقف المدعى عليها هكذا قرر ؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره بمبلغ (٣٦٧,٧٥٤) ريال مقابل رسوم إدارة وتشغيل فندق المدعى عليها، وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وبما أن المدعى عليها دفعت بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بموجب حكم قضائي والذي نص في تسبيبه على رغبة المدعية في فسخ العقد وأنها توقفت عن إدارة وتشغيل الفندق، كما تضمن التسبيب التقاء إرادة الطرفين على التحلل من العقد وعدم الاستمرار فيه، كما ظهر للدائرة شدة الخلاف والنزاع بين الطرفين، بل بلغ النزاع ذروته حين توقفت المدعى عليها عن تشغيل الفندق، كما ظهر أن تشغيل الفندق في الفترة السابقة لم يكن بالشكل المطلوب والمرضي للطرفين من حيث التوظيف والإدارة ونحو ذلك، وبما أن هذه الأسباب إضافة لعدم تقديم المدعية في هذه الدعوى ما يدل على استحقاقها النسبة المطلوبة مع انكار المدعى عليها لذلك وإنكار تحقيق الدخل المذكور في دعوى المدعي كاف في عدم استحقاق المدعية لما تطلب وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430584133 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٥٧٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المدعى عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في إدارة وتشغيل، لمدة (١٠) عشرة سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٧,٧٥٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٧,٧٥٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٦٧,٧٥٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣٦٧,٧٥٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦٧,٧٥٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ برفض هذه الدعوى. وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبوله شكلا لتقديمة في المدة النظامية، والقضاء في الموضوع بنقض الحكم وإلغاء الحكم محل الاعتراض، لأسباب حاصلها: الحكم محل الاعتراض جاء مشوباً بالقصور في التسبيب، والخطأ في الاستدلال، مما يؤكد على عدم تحقيق الدعوى على الوجه الذي أوجبه الشرع والنظام، الأمر الذي ينال من صحته ويوجب نقضه وإلغائه، ومن ثم فقد جرى الاعتراض عليه حسب النظام على النحو التالي: أولا: بإمعان النظر في الحكم نجد أنه تم تأسيسه بناءً على صك الحكم رقم (٤٣٧٢٩٣١١٩) وتاريخ ٠٣ /٠٥ /١٤٤٣هـ المهمش من محكمة الاستئناف، حيث تبين للدائرة من الحكم شدة الخلاف وتوقف موكلتي عن تشغيل الفندق وأن العمل في الفندق لم يكن بالشكل المطلوب، وعلى فرض صحة هذا الادعاء الذى لا نقر به، فإنه ثابت لموكلتي النسبة المقررة بالعقد بالبند (١٠) ابتداءً من ١٣ /١٢ /٢٠١٩م وحتى ٣١ /١٢ /٢٠٢٠م، وهى فترة عمل موكلتي مع المدعى عليها، والتي لم تنكرها المدعى عليها. ثانيا: الثابت أن موكلتي سلمت للمدعى عليها الفندق وبه كافة المستندات الدالة على مدخلات الفندق طوال فتره المطالبة، وعليه قدمت موكلتي ما لديها من بينة، وطلبت من الدائرة إلزام المدعى عليها بتقديم ميزانيتها عن عام ٢٠٢٠م المقدمة لهيئة الزكاة والدخل أو مخاطبة الهيئة لبيان مدخلات المدعى عليها، إلا أن الدائرة لم تلتفت لهذا الطلب على الرغم من نظاميته وفقاً لمقتضي المادة (٣٧/٢) من نظام الإثبات، وكان يمكن للدائرة إحالة الدعوى للخبراء إذا رأت ذلك لبيان الحق. ثالثا: الجدير بالذكر أن المدعى عليها لم تنكر أن الفندق كان يعمل وأن لموكلتي مستحقات، حيث قررت أن إجمالي إيرادات الفندق عن تلك المدة مبلغ قدره (٣٢٤.٨٦٥) ريال، ولم تقدم على ذلك البينة ولم تلزمها الدائرة بتقديم البينة على ما تدعيه، بالإضافة لعمل الفندق لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ قدره (٣٦٧٨.٧٥٤) ريال، ما يؤكد أن لموكلتي مستحقات في ذمه المدعى عليها لم يتم الحكم بها، الأمر الذي ينال من صحة الحكم محل الاعتراض ويوجب نقضه وإلغائه، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٨-٥-١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.