حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430578574

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470641085/1444
رقم الحكم:4430578574
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641085 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430578574 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٠٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره الدوليه شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إن المدعى عليها شركة مملوكه لمورث المدعية وهي شركة الشخص الواحد، ولوجود مال عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكـ/ـة لـ/(...)بموجب سجل تجاري الصادر من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤١٥/٠١/٢٥هــ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لتقديم المدير (...) استقالته وهو احد الورثة وهو المفوض الوحيد على حسابات الشركة البنكية، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف، وطالب بتعيين حارس قضائي على الشركة، وقدم سنداً لطلبه صك حصر ورثة برقم (٤٢١٢٠٣٠٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة، كما حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وأحال المدعي وكالة الى لائحة الدعوى والمرفقات مقرراً أن المبرر لطلبه وفاة المورث وبقاء الشركة من غير إدارة، وبنظر الدائرة للأطراف الممثلين في القضية جرى سؤال وكيل المدعية عن تمثيل جميع الورثة وفقاً لحصر الورثة؟ فقرر أنهم غير ممثلين جميعهم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في تعيين حارس قضائي على شركة شركه (...) للتجاره الدوليه شركة الشخص الواحد، وبناءً على ما تقدم، وبناء على ما سبق من الواقعات، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدعوى تتناول ورثة شريك مما يتبين وجود عيب في الصفة في رفع الدعوى حيث لم يتم تمثيل جميع أصحاب الحق وهم الورثة حسب حصر الورثة مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث