حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430434505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450975/1443
رقم الحكم:4430434505
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450975 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430434505 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439450975 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات وسيارات وباصات وذلك في توفير معدات وسيارات حسب الطلب، لمدة (1) سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (590,257) خمسمائة وتسعين ألفًا ومائتين وسبعة وخمسين ريالا بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (48) في 09/04/2021م بمبلغ قدره (95,716) خمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريالا، و (فاتورة) رقم (53) في 04/10/2021م بمبلغ قدره (87,302) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان ريال، و (فاتورة) رقم (57) في 02/11/2021م بمبلغ قدره (83,268) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وستون ريالا، و (فاتورة) رقم (200002) في02/01/2022م بمبلغ قدره (61,382) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال، و (فاتورة) رقم (200007) في 05/01/2022م بمبلغ قدره (6,497) ستة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (181,952) مائة وواحد وثمانون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 30/07/2020م الممهور بتوقيع وختم الطرفين وعقدت الدائرة عدة جلسات حصر فيها المدعي وكالة دعواه بمبلغ (181.952) ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بالمبلغ محل حصر وكيل المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/05/1444ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت الدائرة المدعى عليها وكالة هل يوجد مستحقات للمدعي في ذمة موكلتها فذكرت بأنها تنكر الدعوى جملة وتفصيلا، فيما ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة بتاريخ 28/04/1444ه بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال ليتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (181,952) مائة وواحد وثمانون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ريال وتمسك بأن المدعى عليها سددت الفواتير وهو دليل على إقرارها بمضمونها وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة استمهلت لمراجعة موكلتها حيال السدادات ثم ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها قد تسلمت هذه الحوالات عن طريق وكيلها وتمسك بأن المدعى عليها تماطل بتمديد نظر الدعوى وتمسك بالحكم بمطالبته ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بإحضار جوابها حيال السدادات خلال يومين من تاريخه كما أفهمت المدعي وكالة بالتأكد من وجود سدادات أخرى وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/05/1444ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة رد من المدعى عليها وكالة وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأن المدعى عليها في الجلسة السابقة أنكرت وجود تعامل جملة وتفصيلا ثم قررت جزءا من الفواتير وأنكرت الآخر ثم سددت جزءا من الفواتير محل الإنكار مما يعود تخبط من المدعى عليها ذاكراً بأن الفواتير محل الدعوى مطابقة للفواتير المسددة من المدعى عليها ثم ذكر بأن المدعى عليها في مذكرتها الأخيرة في الفقرة الثالثة ذكرت بأن الفواتير المرفقة هي الفواتير المعتمدة من موكلتها وبعد ذلك ذكرت في نهاية المذكرة بأن المستندات المرفقة من المدعى عليها غير معتمدة مما يثبت تخبط المدعى عليها وذكر إجابة على سؤال الدائرة حيال المتبقي من مبلغ المطالبة بأنه مبلغ (181,952) مائة وواحد وثمانين الف وتسعمائة واثنان وخمسون الف ريال وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة ذكرت بأنها أرفقت التوقيع الرسمي المقبول لدى موكلتها وما قامت به موكلتها من سداد هو على الفواتير المقبولة منكرةً الفواتير الواردة في هذه الدعوى ثم قرر الطرفين اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/05/1444ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر بالمبلغ محل حصر وكيل المدعية وباطلاع الدائرة على وكالته تبين بأنها تخوله حق الإقرار. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (181,952) مائة وواحد وثمانون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: الإقرار بالمبلغ محل حصر وكيل المدعية. وتأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم- رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها ، وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 181.952 مائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وإثنان وخمسون ريال، ثانياً- رفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث